responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 660
انقضت عدتي فلا بد من تصديقها فإنها مؤتمنة في رحمها وإذا صدقناها لم نلتفت إلى مجرد دعوى الاسلام والرجعة ثقة للحكم بانقضاء العدة وإذا قال الزوج أولا أسلمت قبل انقضاء العدة أو راجعت فنصدقه ونديم النكاح بينهما ظاهرا لان الأصل بقاء العدة فمجرد دعويها بعد ذلك لا يغير الحكم والثاني من أقر بشئ يجعل كأنه انشاه حينئذ وكذلك يشترط قبول الاقرار كونه أهلا للانشاء فقول الزوج أولا أسلمت كأنه انشاء الاسلام في الحال فقولها بعد ذلك انقضت عدتي من قبل تقتضي الحكم بانقضاء العدة في الحال فيتأخر انقضاء العدة عن الاسلام وقوله بعد ذلك أسلمت من قبل كأنه انشاء اسلامه في الحال فيقع بعد العدة تذنيب لو نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا فان ترتب النكاحان فهى زوجة الأول فان مات الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين ففي جواز التقرير وجهان وان اجرى النكاحان دفعة لم تقر مع واحد منهما سواء اعتقدوا جوازه أو لم يعتقد واو للشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا جوازه ان المرأة تجبر حتى تختار أحدهما كما لو أسلم الكافر على أختين النظر الخامس في الموت وفيه مقامان الأول الأول في العدة مسألة إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن في العدة ثم مات فإن كان قد عين الزوجات وجبت العدة للوفاة عليهن خاصة وان لم يعين شيئا وجبت العدة على الجميع لان الزوجات لا يتعين منهن ثم إن لم يكن دخل بهن وجب على كل واحدة ان تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لان كل واحدة منهن يحتمل ان يكون زوجة وإن كان قد دخل بهن فإن كان قد حمل بعضهن أو كلهن اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر وعشر واما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر وعشر لان كل و. احدة منهن يحتمل ان يكون مختارة أو مفارقة وعدة المفارقة ثلثه أشهر وعدة المختارة أربعة أشهر وعشرة أيام فأوجبنا الاعتداد بأقصاهما وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ومن ثلثة؟ اقراء فان انقضت الأقراء قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر انتظرت انقضاها وان مضت المدة قبل انقضاء الأقراء صبرت إلى أن تنقضي الأقراء لان كل واحدة منهن يحتمل ان يكون زوجته فتعتد للوفاة بأربعة أشهر وعشر وأن يكون قد بانت باختلاف الدين فتعتد بالأقراء كالمطلقة كما لو نسى صلاة من ثلثة مختلفة العدد وأوجبنا التداخل في العدتين لان الواجب عدة واحدة ولا يجب لها تعدد النية بخلاف الصلاة تنبيه ابتداء الأشهر من حين الوفاء قطعا لأنه ابتداء عدة الوفاة واما الأقراء فيحتمل ذلك أيضا لأنه لا يقين لنا قبل ذلك بشروعها في العدة وهو أحد قولي الشافعي ويحتمل الاعتبار من وقت اسلامهما ومن حين اسلام من سبق اسلامه أي تعاقبا فيه لان الأقراء انما يجب لاحتمال انها مفارقة قد انفسخ نكاحها والانفساخ يحصل من ذلك الوقت المقام الثاني في الميراث مسألة إذا مات قبل التعيين وهي أكثر من أربع فإن كان له ولدا وقفنا الثمن نصيب الزوجات لهن وان لم يكن له ولد أوقفنا الربع فان اصطلحن قسم بينهم على حسب ما اصطلحن عليه من التساوي أو التفاضل وهو المشهور عند الشافعية وقال ابن شريح منهم ان الربع أو الثمن يقسم بينهن بالسوية لان البيان غير متوقع وهي جميعا معترفا؟؟ الامتكال ثابت في الجميع وانه لا مزية لأحدهن على الأخرى بخلاف ما لو قال لاحد زوجيته إن كان هذا الطاير غرابا فاتت طالق وقال للأخرى ان لم يكن غرابا (فأنت طالق صح) واشكل بان هناك الا اشتباه انما هو علينا دون الله تعالى فإنه يعلم حال الغراب ويعلم الطالق منهما وهنا لا يمكن ان يقال إنه الله تعالى يعلم المختارات منهن مع أنه لم يوجد منه اختيار لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فالمعين في نفسه يعلمه معينا وان اشتبه علينا والمبهم في نفسه يعلمه مبهما فلا يمكن تخصيص أحدهن بالميراث عندنا ولا عند الله تعالى نعم انه تعالى يعلم أنه لو اختار من كل يختار لكن المشهور الأول فإذا فرضنا الزوجات ثماني فطلبت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع منهن شيئا من الموقوف عليه قبل الصلح لم يدفع إليها لأنا لا ينتقن استحقاقها لاحتمال ان يكون الزوجات غيرهن وان طلبت خمس دفع إليهن ربع نصيب الزوجات للعلم بان فيهن زوجة وان طلبت ستة منهن دفع إليهن نصف النصيب وان طلبت سبع دفع إليهن ثلاثة أرباع النصيب مسألة إذا دفعنا إلى الخمس ربع نصيب الزوجات (للعلم بان فيهن صح) لم يسقط بذلك حقهن من الباقي لو كان لهن فيه حق فلا يشترط في الدفع حينئذ ان يبرئن عن الباقي وهو أحد قولي الشافعي لأنا نعلم أن فيهن من يستحق القدر المدفوع فلا يسقط بذلك حقه مما يجوز ان يستحقه فكيف يكفهن بدفع الحق إليهن اسقاط حق آخران كان كما لو خلف زوجة وحملا فانا نعطى الزوجة اليقين وتوقف الباقي ولا يسقط حقها وكذا لو خلف بنتا وحملا دفع إلى البنت الخمس وأوقف أربعة الأخماس ولا يسقط حق البنت من الباقي لو ظهر الخلاف وللشافعي قول اخر انه انما ندفع إليهن بشرط ان لا يكون لهن حق في الباقي ويوقف الباقي بين الباقيات لأنا انما ننجز شيئا من الموقوف القطع الخصومة عاجلا (واجلا صح) وانما يحصل ذلك بالابراء وهو ممنوع ثم هذا القول لا يخلوا من تناقض لأنه إذا سقط حق الخمسة من الباقي وهو ثلاثة أرباع النصيب والباقي من النساء ثلاث لا غير فلا يستحق واحدة منهن أكثر من ربع النصيب فلا منازعة بينهن فان كل واحدة قد بقى لها نصيبها فلا وجه لايقاف الباقي الا إذا كان للجميع لا يقال كيف يعطى بعضهن ويوقف ميراث بعضهن لأنا نقول لاصطلاح بعضهن دون البواقي ولو اصطلح الكل دفعن الكل (إليهن كلهن صح) مسألة لو كان بعض الثمان صغيرة أو مجنونة صالح الولي عنها بربع الموقوف فما زاد لأنا نعلم أن ليس لها أكثر من ذلك وللشافعي وجهان هذا أحدهما لاحتمال انها زوجة وأصحهما انه يجوزا ن ينقص عن الربع لأنا لا ينتقن لها حقا لكنها صاحبة يد في الموقوف فإنه موقوف بين ثمان ولا يجوز ان ينقص عن الثمن وجميع ما قلناه فيما إذا عرف استحقاق الزوجات للميراث إما إذا لم نعلم كما إذا أسلم على ثمان كتابيات واسلم معه أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات واسلم معه الوثنيات ومات قبل البيان والاختيار فالأقرب أيضا انه يوقف نصيب الزوجات لأنا لا نعطى الورثة الا ما نعلم أنه لهم ونوقف مع الشك كما توقف الميراث عن الأولاد وجملة إذا كان هنا ك حمل لأنا لا ينتقن قدر ميراثهم والحمل أيضا مشكوك في ارثه واستحقاق ساير الورثة وقدر نصيب الزوجات غير معلوم والشك في أصل الاستحقاق ولا يمنع الوقف كمسايل الحمل وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم انه لا يوقف شئ للزوجات بل يقسم التركة بين ساير الورثة لان استحقاق الزوجات للإرث غير معلوم لجواز ان يكون الزوجات الكتابيات ويجرى الوجهان فيما إذا مات عن مسلمة وكتابية وكان قد طلق إحديهما لا بعينها ولم يبين تنبيه إذا وقفنا نصيب الزوجات ينبغي ان لا يدفع إليهن الا ان يصطلحوا مع بقية الورثة الذين يكونون لهم نصيب الزوجات ان لم يكونوا وارثات لأنهن متردد بينهن بخلاف المسلمة الأولى لأنا ينتقن ارث الزوجات هناك ولو مات الذمي عن أكثر من أربع نسوة كان الربع أو الثمن لهن جميعا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا ترث منهن الا أربع فيوقف بينهن الس ان يصطلحن ويجعل الترافع إلينا بمثابة ما إذا أسلموا قال القفال بناء الخلاف على صحة أنكحة الكفار فان صححناها ورث الكل وهو مذهبنا والا لم يرث الا أربع ولو نكح المجوسي امه أو ابنته ومات قال بعض الشافعية منهم من بنى التوريث على الخلاف في صحة على الخلاف في صحة أنكحتهم والمذهب الجزم بالمنع لأنه ليس بنكاح في شئ من الأديان وعند علمائنا خلاف في أنهم هل يرثون بالأسباب الفاسدة أم لا وسيأتي مسألة إذا أسلم على أكثر من أربع وعين للفراق بعضهن هل يحتسب عدتهن من وقت الاختيار أو من وقت اسلام الزوجين ان أسلما معا واسلام متقدم الاسلام منهما ان أسلما على التعاقب الأقرب الأول وللشافعية وجها ن كما لو طلق إحدى امرأتيه لا بعينها ثم عين تكون عدتها من وقت التعيين أو من وقت التلفظ بالطلاق والأشهر عند الشافعية الاعتبار من وقت الاسلام لان سبب الفرقة اختلاف الدين فتعتبر العدة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست