responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168

و ليكن بالتسع المشهورة. و المرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا [1]. و المفيد:

مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه و المسبحة تحته، و يمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا [2]. و في كلام الباقر (عليه السلام): «يعصره من أصله اليه ثلاثا، و ينتر طرفه» [3]. و لا يشترط المشي في الاستبراء و ظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء [4].

و التنحنح ثلاثا، قاله سلار [5]، و ذكره ابن الجنيد في المرأة.

و تولّيه بنفسه، و لو غسله غيره كأمته جاز، و يكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) [6].

و غسل اليد قبل إدخالها الإناء، لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام) الشامل له [7].

و البدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) [8].

و الظاهر عدم كراهية البول في الإناء، لما روي انه كان للنبي قدح لذلك [9]. نعم، لا يبقي الإناء في المنزل، للنهي [10].

و الأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، و لأنّه معرّض للتلويث.


[1] المعتبر 1: 134.

[2] المقنعة: 4.

[3] الكافي 3: 19 ح 1، التهذيب 1: 28 ح 71، و 356 ح 1063، الاستبصار 1: 49 ح 137.

[4] الاستبصار 1: 48.

[5] المراسم: 32.

[6] التهذيب 1: 356 ح 1068.

[7] الكافي 3: 12 ح 5، التهذيب 1: 36 ح 96، 97، الاستبصار 1: 50 ح 141، 142.

[8] الكافي 3: 17 ح 4، التهذيب 1: 29 ح 76.

[9] سنن أبي داود 1: 7 ح 24، سنن النسائي 1: 31، السنن الكبرى 1: 99.

[10] الفقيه 1: 159 ح 744.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست