responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149

الضبة، لصدق الإناء، أما الميل فلا. و لو موّههما [1] بغيرهما حرم، لأنّهما منهما، و العلّة بالفخر و كسر القلب لم تثبت.

السابع: لا يضمن كاسرها الأرش،

لأنه لا حرمة لها.

الثامن: هل ضبّة الذهب كالفضة؟

يمكن ذلك كأصل الإناء، و المنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب و الحرير: «هذان محرّمان على ذكور أمتي» [2].

التاسع: يصح بيع هذه الآنية،

و على المشتري سبكها.

العاشر:

لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضّة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.

و ثانيها: المتّخذ من غير هذين من المعادن و الجواهر،

فيجوز و ان علا ثمنه، للأصل، و لعدم إدراك العامة نفاستها و عدم نفقتها.

و ثالثها: المتّخذ من العظام،

و يشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه، و ان أخذ من ميتة وجب تطهيره، و ان لا يكون عظم آدمي، لوجوب دفنه و حرمته. و في حكمه: القرن، و الظلف، و الشعر، و الوبر، و الصوف.

و رابعها: المتّخذ من الجلد،

و يشترط طهارة الأصل، و التذكية.

و خامسها: المتّخذ من غير هذه،

و لا ريب في جوازه.

و يلحق بذلك النظر في آداب الحمّام و الاستطابة:

[الأوّل: آداب الحمام]

لا يكره اتخاذ الحمّام، و لا بيعه، و لا شراؤه، للأصل، و كان للباقر (عليه السلام) حمام [3].

و يستحب الاستحمام، لدخول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حمّام الجحفة [4]


[1] موّهت الشي‌ء: إذا طليته بفضة أو ذهب. الصحاح- مادة موه.

[2] المصنف لابن أبي شيبة 8: 163، مسند أحمد 1: 96، 115، سنن ابن ماجة 2: 1189 ح 3595، سنن أبي داود 4: 50 ح 4057، سنن النسائي 8: 160، مسند أبي يعلى 1: 235 ح 272.

[3] الكافي 6: 497 ح 7، الفقيه 1: 65 ح 250.

[4] ترتيب مسند الشافعي 1: 314 ح 816.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست