responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137

و الغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.

و المتفرق، المشهور: انه عفو، و إلحاقه بالمجتمع أولى، لظاهر الخبر.

و اعتبر بعضهم المتفاحش [1] و هو: الزائد عن الحد عادة.

و سلار: يعفى عن سعته [2].

و ابن أبي عقيل: إذا كان بسعة الدينار غسله و لم يعد الصلاة [3] لحسن محمد ابن مسلم، قلت له: الدم يكون في الثوب: «لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم» [4].

و ابن الجنيد قدّر الدرهم بعقد الإبهام، و طرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض و المني، و قطع بان الثوب لا ينجس بذلك [5].

و يعفى عن دم الجرح و القرح لا يرقأ و ان كثر، لقول الصادق (عليه السلام): «يصلي و ان كانت الدماء تسيل» [6] و صلّى به (عليه السلام) و قال:

«لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» [7].

فرع:

لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة، فالأقرب: إزالته و الصلاة، لزوال الضرورة. و يظهر من الرواية عدمه.


[1] في س، ط: التفاحش.

[2] المراسم: 55.

[3] المعتبر 1: 430، مختلف الشيعة: 60.

[4] الكافي 3: 59 ح 3، الفقيه 1: 161 ح 758، التهذيب 1: 254 ح 736، الاستبصار 1: 175 ح 609، باختصار في الألفاظ.

[5] مختلف الشيعة: 59.

[6] التهذيب 1: 256 ح 744، 348 ح 1025، الاستبصار 1: 177 ح 615، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

[7] التهذيب 1: 258 ح 747، الاستبصار 1: 177 ح 616.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست