responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169

و هو: من النجوة، ما ارتفع من الأرض. و قيل: من نجوت الشجرة قطعتها.

و شرعا: إزالة خبثية البول و الغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير، فلا استنجاء بالحجر:

من النوم و الريح، لتعجّب أبي الحسن (عليه السلام) من فاعله [1].

و لا من دم الحدث، و لا غيره من الدماء، لوجوب الغسل.

و لا من الخارج من المخرجين- كالدود الخالي- لطهارته.

و لا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه، و فيما بعده وجهان، أقربهما:

الجواز، للمساواة في النقض و الحاجة.

و لا من البول، لقول الباقر (عليه السلام): «و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و اما البول فلا بد من غسله» [2]. و يجزئ مثلاه مع الفصل، للخبر [3].

و لا يجب الدلك، لعدم الجرم، و مع تعذّر الماء يتمسّح وجوبا و يصلي ثم يغسله عند الوجدان.

و خبر حنّان- عن الصادق (عليه السلام): «يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه» [4]- متروك. و لأمر الصادق (عليه السلام) بالغسل من البول [5].

و لا من الغائط المنتشر عن المخرج، إجماعا، و هو مروي [6].


[1] الفقيه 1: 22 ح 65، التهذيب 1: 44 ح 124.

[2] التهذيب 1: 49 ح 144، و 209 ح 605، الاستبصار 1: 55 ح 160.

[3] التهذيب 1: 35 ح 93، الاستبصار 1: 49 ح 139.

[4] الكافي 3: 20 ح 4، التهذيب 1: 348 ح 1022، 353 ح 1050، باختلاف يسير.

[5] التهذيب 1: 51 ح 149، الاستبصار 1: 56 ح 164.

[6] قال في جواهر الكلام 2: 30 بعد أن حكى الحكم عن جماعة: قد عرفت ان المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة، مع نسبته له في الذكرى الى الرواية، و لعل أشار الى ما رواه في المعتبر 1:

128 عنه (عليه السلام): «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحل».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست