اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 130
و تطهّر النار ما أحالته رمادا، لنقل الشيخ الإجماع[1] و لكتابة أبي الحسن (عليه السلام) في
الجصّ يوقد عليه بالعذرة: «إن الماء و النار قد طهّراه»[2]. و كذا الدخان للإجماع على عدم توقّي دواخن الأعيان
النجسة.
و لو صار
آجرا أو خزفا، طهر عند الشيخ أيضا، لجريانه مجرى الرماد[3].
و كذا لو
استحالت العين النجسة- كالعذرة، و الميتة- ترابا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و
آله: «التراب طهور»[4]. و لو صارت ملحا أمكن ذلك، لزوال الاسم و
الصورة.
السابع: تطهر الأرض بما لا
ينفعل من الماء بالملاقاة.
و في الذنوب[5] قول لنفي
الحرج، و لأمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله به في الحديث المقبول[6]. و التأويل
بالكر، و ذهاب الرائحة، و الأعداد للشمس، بعيد.
نعم، روي
أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول، و
صبّ الماء على مكانه[7].
و الشيخ حكم
بطهارة الأرض التي يجري عليها و إليها، قال: و يتعدّد بتعدّد البول[8] و تبعه ابن
إدريس في الجميع[9].