responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 144

قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف [1].

و يمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن.

و حكم الخيط النجس في الجرح حكم العظم.

و ليس له إنبات سنّ نجسة مكان سنّه، و يجوز الطاهرة. و لو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، و لتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سنّ الميت لمن سقطت سنه [2]. و ردّ سنّه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.

و يمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، و إن أوجبنا دفن السنّ توجّه المنع أيضا.

الرابع:

حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، و لو شكّ في اختلاطه استحبّ اجتنابه [3]. فكأنّه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، و لا يحكم بالطهارة بالاستحالة. و الظاهر: أنّه لمخالطة الدم النجس و غيره، و حكى ذلك عنه في المعتبر [4]، و حمله على قبر كافر بعيد.

الخامس:

لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، و انه نجاسة لا لضرورة، و به قطع الفاضل رحمه اللّٰه [5]. و وجه العدم: التحاقه بالباطن، و عليه تتفرّع صحّة الصلاة به.

و في الجمع بين بطلان الصلاة هنا، و صحتّها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما، و إمكان الإزالة. و على قول المحقق في المعتبر [6] تنسحب الصحة في الجميع.


[1] المبسوط 1: 92.

[2] التهذيب 9: 78 ح 332.

[3] المبسوط 1: 93.

[4] المعتبر 1: 452.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 98.

[6] تقدم قوله في ص 143 الهامش 3.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست