اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 170
و يجزئ فيه مع عدم التعدّي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار
يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه»[1].
و لقول
الصادق (عليه السلام): «جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار»[2].
و لو نقي
بما دونها وجب الإكمال في الأشبه، لقول سلمان- رضي اللّٰه عنه-:
نهانا رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار[3]. و يجب
الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.
و لا عبرة
بالأثر- كالرائحة- بخلاف الرطوبة.
و يستحب
الوتر، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من استجمر فليوتر، و من لا لا
حرج»[4].
و في إجزاء
ذي الشعب قولان، للصورة و المعنى. و احتاط في المبسوط بالمنع، و اجتزأ بالتوزيع[5].
و الأشبه
جزاؤهما، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا جلس أحدكم لحاجته،
فليتمسّح ثلاث مسحات»[6].
قيل: و
الأفضل إمرار الأول على مقدّم الصفحة اليمنى راجعا الى اليسرى، و الثاني عكسه، و
الثالث المسربة معهما. و هو حسن إن استوعب في كل مرة. و المسربة
[1]
سنن أبي داود 1: 10 ح 40، سنن النسائي 1: 41، السنن الكبرى 1: 103.