اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 139
ذلك» يأباه.
و ألحق
الصدوقان العمامة[1]. و قيّدها بعضهم بالصغر[2]. و اشترط
الفاضل كونها في محالها[3] و يمنعه قوله (عليه السلام): «أو معه».
و ظاهرهم
اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، و الرواية مشعرة بالعموم، و قد أومأ إليه في
المعتبر[4].
و عفي عن
نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه
السلام)[5] و الليلة تابعة، و لتتحر إقلال النجاسة بجهدها. و لا
يعفى عن نجاسته بغير الصبي، و الأولى: دخول الصبية، للمشقة، و لأن السؤال عن
مولود، و دخول المربّي، و المتعدد.
و عفي عن
خصيّ يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرّة في النهار، و ان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه
السلام)[6] للحرج.
التاسع عشر: لو تعذّر الستر
بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره،
فالمشهور:
الصلاة
عاريا إلا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): «يطرحه و يومئ»[7].
و حمل قول
الصادق و الكاظم (عليهما السلام): «يصلّى فيه»[8] على
الضرورة.
و التخيير
قوي، لتعارض الستر و القيام، و استيفاء الافعال و المانع.
و روى عمار
عن الصادق (عليه السلام): «إعادة ما صلى فيه»[9] و تحمل على
[1]
الفقيه 1: 42، الهداية: 15، و حكاه عن علي بن بابويه: العلامة في مختلف الشيعة:
61.