اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 100
إن قلنا بنجاسته.
السادس:
لا نزح
للميت الطاهر، و يجب للنّجس و إن يمّم، أو غسّله كافر، أو سبق غسله ثم مات بغير
قتل.
السابع:
الظاهر: أنّ
العذرة فضلة الآدمي، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي: الأفنية. و أطلقها
الشيخ في التهذيب على غيره[1] ففي فضلة غيره
احتمال. و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر هنا، مع احتماله لزيادة النجاسة
بمجاورته.
و المعتبر
في كثرة الدم و قلّته بنفسه.
و نقل
الراوندي أنّه بحسب البئر في الغزارة و النزارة، و هو محتمل، لظهور التأثير في
البعض.
الثامن:
لا يلحق بول
المرأة بالرجل، خلافا لابن إدريس[2]، و نقله الراوندي،
اقتصارا على النص، و لفظ الإنسان غير موجود في الرواية، فهو من باب: (ما لا نصّ
فيه). و كذا بول الخنثى على الأقرب، للشك في المذكورة.
التاسع:
كلب الماء
طاهر في الأصحّ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.
فلو مات في
البئر، فالظاهر: أربعون، لحديث الشبه[3].
العاشر:
لا يشترط في
ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلّق الحكم ببعضه احتياطا. و لو انضمّ إليه نجاسة
أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في: «و ان كانت مبخرة[4]»[5].
الحادي عشر:
يمكن إلحاق
دم نجس العين بالدّماء الثلاثة، فيجب الجميع،