responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
فيه فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلزمه عوضه عنده رواية واحدة لان للأب ان يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها وإن كان غير الأب فهل يلزمه عوض ذلك له روايتان إحديهما لا يلزمه وبه قال الحسن البصري والنخعي والشافعي في أحد القولين لان الله تعالى أمر بالاكل من غير ذكر عوض فأشبه ساير ما أمر بأكله ولأنه عوض عن عمل فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب والثانية لا يلزمه عوضه وهو قول عبيدة السلماني وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والشافعي في أحد القولين لأنه استباحة للحاجة من مال غيره فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره وبه رواية عندنا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي ان يرده لا ينبغي له ان يأكل الا القصد ولا يسرف فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما والمعتمد الأول لما قلناه وهذه الرواية في طريقها قول ولأنه لو وجب أداؤه مع اليسار لكان واجبا في الذمة قبل اليسار فان اليسار ليس بسبب للوجوب فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الاكل لم يجب بعده بخلاف المضطر فان العوض واجب عليه في ذمته لأنه لم يأكله عوضا عن شئ وهنا بخلافه مسألة للوصي الاستنابة في ما لا يقدر على مباشرته اجماعا دفعا للضرر وكذا ما يقدر عليه لكن لا يصلح مثله لمباشرته قضاء للعادة وتنزيلا للاطلاق على المتعارف (بين الناس) من المباشرة والمعهود بينهم وأما ما يصلح لمثله ان يليه الأولى المنع لأنه يتصرف في مال غيره بالاذن فلم يكن له الاستنابة كالوكيل ولأنه غير مأذون له فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجوز للوصي ذلك وفي الوكيل روايتان أيضا عنده وعندنا ليس للوكيل أن يوكل غيره هذا كله مع الاطلاق أما مع التنصيص على الاستنابة فإنه جايز اجماعا في الوكيل والوصي ومع التنصيص على المنع لا يجوز اجماعا مسألة يجوز لأمين الحاكم ان يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع وكذا للوصي وإن كان الحاكم هو الذي جعله أمينا أو وصيا وهل للقاضي أن يبيع ماله من اليتيم أو يشتري لنفسه منه منع منه أبو حنيفة لان ذلك قضاء منه وقضاؤه لنفسه باطل ولا بأس به ولو وكل رجل الوصي بان يشتري له شيئا من مال اليتيم واشترى الوصي لموكله فالأقرب الجواز عندنا خلافا لأبي حنيفة مع أنه جوز ان يشتري الوصي مال اليتيم لنفسه إذا كان خيرا لليتيم واعتبر أصحابه الخيرية في غير العقار بان يبيع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة وان يشتري لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر وفي العقار يعتبر الخيرية عند بعضهم بان يشتري لنفسه بضعف القيمة وان يبيع من اليتيم بنصف القيمة مسألة إذا أتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه فربح كان الربح للطفل والخسران على الطفل أيضا لأنه تصرف سايغ فلا يستعقب ضمان التصرف فيه ويستحب للولي ان يخرج زكاة التجارة حينئذ وان أتجر لنفسه وكان مليا في الحال جاز له ذلك وكان المال قرضا عليه فان ربح كان له فان خسر كان عليه وكان عليه الزكاة في ماله استحبابا وان أتجر لنفسه من غير ولاية أو من غير ملاءة بمال الطفل كان ضامنا للمال والربح للطفل لأنه تصرف فاسد والربح نماء ملك الطفل فيكون له وان خسر كان ضامنا لما رواه ربعي بن عبد الله في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل عنده مال لليتيم فقال إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن عطب أداه وبالجملة التنزه عن الدخول في أموال اليتامى أحوط وقد روى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (ع) قال قيل له انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبها وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك قال إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقال بل الانسان على نفسه بصيرة وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح مسألة لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره جاز للوصي بيعه على ما تقدم فان باعه على أنه ينفق على نفسه صح البيع وضمن الثمن لليتيم إذا أنفقه على نفسه ولو كان الورثة كبارا لا حجر عليهم وللميت وصي ولا دين عليه ولا وصية لم يكن للوصي التصرف في شئ من التركة وإن كان عليه دين مستغرق للتركة أو أوصى بوصية مرسلة كان يؤخذ من التركة الف مثلا كان للوصي ان يبيع من التركة ما يقضي به الدين أو ينفذه في الوصية من الثلاث ويقدم بيع العروض ويؤخر العقار فان دعت الحاجة إلى بيعه بيع ولو طلب الوراث قضاء الدين أو انفاذ الوصية من ماله وابقاء عين التركة له أجيب إلى ذلك ولم يكن للوصي الاعتراض لان الحق عندنا ان التركة تنتقل إلى الوارث بالموت ويكون الدين متعلقا بالتركة تعلق الدين بالرهن أو أرش الجناية بالمال وقد بينا ان الورثة إذا كانوا كبارا لم يكن للوصي عليهم ولاية سواء كانوا حضورا أو غيابا وليس للوصي ان يبيع أيضا شيئا من مالهم وقال أبو حنيفة يبيع ما ليس بعقار استحسانا لأنه يخشى تلفه فكان البيع حفظا لماله وتحصنا ولا يملك الوصي اجارة شئ من مالك الكبار وقال أبو حنيفة يملك إذا كانوا غيابا اجارة الجميع ولو كان بعض الورثة حاضرا وبعضهم غايبا أو واحد منهم غايب لم يملك الوصي بيع نصيب الغايب وقال أبو حنيفة يملك بيعه إذا كان عروضا ودقيقا ومنقولا لأجل الحفظ ثم قال وإذا ملك بيع نصيب الغايب ملك بيع نصيب الحاضر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا يملك وهذه إحدى المسائل الأربع والثانية لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فان الوصي يملك البيع بقدر الدين عندنا وعند الحنفية وهل يملك بيع الباقي أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد فإنه لا يملك وقال أبو حنيفة يملك بيع الباقي الثالثة لو كان في التركة وصية بمال مرسل فان الوصي يملك البيع بقدر ما ينفذ به الوصية عندنا وعندهم وهل يملك بيع ما زاد عليه أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد فلا يملك وقال أبو حنيفة يملك الرابعة إذا كان الورثة كفارا وفيهم صغير فان الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل وهل يملك بيع نصيب الكبار أما عندنا وعند أبي يوسف ومحمد فلا وأما عند أبو حنيفة فنعم مسألة حكم وصي وصي الأب حكم وصي الأب وكذا حكم وصي الجد للأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه عندنا وقال أبو حنيفة ان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب الا في شئ واحد وهو ان القاضي إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في الأنواع كلها وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد كان لأبيه وهو الجد بيع العروض والشراء الا ان وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية جاز والجد إذا باع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية لم يجز عنده وعندنا يجوز إذا لم تكن للميت وصي وإذا كان الوصي ثقة كافيا لم يجز للقاضي عزله ولو عزله لم ينعزل وبه قال بعض الحنفية وقال بعضهم لو عزله انعزل وليس بجيد لأنه مخالف لقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أما لو فسق فإنه يعزله الحاكم ويستبدل به قطعا ولو كان عدلا عاجزا لم يكن للحاكم الاستبدال به وكان عليه ان يضم إليه ثقة يعينه على التصرف وقال بعض الحنفية ان للقاضي عزله لعجزه وليس بجيد مسألة للوصي ان يستقرض مال اليتيم مع ملائة كالأب لأنه ولي عليه وله ان يقضي دين نفسه من مال اليتيم ومنع منه الحنفية فجوزوه في الأب لان الأب لو باع مال اليتيم من نفسه بثمن المثل جاز والوصي لا يملك البيع من نفسه الا ان يكون خيرا لليتيم وقال بعضهم لا فرق بين الأب والوصي في أنه ليس له ان يقضي دينه وروي عن محمد انه ليس للوصي ان يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة وللأب والوصي ان يرهن مال اليتيم بدين نفسه مع ملاءة الوصي ومن قياس مذهب أبي حنيفة انه لا يجوز وبه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست