responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114

يغسله» [1].

و قول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: «يغسل سبع مرّات» [2].

و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة أيضا، لدخولهما في مسمّاهما.

و لقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: «اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب» [3].

و المرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة [4].

و ردّ بأن المنجّس في الميتة صفة الموت و فيهما نفس الذات.

و قال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، و يغسل ما أصابه غيره [5].

و هو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.

الثامن: المسكرات،

و الأكثر على نجاستها، و نقل المرتضى فيه الإجماع، للآية [6]- و الرجس: النجس- و للأمر باجتنابه.

و لقول الصادق (عليه السلام): «لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل» [7].

و الصدوق، و ابن أبي عقيل، و الجعفي، تمسّكوا بأحاديث لا تعارض‌


[1] مسند أحمد 2: 427، صحيح مسلم 1: 234 ح 279، سنن أبي داود 1: 19 ح 71.

[2] التهذيب 1: 261 ح 760.

[3] التهذيب 6: 382 ح 1130، باختصار في ألفاظه.

[4] الناصريات: 218 المسألة 19.

[5] الفقيه 1: 43.

[6] الناصريات: 217 المسألة 16. و الآية في سورة المائدة: 90.

و الآية في سورة المائدة: 90.

[7] التهذيب 1: 278 ح 817، الاستبصار 1: 189 ح 660.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست