و يمكن عدم
الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن.
و حكم الخيط
النجس في الجرح حكم العظم.
و ليس له
إنبات سنّ نجسة مكان سنّه، و يجوز الطاهرة. و لو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي،
أمكن الجواز لطهارته، و لتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سنّ الميت لمن سقطت سنه[2]. و ردّ
سنّه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.
و يمكن
المنع في العظم لوجوب دفنه، و إن أوجبنا دفن السنّ توجّه المنع أيضا.
الرابع:
حكم في
المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، و لو شكّ في اختلاطه استحبّ اجتنابه[3]. فكأنّه
يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، و لا يحكم بالطهارة بالاستحالة. و الظاهر: أنّه
لمخالطة الدم النجس و غيره، و حكى ذلك عنه في المعتبر[4]، و حمله
على قبر كافر بعيد.
الخامس:
لو شرب خمرا
أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب
إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، و انه نجاسة لا لضرورة، و به قطع الفاضل رحمه
اللّٰه[5]. و وجه العدم: التحاقه بالباطن، و عليه تتفرّع صحّة
الصلاة به.
و في الجمع
بين بطلان الصلاة هنا، و صحتّها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله
نجاسة باطنة فيهما، و إمكان الإزالة. و على قول المحقق في المعتبر[6] تنسحب
الصحة في الجميع.