responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136

و الثاء المعجمتين المثلثتين- و هو: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قاله الجوهري [1] و قيل: بالباء الموحدة تحت، و هو يشبه الزاج. و الأصل فيهما ما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره» [2].

و لا يجوز بالنجس، فلا يطهر عند ابن الجنيد [3].

و الأجود: انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ، و لكن لا يستعمل إلّا بعد طهارته، لقول الرضا (عليه السلام) في جلود الدارش- بالراء المهملة، و الشين المعجمة-: «لا تصلّ فيه، فإنها تدبغ بخرء الكلاب» [4].

الثامن عشر: عفي عن الدم في الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي.

و هو البغلي- بإسكان الغين- و هو منسوب الى رأس البغل، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسرويّة، و زنته ثمانية دوانيق، و البغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسرويّة، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام و الوزن بحاله، و جرت في المعاملة مع الطبريّة، و هي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما و اتّخذ الدرهم منهما، و استقر أمر الإسلام على ستة دوانيق، و هذه التسمية ذكرها ابن دريد.

و قيل: منسوب الى بغل- قرية بالجامعين- كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدم الدراهم على الإسلام.

قلنا: لا ريب في تقدّمها، و انّما التسمية حادثة، فالرجوع الى المنقول أولى.

و انما يعفى عنه لصحيح عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام):

«يغسله و لا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد» [5] و نقل فيه الإجماع [6].


[1] الصحاح 1: 285.

[2] تلخيص الحبير 1: 293.

[3] المعتبر 1: 466، مختلف الشيعة: 65.

[4] الكافي 3: 403 ح 25، التهذيب 2: 373 ح 1552، علل الشرائع: 345.

[5] التهذيب 1: 255 ح 740، الاستبصار 1: 176 ح 611.

[6] كالعلامة في مختلف الشيعة: 60.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست