responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
اخرها ليركع عن قراءة وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرغ من القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة السورة بقدر نفس والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين تتمة الأقرب وجوب الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية زرارة عن الباقر (ع) ويسقط الجهر عند التقية ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقي الأذكار الجهر بها وللمأمور الاخفات ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) وعد في المعتبر العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصير عن الصادق (ع) يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الأصحاب الخامس الركوع ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى الآيات خمس كل واحد ركن ولو تعذر الانحناء اتى بالممكن و لو تعذر أوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسير الفرق على الأقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ولا يجزى ان ينخس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا على الأظهر سبحان ربى العظيم وبحمده وأبو الصلاح الثلث للمختار والواحدة للمضطر قال وأفضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلثا وابن إدريس

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست