اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 148
فروع:
الأول: لا يقطع بتعليل
التحريم: بالخيلاء و الفخر و كسر قلوب الفقراء
لما يتضمن
من السرف و تعطيل المال، لتخلّفه في آنية الجواهر، فيمكن كونه تعبّدا محضا.
الثاني: لا يحرم المأكول و
المشروب و إن حرم الاستعمال،
لعدم تناول
النهي المستعمل، و يخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء، أو بتوبته ثم أكله.
و عن
المفيد- رحمه اللّٰه- تحريمه[1] و يلوح من كلام أبي
الصلاح[2]. و حديث «يجرجر»[3] محمول على انّه سبب
في دخول النار، لامتناع إرادة الحقيقة.
الثالث: التحريم يعمّ
النساء إجماعا،
قاله في
التذكرة، لوجود المقتضي، و لا يلزم من إباحة التحلّي لهن للحاجة إباحة ذلك[4].
الرابع: لا يشترط في تحريم
المجمرة[5] اشتماله عليها،
بل يكفي
مجرد وضع البخور فيها للرائحة، لأنه استعمال.
الخامس: لا تبطل الطهارة
منها و لا فيها و ان حرم،
لأنّ النهي
عن أمر خارج، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة، إذ الشروع فيها بعد وضعه على
العضو و صبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. و الفرق بينه، و بين الصلاة في
المغصوب: أنّ التصرّف بالقيام و القعود جزء من الصلاة منهي عنه.
السادس: الأقرب: تحريم
المكحلة منهما و ظرف الغالية