responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171

- بضم الراء-: المخرج.

و ليضعه على المكان الطاهر أولا، و لا يجب الإدارة و الالتقاط لعسره.

و لا يجزئ النجس، و لو جفّ بالشمس بعد زوال العين طهر.

و يجزئ الخزف، و الخرق، و كل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «و استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب» [1]. و التمسّح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) [2].

و سلّار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار [3].

قلنا: لغلبتها في الاستعمال، و في القدرة عليها.

و ابن الجنيد: لا يختار الآجر و الخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

و نهي عن العظم و الروث، لمتاع الجنّ [4]. و المطعوم، لفحوى طعام الجن.

و المحترم [5].

و الأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم و بينه.

و أبوه في المبسوط [6] و السرائر [7] و المعتبر [8] و هو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.

و ليكن باليسار كالغسل، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كانت اليمنى لطهوره و طعامه، و اليسرى لخلائه و ما كان من أذى [9].


[1] سنن الدار قطني 1: 57، السنن الكبرى 1: 111.

[2] التهذيب 1: 354 ح 1055.

[3] المراسم: 32.

[4] الفقيه 1: 20، التهذيب 1: 354 ح 1053، مسند أحمد 5: 438، الجامع الصحيح 1: 29 ح 18.

[5] المحاسن: 586، الكافي 6: 301 ح 1.

[6] المبسوط 1: 16.

[7] السرائر: 16.

[8] المعتبر 1: 132.

[9] سنن أبي داود 1: 9 ح 33، السنن الكبرى 1: 113.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست