responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167

حجر زمزم، قال: «لا بأس به و إذا أراد الاستنجاء نزعه» [1] و المروي عنه و ان جهل لكن الظّاهر انه الإمام، لافتاء الجماعة به. و في نسخة بالكافي للكليني- رحمه اللّٰه- إيراد هذه الرواية بلفظ: «من حجارة زمرد» و سمعناه مذاكرة.

و السّواك، لما روى الشيخ: «انه يورث البخر» [2].

و الأكل و الشرب، لفحوى رواية (اللقمة) عن الباقر (عليه السلام) [3] و تضمنه مهانة النفس.

و استقبال بيت المقدس- قاله الفاضل- لشرفه [4].

و مس الذكر باليمنى، لنهي الباقر (عليه السلام) عنه [5].

و الظاهر كراهيته عند القبور، للخبر [6].

و يستحب الاعتماد على اليسرى، للخبر عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [7].

و اعداد النّبل، للخبر عنه أيضا [8] و هي: أحجار الاستنجاء، جمع نبلة و أصلها الحصاة.

و الدعاء دخولا و خروجا، و إخراجا، و لرؤية الماء، و استنجاء، و فراغا.

و مسح البطن عند الفراغ قائما، قاله المفيد و من تبعه [9].

و الصبر هنيهة، ثم الاستبراء، لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام) [10].


[1] الكافي 3: 17 ح 6، التهذيب 1: 355 ح 1059.

[2] الفقيه 1: 32 ح 110، التهذيب 1: 32 ح 85.

[3] الفقيه 1: 18 ح 49.

[4] منتهى المطلب 1: 40.

[5] الفقيه 1: 19 ح 55.

[6] الكافي 6: 533 ح 2.

[7] السنن الكبرى 1: 96.

[8] أخرجه عبد الرزاق، و الرازي في العلل 1: 36 ح 75، كما في تلخيص الحبير 1: 472.

[9] المقنعة: 4، المراسم 33.

[10] التهذيب 1: 20 ح 50، الاستبصار 1: 94 ح 303.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست