responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101

للمساواة في الغلظ، و هو شكّ في شكّ.

الثاني عشر:

إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب:

إلحاق الحائض و النفساء و المستحاضة به [1]، للاشتراك في المانع، و إن جعلناه تعبّدا لم تلحق. و الأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.

و لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.

و هل يطهر؟ نصّ الشيخ على عدمه [2]، للنهي في العبادة، و تخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.

الثالث عشر:

الظاهر شمول السنور [3] للوحشي، و خصوصا مع اعتبار الشبه.

الرابع عشر:

المراد ب‌ (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.

و قدّره ابن إدريس بالحولين و إن أكل [4] و هو بعيد.

الخامس عشر:

لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية [5] بل الأولى لحاقها بكبارها.

السادس عشر:

الخفّاش داخل فيه، لشمول اللفظ. و خلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف [6]، لمنع مقدمتي الدليل.


[1] ليست في س.

[2] المبسوط 1: 12.

[3] في م تقرأ: التشابه، و المثبت من س.

[4] السرائر: 12.

[5] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 73.

[6] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 74.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست