responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 148

فروع:

الأول: لا يقطع بتعليل التحريم: بالخيلاء و الفخر و كسر قلوب الفقراء

لما يتضمن من السرف و تعطيل المال، لتخلّفه في آنية الجواهر، فيمكن كونه تعبّدا محضا.

الثاني: لا يحرم المأكول و المشروب و إن حرم الاستعمال،

لعدم تناول النهي المستعمل، و يخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء، أو بتوبته ثم أكله.

و عن المفيد- رحمه اللّٰه- تحريمه [1] و يلوح من كلام أبي الصلاح [2]. و حديث «يجرجر» [3] محمول على انّه سبب في دخول النار، لامتناع إرادة الحقيقة.

الثالث: التحريم يعمّ النساء إجماعا،

قاله في التذكرة، لوجود المقتضي، و لا يلزم من إباحة التحلّي لهن للحاجة إباحة ذلك [4].

الرابع: لا يشترط في تحريم المجمرة [5] اشتماله عليها،

بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة، لأنه استعمال.

الخامس: لا تبطل الطهارة منها و لا فيها و ان حرم،

لأنّ النهي عن أمر خارج، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو و صبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. و الفرق بينه، و بين الصلاة في المغصوب: أنّ التصرّف بالقيام و القعود جزء من الصلاة منهي عنه.

السادس: الأقرب: تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية

[6] و ان كانت بقدر‌


[1] المقنعة: 90.

[2] الكافي في الفقه: 278.

[3] تقدم في ص 145 الهامش 3.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 67.

[5] المجمرة: اسم الشي‌ء الذي يجعل فيه الجمر. الصحاح- مادة جمر.

[6] الغالية: ضرب من الطيب مركّب من مسك و عنبر و كافور و دهن البان و عود، و ظرف الغالية:

قارورتها. مجمع البحرين- مادة غلا.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست