responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130

و تطهّر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الإجماع [1] و لكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في الجصّ يوقد عليه بالعذرة: «إن الماء و النار قد طهّراه» [2]. و كذا الدخان للإجماع على عدم توقّي دواخن الأعيان النجسة.

و لو صار آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد [3].

و كذا لو استحالت العين النجسة- كالعذرة، و الميتة- ترابا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «التراب طهور» [4]. و لو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم و الصورة.

السابع: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة.

و في الذنوب [5] قول لنفي الحرج، و لأمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله به في الحديث المقبول [6]. و التأويل بالكر، و ذهاب الرائحة، و الأعداد للشمس، بعيد.

نعم، روي أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول، و صبّ الماء على مكانه [7].

و الشيخ حكم بطهارة الأرض التي يجري عليها و إليها، قال: و يتعدّد بتعدّد البول [8] و تبعه ابن إدريس في الجميع [9].

الثامن: لو طهّر بعض الثوب النجس،

أو شيئا من البدن النجس طهر،


[1] الخلاف 1: 500 المسألة: 239.

[2] الكافي 3: 330 ح 3، الفقيه 1: 175 ح 829، التهذيب 2: 235 ح 928، و 306 ح 1237.

[3] الخلاف 1: 499 المسألة: 239، المبسوط 1: 94.

[4] سنن أبي داود 1: 105 ح 385، المستدرك على الصحيحين 1: 166، السنن الكبرى 4302.

[5] الذنوب: في الأصل الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب الا و فيها ماء. مجمع البحرين- مادة ذنب.

[6] مسند أحمد 3: 110، صحيح البخاري 1: 65، صحيح مسلم 1: 336 ح 284، مسند أبي عوانة 1: 214.

[7] سنن أبي داود 1: 104 ح 381، سنن الدار قطني 1: 132، السنن الكبرى 2: 428.

[8] المبسوط 1: 92.

[9] السرائر: 37.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست