responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115

القطعي [1].

و في حكمها العصير إذا غلى و اشتدّ، في قول ابن حمزة [2].

و في المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، و لا ينجس إلّا مع الاشتداد [3]. فكأنه يرى الشدّة المطربة، إذ الثخانة [4] حاصلة بمجرد الغليان.

و توقف الفاضل في نهايته [5].

و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، و لا نص على نجاسة غير المسكر، و هو منتف هنا.

التاسع: الفقّاع،

لأنّه خمر مجهول، كما قاله الصادق [6] و الرضا [7] عليهما السلام. و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه نهى عن السكركة [8] و هي خمر الحبشة. و عن علي (عليه السلام): «هي خمر استصغرها الناس» [9].

و قول الجعفي: يحل بعض الفقّاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقّاعا.

العاشر: الكافر،

أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الإسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة، لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [10] و الإضمار خلاف الأصل، و قد قال تعالى في اليهود و النصارى:


[1] الصدوق في الفقيه 1: 43، و حكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة: 58.

[2] لم نلاحظه في الوسيلة، و لعله في كتابه الآخر: الواسطة، لاحظ: مفتاح الكرامة 1: 141.

[3] المعتبر 1: 424.

[4] في س: النجاسة.

[5] ما في نهاية الإحكام 1: 272 حكم صريح بالنجاسة، و ما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في تذكرة الفقهاء 1: 7.

[6] الكافي 6: 423 ح 7، التهذيب 1: 282 ح 828.

[7] الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 125 ح 539 الاستبصار 4: 95 ح 368.

[8] سنن أبي داود 3: 328 ح 3685 و في النسخ الثلاث الاسكركة.

[9] الكافي 6: 423 ح 9، التهذيب 9: 125 ح 540، الاستبصار 4: 95 ح 369.

[10] سورة التوبة: 28.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست