responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39
خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالأصالة والحق بهما عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم أقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و أرواثها والأصح طهارة المسوخ والسباع والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الإبل والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس الماء بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه الثاني في المطهرات وهي عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والأرض أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ وروى أن بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء أو ثوب أو غيره قبل الاسلام وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه نجاسة أخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست