responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7
وديعة عنده وتراضيا جاز لأنه زاده خيرا وانما شرطنا المراضاة لان الشركة عيب والكسر عيب فافتقر إلى المراضاة فان المقرض كان له ذلك لان هذا وإن كان خيرا من حقه الا ان فيه نقصان الشركة والتزام الوديعة فان رضي واتفقا على كسره لم يجز لان ذلك قسمة اضرار الا مع الحاجة وعدم الراغب في شرائه بمكسورين وإذا اتفقا على أن يكون نصفه قضاء ونصفه قرضا أو ثمنا أو قضاء لنصف آخر مكسور وجب القبول لأنه زاده خيرا جاز للأصل. مسألة قد بينا ان الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل الا ان يجعل التأجيل شرطا في عقد لازم كالبيع وشبهه مثل أن يقول بعتك كذا بشرط ان تصبر علي بالدين الحال كذا أو اشتري على هذا الشرط فإنه يبقى لازما لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإذا دفع المقترض أو المديون قبل الاجل لم يجب على صاحبه قبضه سواء كان عليه في ذلك ضرر أو لا ولو مات المديون وكان الدين مؤجلا حل الاجل بموته وسيأتي انشاء الله تعالى. مسألة: إذا رد المقترض العين في المثلى وجب القبول لأنه أقرب إلى الحق والمثل سواء رخصت أو لا إما غير المثلى إذا دفعه بعينه هل يجب على المالك القبول يحتمل ذلك لان الانتقال إلى القيمة انما كان لتعذر العين وقد وجدت فلزمه القبول مع الدفع ولا يجب على المقترض الدفع بل له دفع القيمة وإن كانت العين موجودة لأنه قد ملكها بالقبض وانتقل إلى ذمته قيمة العين لا نفسها وعلى هذا يحتمل ان لا يجب على المالك قبول العين لو دفعها المقترض بحالها إليه لان حقه القيمة وللمالك مطالبة المقترض بالجميع مع الحلول وامكان الأداء وان اقرضه تفاريق ولو اقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول. مسألة: لو اقترض جارية جاز له وطؤها مع القبض لأنه قد ملكها فإذا وطيها جاز له ردها على مالكها مجانا إذ لا عوض عليه في وطئه حيث صادف ملكا ولو حملت صارت أم ولد ولم يجز دفعها بل يجب دفع قيمتها فان دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر الحمل لأستردها وهل يرجع بمنافعها اشكال ويدفع قيمتها يوم القرض لأنه الواجب عليه لا يوم الاسترداد لظهور فساد الدفع مسألة: قد بينا انه لا يجوز اقراض المجهول لتعذر الرد فلو اقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل ولا الوزن أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح فان تلفت العين تصالحا إذ قلما ثبت له في ذمة المقترض مال ولا يعلم أحدهما قدره ويتعذر ابراء الذمة الا بالصلح فيكون الصلح متعينا ولو ادعى المالك العلم لم يقبل منه الا بالبينة ولو ادعى الغريم العلم قبل قوله مع اليمين لأنه غارم. مسألة: قد ذكرنا انه يجوز ان يقرضه في بلد ويشترط رده في غيره ولو لم يشترط شيئا اقتضى الاطلاق أداء المثل في بلد القرض فان شرط القضا في بلد اخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أم لا ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع ولو دفع في غير بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول على اشكال. مسألة: لو اشترى منه سلعة بدراهم اقرضها المشتري من البايع فخرجت الدراهم زيوفا فإن كان الشراء بالعين فكان البايع عالما بالعيب صح البيع وكان على المقترض رد مثل الزيوف ولو كان الشراء في الذمة كان للبايع مطالبته بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ولو لم يكن البايع عالما بعيب الدراهم وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع. تذنيب: لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية يمضى من الثلث إما لو قال إن حيت فأنت في حل كان ابراء باطلا لأنه علقه على شرط. مسألة: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض إذ لا يجب على المسلم أداء الخمر ولا قيمته لأنه من ذوات الأمثال ولا يجوز للمسلم المطالبة به إما لو اقرض الذمي ذميا خنزيرا ثم أسلم أحدهما كان لصاحبه المطالبة بالقيمة لان الخنزير من ذوات القيم لا من ذوات الأمثال فالذمي لما اقترض الخنزير وجب عليه بالقبض قيمته والخمر يجب عليه وقت القبض مثله. مسألة: لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الأولى لأنها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل فان تعذر المثل كان عليه قيمتها وقت التعذر و يحتمل وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا من التفاضل في الجنس المتحد والمعتمد الأول قال الشيخ (ره) ومن اقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه الا الدراهم التي اقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقرضها فيه وقد روى يونس في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب الدراهم الأولى وفي الصحيح عن صفوان قال سأله معوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الأولى أو الجايزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى قال الصدوق (ره) عقيب رواية يونس كان شيخنا محمد بن الحسن (رض) يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلك النقد ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس. فروع: أ: لو جعل السلطان قيمتها أقل كان الحكم فيه كما في اسقاطها. ب: لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم احتمل ان يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي اسقطها السلطان لأنها المدفوعة مضاربة ويحتمل جبر النقص بالربح لأنه من الخسران ج: لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت لم يكن للبايع الا النقد الأول الجاري بين الناس وقت العقد ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار للبايع و إن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبايع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره لأنه عيب حدث بعد العقد وقبل الاقباض. المقصد الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته وفيه مباحث. الأول: في غير المأذون العبد إما ان يأذن له مولاه في الاستدانة أو لا والثاني إما ان يكون مأذونا له في التجارة أو لا فالأقسام ثلثة قدم منها البحث عن غير المأذون له في التجارة ولا في الاستدانة وهذا ان استدان شيئا لم يلزم مولاه منه شئ بل يتبعه المدين إذا أعتق رجع عليه بماله إن كان ذا مال وان مات عبد أسقط الدين بلا خلاف ولو كان المال الذي استدانه بغير اذن مولاه موجودا استعيد به فان تلف بيع به بعد العتق ولا فرق بين ان يكون صاحب المال عالما بعبوديته أو جاهلا وكذا ان اشترى بمال في ذمته بغير اذن مولاه وهل يصح عقد الشراء أو القرض الأولى المنع لأنه محجور عليه ولأنه سيأتي ان العبد لا يملك شيئا وبه قال بعض الشافعية لأنه عقد معاوضة فلا يصح من العبد بغير اذن سيده كالنكاح وقال بعضهم يصح لان العبد رشيد وانما لا يملك شيئا فإذا تصرف في ذمته على وجه لا يستضربه السيد جاز كالحر المعسر بخلاف النكاح لان فيه اضرارا بالمولى لان النفقة تتعلق بكسبه وكذا المهر. مسألة: لو اقترض بغير اذن سيده أو اشترى في ذمته بغير اذن سيده فان قلنا بالجواز فللبايع والمقرض الرجوع فيه إذا كان في يد العبد لأنه قد تحقق اعساره فكان للبايع الرجوع وبه قال الشافعي وفيه اشكال من حيث إن المقرض والبايع عالمان باعساره فلم يكن لهما الرجوع في العين كما لو باع المعسر مع علمه باعساره وحجر الحاكم عليه وإن كان قد تلف في يده فقد استقر الثمن وعوض القرض عليه في ذمته يتبع به بعد العتق واليسار ولو كان سيده قد اخذه منه فقد ملكه إذ كل ما يملكه العبد لمولاه ولم يكن للبايع ولا للمقرض الرجوع فيه لان السيد اخذ ذلك بحق إذ له اخذه منه فيسقط حق البايع والمقرض كما يسقط حق البايع يبيع المبيع ويكون للبايع والمقرض العود في ذمة العبد يتبعه به إذا أعتق وأيسر وان قلنا بالمنع وان البيع والقرض فاسدان فان البايع والمقرض يرجعان في العين إن كانت موجودة سواء كانت في يد العبد

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست