[6] قال في
جواهر الكلام 2: 30 بعد أن حكى الحكم عن جماعة: قد عرفت ان المستند في أصل الحكم
الإجماعات المنقولة، مع نسبته له في الذكرى الى الرواية، و لعل أشار الى ما رواه
في المعتبر 1:
128 عنه
(عليه السلام): «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحل».
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 169