اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 143
و لو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة، تردد فيه الشيخ في
الخلاف[1] و قطع في المبسوط بالفساد،
و قال: لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته، لأنه حامل لنجاسة[2].
و جوّزه في
المعتبر، لأنّه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا، و طالب بدليل منع نجاسة المحمول
ما لم تتصل بالثوب و البدن[3].
و في خبر
علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)- قلع الثؤلول و نتف اللحم في الصلاة[4]- تنبيه على
قوله رحمه اللّٰه.
و على قوله
لا حاجة الى شدّ رأسها إذا أمن التعدي، و من اشترطه من العامّة لم يقل بالعفو عما
لا تتمّ الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان[5].
و لو كان
مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن سواء بعد الموت.
الثاني: لا يضرّ الحبل
المشدود في نجاسة
و ان تحركت
بحركته، لعدم اللبس و الحمل، و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقلّه إذا قام-
كالعمامة- لخروجه عن حدّ ثوبه الساتر له، قاله في المبسوط[6] و تبعه في
المعتبر[7].
الثالث: لو جبر بعظم نجس
وجب قلعه
إجماعا، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه، للحرج. فلو صلّى به مع إمكان
القلع بطلت.
قال الشيخ:
لأنّه حامل للنجاسة، و يجبره السلطان على ذلك. و لو مات