responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104

فروع:

الأول:

يستحب التنزّه عن القسم الثاني، قاله المفيد رحمه اللّٰه [1]. و لا فرق بين الرجل و المرأة، للعموم. و النهي عن فضل وضوئها لم يثبت.

و أولى بالتنزّه القسم الثالث، لأنّ أقلّ مراتب النهي الكراهية.

الثاني:

لو بلغ المستعمل كرّا، ففي زوال المنع الوجهان، و أولى بالزوال، لبقاء الطهارة هنا.

الثالث:

لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علّة عندنا معلومة، و لو علّل فالعلّة تأدّى فرض الغسل به، أي: رفع الحدث الأكبر، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة، فإنّه لمّا تأثّر المحل به تأثر هو كرافع الخبث، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل، فكأنّ المنع الذي كان في البدن انتقل إليه. فعلى هذا مستعمل الوضوء و الأغسال المندوبة لا منع فيه كما مرّ، و كذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل.

و في مستعمل الصبي وجه بعدم المنع، بناء على عدم ارتفاع حدثه، و لهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه.

و أمّا غسل الذميّة لغشيانها، فماؤه نجس، لنجاستها، فليس من المستعمل في شي‌ء.

الرابع:

يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس، ارتفع حدثه، و صار مستعملا بالنسبة إلى غيره و إن لم يخرج. و لو نوى جنبان فكذلك في حقّهما، و حقّ غيرهما، فإن سبق أحدهما صحّ خاصّة.

الخامس:

جوّز الشيخ و المحقّق إزالة النجاسة به، لطهارته، و لبقاء قوة‌


[1] المقنعة: 9.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست