responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172

و الجمع بين الحجر و الماء في المتعدي مستحب، للمبالغة و تنزيه اليد. و في غيره الماء أفضل، لثناء اللّٰه تعالى على أهل قبا به [1]. و الجمع أكمل، لإزالة العين و الأثر. و الحدّ: النقاء، لا الصرير.

و ليستنج الرجل بالماء طولا، و المرأة عرضا.

و لا نظر الى الرائحة، عن الرضا (عليه السلام) [2].

و لا يتعرض للباطن، لقول الصادق (عليه السلام): «انما عليه ان يغسل ما ظهر، و ليس عليه ان يغسل باطنه» [3].

و في تحريم الاستقبال و الاستدبار هنا نظر، لما مرّ من التأويل في خبر جابر، و قول الصادق (عليه السلام): «يقعد له كما يقعد للغائط» [4].

و يحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء، لمفهوم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تستنجوا بعظم، و لا روث، فإنهما لا يطهّران» [5].

و الخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.

و لو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا، و هو مروي عن عمار عن الصادق (عليه السلام) [6].


[1] سنن ابن ماجة 1: 127 ح 355، سنن أبي داود 1: 11 ح 44، المستدرك على الصحيحين 1:

155، السنن الكبرى 1: 105.

[2] الكافي 3: 17 ح 9، التهذيب 1: 28 ح 75.

[3] الكافي 3: 18 ح 11.

[4] الكافي 3: 18 ح 11، الفقيه 1: 19 ح 54، باختلاف يسير.

[5] سنن الدار قطني 1: 56.

[6] التهذيب 1: 45 ح 127، الاستبصار 1: 52 ح 149.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست