اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 101
للمساواة في الغلظ، و هو شكّ في شكّ.
الثاني عشر:
إن جعلنا
النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب:
إلحاق
الحائض و النفساء و المستحاضة به[1]، للاشتراك في
المانع، و إن جعلناه تعبّدا لم تلحق. و الأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص.
لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
و لو نزل
ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو
عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
و هل يطهر؟
نصّ الشيخ على عدمه[2]، للنهي في العبادة، و تخيّل التناقض إن
جعلنا النزح للاستعمال.
الثالث عشر:
الظاهر شمول
السنور[3] للوحشي، و خصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر:
المراد ب
(الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.