responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139

ذلك» يأباه.

و ألحق الصدوقان العمامة [1]. و قيّدها بعضهم بالصغر [2]. و اشترط الفاضل كونها في محالها [3] و يمنعه قوله (عليه السلام): «أو معه».

و ظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، و الرواية مشعرة بالعموم، و قد أومأ إليه في المعتبر [4].

و عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام) [5] و الليلة تابعة، و لتتحر إقلال النجاسة بجهدها. و لا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، و الأولى: دخول الصبية، للمشقة، و لأن السؤال عن مولود، و دخول المربّي، و المتعدد.

و عفي عن خصيّ يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرّة في النهار، و ان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام) [6] للحرج.

التاسع عشر: لو تعذّر الستر بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره،

فالمشهور:

الصلاة عاريا إلا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): «يطرحه و يومئ» [7].

و حمل قول الصادق و الكاظم (عليهما السلام): «يصلّى فيه» [8] على الضرورة.

و التخيير قوي، لتعارض الستر و القيام، و استيفاء الافعال و المانع.

و روى عمار عن الصادق (عليه السلام): «إعادة ما صلى فيه» [9] و تحمل على‌


[1] الفقيه 1: 42، الهداية: 15، و حكاه عن علي بن بابويه: العلامة في مختلف الشيعة: 61.

[2] كالراوندي، كما في المعتبر 1: 435.

[3] تحرير الأحكام 1: 24، مختلف الشيعة: 61، منتهى المطلب 1: 174.

[4] المعتبر 1: 434.

[5] الفقيه 1: 41 ح 161، التهذيب 1: 250 ح 719.

[6] الكافي 3: 20 ح 6، الفقيه 1: 43 ح 168، التهذيب 1: 353 ح 1051، و 425 ح 1349.

[7] التهذيب 1: 406 ح 1278، و 2: 223 ح 882، الاستبصار 1: 168 ح 583.

[8] الفقيه 1: 160 ح 753، 754، 756، التهذيب 2: 224 ح 884، 885.

[9] التهذيب 1: 115 ح 1279، و 2: 224 ح 886، الاستبصار 1: 169 ح 587.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست