responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164

الكعبة [1].

و السبب مجرّد احترام الكعبة، لا عدم خلوّ الصحراء عن مصلّ من الإنس أو الجنّ، إذ المرئيّ يبعد عنه و غيره لا يكلّف به، و الجنّ لا يمكن الاحتراز منهم، فيعمّ الأبنية التحريم.

و ينحرف وجوبا لو صادفهما، أو تخلّى في المبنيّ عليهما. و لو تعذّر الانحراف، قال في المبسوط: سقط [2] و حمله في المعتبر على عدم التمكّن من غيره [3].

و احتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس، لا أصل له.

و خبر معقل بن أبي معقل الأسدي: ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن استقبال القبلتين [4] يعني: الكعبة و بيت المقدس، لا دلالة فيه على ذلك لو صحّ، و حمله بعضهم على زمان كونه قبلة.

و يكره استقبال قرص الشمس و القمر بالبول لا جهتهما، لنهي النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) عنه [5] و الغائط محمول عليه، و ربما روي «بفرجه» [6] فيشملهما. و في استدبارهما احتمال، للمساواة في الاحترام.

و استقبال الريح و استدبارها، لنهي الحسن (عليه السلام) عنه [7].

و البول في الصلبة، لمنافاته الخبر [8] و جواز عوده، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «استنزهوا من البول، فإن عامّة عذاب القبر منه» [9].


[1] صحيح مسلم 1: 224 ح 226، الجامع الصحيح 1: 16 ح 11.

[2] المبسوط 1: 16.

[3] المعتبر 1: 124.

[4] المصنف لابن أبي شيبة 1: 50، سنن أبي داود 1: 3 ح 10، السنن الكبرى 1: 91.

[5] عوالي اللئالي 2: 189 ح 73.

[6] التهذيب 1: 34 ح 91.

[7] الفقيه 1: 18 ح 47، التهذيب 1: 26 ح 65، و 33 ح 88، الاستبصار 1: 47 ح 131.

[8] الفقيه 1: 16 ح 36، التهذيب 1: 33 ح 87.

[9] سنن الدار قطني 1: 128.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست