responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
في الوتر لمزيد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافر أو ان استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء لأمور الدنيا ولو على ميت إما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المتنجس ثوبا أو بدنا أو موضع الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل وتعمد ترك واجب أو زيادته وفى الركن تبطلان سهوا الا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله وتبطلها عدم تحصيل العدد وعدم حفظ الأولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافى عمدا وسهوا وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلاة بقدر التشهد سواء كانت رباعية وهي مورد النص أولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج الوقت فإنهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان إلى اخر احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثؤلول والقاء الدم اليابس في الصلاة إما لو وجد نجاسة وأمكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها أو برد السلام بقوله سلام عليكم أو سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو رد مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد أمكن الجواز وقيل لا يكره السلم على المصلى ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة و هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم الأبطال سواء اتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أولا إما المطالب

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست