responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138

و استثني دم الحيض في المشهور، و هو في موقوف أبي بصير: «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض، فإن قليله و كثيره في الثوب، لمن رآه و من لم يره، سواء» [1].

و الحق به دم الاستحاضة و النفاس [2] لتساويها [3] في إيجاب الغسل، و هو يشعر بالتغليظ، و لأنّ أصل النفاس حيض، و الاستحاضة مشتقة منه.

و ألحق الراوندي و الفاضل دم نجس العين [4] لأن نجاسته لا عفو فيها.

و أنكره ابن إدريس، قضية للظاهر [5].

فروع:

الأول: لو تفشّى الدم،

فواحد إن رقّ الثوب، و الا تعدّد.

الثاني: لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو،

و ان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي، لأن المنجس بشي‌ء لا يزيد عليه، و لمسّ الحاجة.

الثالث: لا فرق بين المسجد و غيره،

لما مر من اعتبار التلويث.

و عفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، لقول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه، مما لا يجوز الصلاة فيه، فلا بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر، مثل: القلنسوة، و التكّة، و النعل، و الخفين، و ما أشبه ذلك» [6]. و الخبر و ان أرسل الا أنّه متأيّد بغيره و بالعمل.

و اقتصر الراوندي على ما في الرواية و الجورب [7] و لفظ «مثل»، و «ما أشبه‌


[1] الكافي 3: 405 ح 3، التهذيب 1: 257 ح 745.

[2] كالشيخ في المبسوط 1: 35.

[3] في س: لتساويهما.

[4] السرائر: 35، مختلف الشيعة: 60.

[5] السرائر: 35.

[6] التهذيب 1: 275 ح 810.

[7] مختلف الشيعة: 61.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست