يغسله» [1].
و قول الكاظم (عليه السلام) في خنزير يشرب من إناء: «يغسل سبع مرّات» [2].
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة أيضا، لدخولهما في مسمّاهما.
و لقول الصادق (عليه السلام) لبرد الإسكاف: «اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب» [3].
و المرتضى: يمنع الدخول كعظم الميتة [4].
و ردّ بأن المنجّس في الميتة صفة الموت و فيهما نفس الذات.
و قال الصدوق: يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة، و يغسل ما أصابه غيره [5].
و هو مدفوع بالخبر السالف، لشموله.
الثامن: المسكرات،
و الأكثر على نجاستها، و نقل المرتضى فيه الإجماع، للآية [6]- و الرجس: النجس- و للأمر باجتنابه.
و لقول الصادق (عليه السلام): «لا تصل في ثوب أصابه خمر، أو مسكر، حتى يغسل» [7].
و الصدوق، و ابن أبي عقيل، و الجعفي، تمسّكوا بأحاديث لا تعارض
[2] التهذيب 1: 261 ح 760.
[3] التهذيب 6: 382 ح 1130، باختصار في ألفاظه.
[4] الناصريات: 218 المسألة 19.
[5] الفقيه 1: 43.
[6] الناصريات: 217 المسألة 16. و الآية في سورة المائدة: 90.
و الآية في سورة المائدة: 90.
[7] التهذيب 1: 278 ح 817، الاستبصار 1: 189 ح 660.