اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 168
و ليكن بالتسع المشهورة. و المرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا[1]. و المفيد:
مسحه تحت
أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه و المسبحة تحته، و يمرهما عليه
معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا[2]. و في كلام الباقر
(عليه السلام): «يعصره من أصله اليه ثلاثا، و ينتر طرفه»[3]. و لا
يشترط المشي في الاستبراء و ظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء[4].
و التنحنح
ثلاثا، قاله سلار[5]، و ذكره ابن الجنيد في المرأة.
و تولّيه
بنفسه، و لو غسله غيره كأمته جاز، و يكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام)[6].
و غسل اليد
قبل إدخالها الإناء، لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام) الشامل له[7].
و البدأة
بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام)[8].
و الظاهر
عدم كراهية البول في الإناء، لما روي انه كان للنبي قدح لذلك[9]. نعم، لا
يبقي الإناء في المنزل، للنهي[10].
و الأشبه:
تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، و لأنّه معرّض للتلويث.