responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145

خاتمة: الآنية خمسة:

إحداها: المتّخذة من الذهب و الفضة.

و يحرم استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا.

و في الخلاف: يكره استعمالها [1] و الظاهر: انه يريد التحريم كقوله في المبسوط [2].

و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم» [3]، اي: يحدر أو يردد.

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، و لكم في الآخرة» [4] و هو يدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا- كالبخور، و الاكتحال، و الطهارة- و ذكر الأكل و الشرب للاهتمام، و كذا قول الصادق (عليه السلام): «لا تأكلوا في آنية الذهب و الفضة» [5].

و لنهي الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب و الفضة [6] و النهي انما يتعلق بالمنافع، و لقول الكاظم (عليه السلام): «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» [7]، و فيهما إيماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.

و لما فيه من السرف و تعطيل الإنفاق.


[1] الخلاف 1: 69 المسألة 15.

[2] المبسوط 1: 13.

[3] صحيح البخاري 7: 146، صحيح مسلم 3: 1634 ح 2065، السنن الكبرى 1: 28.

[4] صحيح البخاري 7: 99، 147، صحيح مسلم 3: 1638 ح 2067، السنن الكبرى 1:

28.

[5] الكافي 6: 267، ح 1، التهذيب 9: 90 ح 384.

[6] المحاسن: 581 ح 59، الكافي 6: ح 4، التهذيب 9: 90 ح 385.

[7] الكافي 6: 268، المحاسن: 582، 62.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست