اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 138
و استثني دم الحيض في المشهور، و هو في موقوف أبي بصير: «لا تعاد
الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض، فإن قليله و كثيره في الثوب، لمن رآه و من لم
يره، سواء»[1].
و الحق به
دم الاستحاضة و النفاس[2] لتساويها[3] في إيجاب
الغسل، و هو يشعر بالتغليظ، و لأنّ أصل النفاس حيض، و الاستحاضة مشتقة منه.
و ألحق
الراوندي و الفاضل دم نجس العين[4] لأن نجاسته لا عفو
فيها.
و ان اصابه
مائع طاهر فالعفو قوي، لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه، و لمسّ الحاجة.
الثالث: لا فرق بين المسجد
و غيره،
لما مر من
اعتبار التلويث.
و عفي عن
مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، لقول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان
على الإنسان أو معه، مما لا يجوز الصلاة فيه، فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه
قذر، مثل: القلنسوة، و التكّة، و النعل، و الخفين، و ما أشبه ذلك»[6]. و الخبر و
ان أرسل الا أنّه متأيّد بغيره و بالعمل.
و اقتصر
الراوندي على ما في الرواية و الجورب[7] و لفظ «مثل»، و «ما
أشبه