اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 136
و الثاء المعجمتين المثلثتين- و هو: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به،
قاله الجوهري[1] و
قيل: بالباء الموحدة تحت، و هو يشبه الزاج. و الأصل فيهما ما روي من قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره»[2].
و الأجود:
انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ، و لكن لا يستعمل إلّا بعد طهارته، لقول الرضا
(عليه السلام) في جلود الدارش- بالراء المهملة، و الشين المعجمة-: «لا تصلّ فيه،
فإنها تدبغ بخرء الكلاب»[4].
الثامن عشر: عفي عن الدم في
الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي.
و هو
البغلي- بإسكان الغين- و هو منسوب الى رأس البغل، ضربه للثاني في ولايته بسكة
كسرويّة، و زنته ثمانية دوانيق، و البغلية كانت تسمى قبل الإسلام الكسرويّة، فحدث
لها هذا الاسم في الإسلام و الوزن بحاله، و جرت في المعاملة مع الطبريّة، و هي
أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما و اتّخذ الدرهم منهما، و استقر
أمر الإسلام على ستة دوانيق، و هذه التسمية ذكرها ابن دريد.
و قيل:
منسوب الى بغل- قرية بالجامعين- كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة،
لتقدم الدراهم على الإسلام.
قلنا: لا
ريب في تقدّمها، و انّما التسمية حادثة، فالرجوع الى المنقول أولى.
و انما يعفى
عنه لصحيح عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام):
«يغسله و لا
يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله و يعيد»[5] و نقل فيه
الإجماع[6].