responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 661
منه والأصح عند بعضهم الاعتبار من وقت الاختيار مسألة اختلاف الدين بين الزوجين قبل الدخول يوجب فسخ النكاح وليس طلاقا فلا بعد في الثلث ثم إن كان من المرأة قبل الدخول سقط المهر باسره وإن كان من الرجل يسقط نصفه على الأشهر وإن كان بعد الدخول لم يسقط من المهر شئ سواء كان من المراة أو من الرجل لاستقرار المهر بالدخول فان البضع عوض المهر وقد استوفاه الرجل فثبت العوض للمرأة ولو كان المهر فاسدا وجب مهر المثل مع الدخول وقبله يجب نصفه إن كان الفسخ من الرجل ولو لم يسم المهر أولا وقع دخول وجبت المتعة كالمطلقة قبل الدخول ولو ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطى زوجته المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة فان وطئها حال ردته بشبهة وبقى على كفره إلى أن انقضت العدة قال الشيخ (ره) تعالى عليه مهران الأصلي بالعقد واخر بوطئ الشبهة وإذا كان تحته أكثر من أربع وأسلمن واسلم أيضا وماتت إحديهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فان اختارها ورث نصيبه منها لو متن كلهن فان له ان يختار أربعا منهن ويرثهن لان الاختيار تعيين لذات العقد الصحيح و ليس عقدا مستأنفا ولو مات ومتن كلهن قبل الاختيار لم يبطل الاختيار أيضا واستعملت القرعة لان فيهن وارثات ومورثات مسألة العبد إذا تزوج بحرة أو أمة بإذن مولاه ومولى الجارية صح العقد فان ابق لم ينفسخ النكاح على الأشهر بين علمائنا لأصالة بقاء النكاح وعملا بالاستصحاب ولرواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) ان اباق العبد طلاق امرأته بمنزله الارتداد فان رجع وهي في العدة فهى امرأته بالنكاح الأول وان رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها وعمار فطحى لا يعول على ما ينفرد به وإن كان ثقة صورة؟ ما كتبه المصنف بخطه طاب ثراه تم الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله تعالى على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، في سادس عشر من ذي حجة سنة عشرين وسبعمائة بالحلة. ويتلوه بعون الله تعالى بحسن توفيقه لي الجزء السادس عشرة المقصد الثاني في باقي أقسام النكاح.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست