responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
ابن إدريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الأقوى والتكبير له ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الابهام بطونهما إلى السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وأفضله كلمات الفرج وأقله تسبيحات خمس أو ثلث أو البسملة ثلاثا ويتابع المأموم فيه وإن كانت أولي له ويرجع الناسي لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد الصلاة جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء فيه وفى أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية خلافا للشيخ سعد بن عبد الله القمي رحمه الله إما الأذكار الواجبة فلا الا مع العجز الا القراءة ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما وخصوصا ويستحب اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما يستحب بعدها وهو التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن أهمه تكبيرات ثلث بعد التسليم يرفع يديه بها كما سلف تسبيح الزهراء عليها السلام بان يكبر أربعا وثلثين مرة ثم يحمد ثلث وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين الفصل الثالث في منافيات الصلاة وفيه بحثان الأول في مبطلاتها وهي وقوع ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست