responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41
شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة ثم الانفصال الثاني فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو يكن الا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست