responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143

و لو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة، تردد فيه الشيخ في الخلاف [1] و قطع في المبسوط بالفساد، و قال: لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته، لأنه حامل لنجاسة [2].

و جوّزه في المعتبر، لأنّه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا، و طالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب و البدن [3].

و في خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)- قلع الثؤلول و نتف اللحم في الصلاة [4]- تنبيه على قوله رحمه اللّٰه.

و على قوله لا حاجة الى شدّ رأسها إذا أمن التعدي، و من اشترطه من العامّة لم يقل بالعفو عما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان [5].

و لو كان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن سواء بعد الموت.

الثاني: لا يضرّ الحبل المشدود في نجاسة

و ان تحركت بحركته، لعدم اللبس و الحمل، و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقلّه إذا قام- كالعمامة- لخروجه عن حدّ ثوبه الساتر له، قاله في المبسوط [6] و تبعه في المعتبر [7].

الثالث: لو جبر بعظم نجس

وجب قلعه إجماعا، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه، للحرج. فلو صلّى به مع إمكان القلع بطلت.

قال الشيخ: لأنّه حامل للنجاسة، و يجبره السلطان على ذلك. و لو مات‌


[1] الخلاف 1: 503 المسألة: 244.

[2] المبسوط 1: 94.

[3] المعتبر 1: 443.

[4] الفقيه 1: 164 ح 775، التهذيب 2: 378 ح 1576، الاستبصار 1: 404 ح 1542.

[5] المجموع 3: 150.

[6] المبسوط 1: 94.

[7] المعتبر 1: 432.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست