و السبب
مجرّد احترام الكعبة، لا عدم خلوّ الصحراء عن مصلّ من الإنس أو الجنّ، إذ المرئيّ
يبعد عنه و غيره لا يكلّف به، و الجنّ لا يمكن الاحتراز منهم، فيعمّ الأبنية
التحريم.
و ينحرف
وجوبا لو صادفهما، أو تخلّى في المبنيّ عليهما. و لو تعذّر الانحراف، قال في
المبسوط: سقط[2] و حمله في المعتبر على عدم التمكّن من غيره[3].
و احتمال
اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس، لا أصل له.
و خبر معقل
بن أبي معقل الأسدي: ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن استقبال
القبلتين[4] يعني: الكعبة و بيت المقدس، لا دلالة فيه على ذلك لو
صحّ، و حمله بعضهم على زمان كونه قبلة.
و يكره
استقبال قرص الشمس و القمر بالبول لا جهتهما، لنهي النبي (صلّى اللّٰه عليه
و آله) عنه[5] و الغائط محمول عليه، و ربما روي «بفرجه»[6] فيشملهما.
و في استدبارهما احتمال، للمساواة في الاحترام.
و استقبال
الريح و استدبارها، لنهي الحسن (عليه السلام) عنه[7].
و البول في
الصلبة، لمنافاته الخبر[8] و جواز عوده، و لقول النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «استنزهوا من البول، فإن عامّة عذاب القبر منه»[9].
[1]
صحيح مسلم 1: 224 ح 226، الجامع الصحيح 1: 16 ح 11.