responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100

إن قلنا بنجاسته.

السادس:

لا نزح للميت الطاهر، و يجب للنّجس و إن يمّم، أو غسّله كافر، أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.

السابع:

الظاهر: أنّ العذرة فضلة الآدمي، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات، أي: الأفنية. و أطلقها الشيخ في التهذيب على غيره [1] ففي فضلة غيره احتمال. و لا فرق بين فضلة المسلم و الكافر هنا، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.

و المعتبر في كثرة الدم و قلّته بنفسه.

و نقل الراوندي أنّه بحسب البئر في الغزارة و النزارة، و هو محتمل، لظهور التأثير في البعض.

الثامن:

لا يلحق بول المرأة بالرجل، خلافا لابن إدريس [2]، و نقله الراوندي، اقتصارا على النص، و لفظ الإنسان غير موجود في الرواية، فهو من باب: (ما لا نصّ فيه). و كذا بول الخنثى على الأقرب، للشك في المذكورة.

التاسع:

كلب الماء طاهر في الأصحّ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.

فلو مات في البئر، فالظاهر: أربعون، لحديث الشبه [3].

العاشر:

لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلّق الحكم ببعضه احتياطا. و لو انضمّ إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في: «و ان كانت مبخرة [4]» [5].

الحادي عشر:

يمكن إلحاق دم نجس العين بالدّماء الثلاثة، فيجب الجميع،


[1] التهذيب 1: 244.

[2] السرائر: 12.

[3] التهذيب 1: 235 ح 680، الاستبصار 1: 36 ح 97.

[4] البئر المبخرة: التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة و نحوها. مجمع البحرين- مادة بخر.

[5] قطعة من حديث للإمام للكاظم (عليه السلام)، رواه الصدوق في الفقيه 1: 16 ح 35، و الطوسي في التهذيب 1: 413 ح 1300، و الاستبصار 1: 43 ح 120.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست