responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247
وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع اجزاء المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما يبطل بها ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلاة شرط في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث قبله فاشكال بناء من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن أن الصلاة

اسم الکتاب : البيان - ط.ق المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست