responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643
أو يخص بما دللنا عليه ويفارق النكاح المأكول لأنه غير مبنى على التفضيل وهذا مبنى على التفضيل فان النبي صلى الله عليه وآله فارق فيه الأمة فافترق فيه الحر والعبد كالطلاق والحدود احتج الشافعي بما روى الحكم بن عيينة قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ونحن نحمل الأدلة الأولى على الإماء وهذا الحديث على الحراير مسألة العبد كالحر في أن له ان يتزوج الحرة والأمة معها إذا رضيت الحرة سواء تعدد العقد أو اتحد وإذا كان تحته حرة جاز له ان يتزوج أمة إذا رضيت الحرة وكذا إذا كان قادرا على نكاح الحرة جاز له ان يتزوج أمة وبه قال الشافعي واحمد في أشهر الروايتين عنه لان كل من جاز له ان يتزوج بامرأة من غير جنسه جاز له ان يتزوج عليها امرأة من جنسه كالحر له ان يتزوج الحرة على الأمة وقال أبو حنيفة إذا كان تحته حرة لا يجوز له ان يتزوج بأمة لان من ملك بضع الحرة لا يجوز له ان يتزوج بأمة كالحر والفرق ان الحر عليه ضرر في استرقاق ولده مسألة في جواز تزويج المسلم الحر أو العبد الأمة الكتابية قولان يأتيان انشاء الله تعالى فيما بعد أحدهما انه لا يجوز وهو مروى عن عمر وابن مسعود وبه قال الحسن البصري ومجاهد و الزهري ومالك والأوزاعي واسحق والشافعي لقوله تعالى فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فشرط؟؟؟؟ فدل على أنه لا يجوز غير المؤمنات وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم الحر أو العبد التزويج بالأمة الكتابية لان كل أمة جاز وطوءها بملك اليمين جاز بالنكاح كالمسلمة والفرق انه لا يؤدى إلى استرقاق الكافر ولد المسلم لان ولدها يكون رقيقا لسيدها والأمة الكافرة تؤدى إلى ذلك مع أنه قد اعتورها نقصان من جهة الكفر لان الرق كان بسبب الكفر فهى كالمجوسية اعتورها الكفر وعدم الكتاب ويخالف الوطي بملك اليمين لأنه أوسع الا ترى ان لا يتقدر بعدد معين مسألة قال بعض الناس يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية دون الحر لان العبد ساواها في الرق وانما نقصت عنه بالدين وبمنزلة الحر مع الحرة الكتابية والحق المساواة لان كل امرأة لا تحل للحر لا تحل للعبد كالمجوسية وما ذكره فليس بصحيح لأنا منعنا النكاح لأنه اعتورها نقصان من جهة الكفر وهو موجود في حقهما فاما الكافر فله ان يتزوج بالأمة الكافرة لأنه مساوى لها في الدين وكذا المجوسية والوثنية تحل لأهل دينها وللشافعي وجهان في المسئلتين هذا أحدهما والثاني انه لا يجوز لأنها لا تحل للمسلمين فلا تحل للكفار كالمرتدة والفرق ان المرتدة صارت بحكم المسلمين باسلامها المتقدم إذا عرفت هذا فأي صنف يحل نكاح حرايرهم يحل نكاح إمائهم بملك اليمين فالمسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين وكذا الكتابية لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فاما المجوسية ففي جواز نكاحها لنا قولان ومنع الشافعي من وطئها بملك اليمين لأنه لا يجوز نكاح حرايرهم عنده كالمرتدات إذا ثبت هذا فان الحرة من أهل الكتاب يجوز نكاحها اعتبارا بالكتاب دون الدار وبه قال الشافعي الا انه يكره نكاحها خوفا من أن تفتنه عن دينه أو لامكان قتلها وهي حامل منه أو معها ولد فيسترق ولما فيه من تكثير جمع الكفار وإذا أقام عندهم هذا إذا جوزنا نكاح الكتابيات بالعقد الدايم تذنيب المعتق بعضها كالحرة في حق العبد حتى أنه لا يجوز له ان يزيد على اثنتين لو انعتق من كل واحدة منهما ولو جزئية وليس له ان يضيف إليهما أمة كالحرتين لو اجتمعا عنده النوع الثاني استيفاء عدد الطلاق مسألة إذا طلق الحر أو العبد زوجته الحرة ثلث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء كان في نكاح واحد أو أكثر في مجلس واحد أو أكثر قبل الدخول أو بعده ويدخل بها الزوج الثاني ويفارقها بطلاق أو غيره وتنقضي عدتها قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة وروى العامة عن عايشة قالت جاءت امرأة رفاعة الفرضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت انى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيري وانا معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال تريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير عن الصادق (ع) المراة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها مسألة الاعتبار عندنا في عدة الطلاق بالزوجة فإن كانت حرة لم تحرم على الزوج من غير محلل الا بعد الطلقة الثالثة بينها رجعتان سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإن كانت أمة لم تحرم على الزوج من غير محلل الا بعد الطلقة الثانية حرا كان الزوج أو عبدا والعامة جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا حرمت عليه بعد الطلاق ثلاثا وإن كانت زوجته أمة وإن كان عبدا حرمت عليه بعد طلقتين وإن كانت زوجته حرة وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى إذا عرفت هذا فإذا طلق الرجل زوجته تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على الزوج ابدا خلافا للعامة وسيأتي الفصل الرابع في الرق مسألة لا يجوز للرجل ان يعقد على أمة نفسه ولا التي يملك بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح لان ملك اليمين أقوى من ملك النكاح لان ملك اليمين تملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا تملك به الرقبة بل ضربا من المنفعة فكان الأول أقوى فيسقط الأضعف بالأقوى ولا يجوز للمراة ان تنكح عبدها ولو ملك زوجها أو بعضه انفسخ النكاح والالزم التنافي في الاحكام فان العبد يجب عليه طاعة مولاته فان طلبت منه السفر إلى بلد وجب عليه اجابتها بمجرد الملك والزوجة يجب عليها طاعة زوجها فلو طلب منها السفر إلى غير ذلك البلد وجب عليها متابعته وقد يطلبها إلى الفراش فتطلب منه المضي في حاجة في ذلك الوقت وإذا حصل التنافي في الاحكام وجب امتناع الجمع بين العقد والملك وإذا امتنع الجمع بطل الأضعف وثبت الأقوى ولا فرق في ذلك كله بين القنة والمدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة وام الولد وكذا في جانب العبد ويحرم أيضا وطى جارية له فيها حق ملك كجارية من اكتساب مكاتبة واكتساب عبده المأذون والمديون لان حق الملك وهو الملك من وجه مناف للنكاح بحكم مسألة يستباح وطؤ الإماء بثلاثة أشياء أحدها ملك اليمين ولا خلاف فيه الثاني العقد عليهن بإذن أهلهن ولا خلاف فيه مع الشرايط الثالث التحليل فإذا أحل الرجل لغيره نكاح جاريته جاز له وطؤها من غير احتياج إلى عقد سوى ذلك عند أكثر علماؤنا وخالف فيه جميع العامة لنا قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وهو يصدق في المتنازع لأنه شامل لملك العين وملك المنفعة وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل لا يحل؟؟؟ فرج جاريته قال هي له حلال ما اخذ منها وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن امرأة أحلت لابنها جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا انما يحل له ما أحلت له وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (ع) قال سألته عن امرأة حلت لي جاريتها فقال ذلك لك قلت فإنها كانت تمزح فقال كيف بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا احتج المانعون بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا النوع خارج عن التزويج والملك وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك وعن عمار الساباطي عن الصادق (ع) في المراة تقول لزوجها جاريتي لك حلال قال لا تحل لزوجها الا ان تبعه أو تهب له والجواب عن الأمة ما تقدم من اندراج صورة النزاع تحت ملك اليمين وعن الخبر الأول ان الراوي لم يسنده إلى امام مع أن الحديث لا يدل على التحريم ولا الكراهة والرواية الثانية ضعيفة السند مع قصورها عن الدلالة على المتنازع لأنه لم يوجد اللفظ المقتضى للإباحة وفي التحليل مسألة قال الشيخ في النهاية والتهذيب ينبغي ان يراعى في ذلك لفظ التحليل فيقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له قد جعلتك في حل من وطى هذه الجارية أو أحللت لك وطئها ولا يجوز لفظ العارية في ذلك وذهب بعض علمائنا إلى جواز استعمال لفظ الإباحة أيضا فيقول أبحتك وطى هذه الجارية واما لفظ العارية فلا يجوز الوطي بمجردها بذلك خلافا لمالك ولان الأصل عصمة الفروج ومنع التصرف فيها خرج ما اشتمل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست