اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 145
خاتمة: الآنية
خمسة:
إحداها: المتّخذة من الذهب
و الفضة.
و يحرم
استعمالها في الأكل و الشرب إجماعا.
و في
الخلاف: يكره استعمالها[1] و الظاهر: انه يريد التحريم كقوله في
المبسوط[2].
و لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في
جوفه نار جهنم»[3]، اي: يحدر أو يردد.
و قوله
(صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا
في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، و لكم في الآخرة»[4] و هو يدل
بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا- كالبخور، و الاكتحال، و الطهارة- و ذكر الأكل
و الشرب للاهتمام، و كذا قول الصادق (عليه السلام): «لا تأكلوا في آنية الذهب و
الفضة»[5].
و لنهي
الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب و الفضة[6] و النهي
انما يتعلق بالمنافع، و لقول الكاظم (عليه السلام): «آنية الذهب و الفضة متاع
الذين لا يوقنون»[7]، و فيهما إيماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.