responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170

و يجزئ فيه مع عدم التعدّي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه» [1].

و لقول الصادق (عليه السلام): «جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار» [2].

و لو نقي بما دونها وجب الإكمال في الأشبه، لقول سلمان- رضي اللّٰه عنه-:

نهانا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [3]. و يجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.

و لا عبرة بالأثر- كالرائحة- بخلاف الرطوبة.

و يستحب الوتر، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من استجمر فليوتر، و من لا لا حرج» [4].

و في إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة و المعنى. و احتاط في المبسوط بالمنع، و اجتزأ بالتوزيع [5].

و الأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسّح ثلاث مسحات» [6].

قيل: و الأفضل إمرار الأول على مقدّم الصفحة اليمنى راجعا الى اليسرى، و الثاني عكسه، و الثالث المسربة معهما. و هو حسن إن استوعب في كل مرة. و المسربة‌


[1] سنن أبي داود 1: 10 ح 40، سنن النسائي 1: 41، السنن الكبرى 1: 103.

[2] التهذيب 1: 46 ح 130، 209 ح 706.

[3] صحيح مسلم 1: 223 ح 262، سنن أبي داود 1: 3 ح 7، الجامع الصحيح 1: 24 ح 16، سنن النسائي 1: 38.

[4] سنن ابن ماجة 1: 121 ح 337، سنن أبي داود 1: 9 ح 35، السنن الكبرى 1: 104.

[5] المبسوط 1: 17.

[6] نحوه في مسند أحمد 3: 336.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست