responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636
طلق الأخرى التي لم يصيبها ثم يمتنع عن المصابة حتى تنقضي عدتها ثم يعقد عليها عقدا ثانيا لجواز ان يكون هي الثانية ويكون قد أصابها في نكاح فاسد فلهذا اعتبرنا القضاة عدتها ويحتمل ان يكون له العقد عليها في الحال قاله بعض العامة لان النسب لا حق به ولا يصان ذلك من مائه وان أحب نكاح الأخرى فارق المصابة بطلقة ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج بأختها وإن كان قد دخل بهما فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى وتنقضي عدتها من حين فرقتها وتنقضي عدة الأخرى من حين اصابتها ولو ولدتا لواحديهما منه فالنسب لا حق به لأنه إما من نكاح صحيح أو شبهة وكلاهما يلحق به النسب وان لم يرد نكاح واحدة منهما اطلقهما واما المهر فإن لم يدخل بواحدة منهما فلأحديهما نصف المهر ولا نعلم من يستحقه منهما فيصطلحان عليه وان امتنعا أقرع واستحقت من خرج لها القرعة بعد يمينها وقال بعض العامة يسقط المهر لأنه يجبر على الطلاق قبل الدخول وان دخل بواحدة منهما أقرع بينهما فان وقع القرعة على المصابة فللمصابة جميع المهر ولا شئ لغير المصابة وان وقعت على غير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها ولو أصابهما معا فلأحديهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما فيه ان قلنا إن الواجب في النكاح الفاسد مهر المثل وان قلنا بوجوب المسمى فيه وجب هنا لكل واحدة منهما تذنيب إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها كان الثاني باطلا ويفرق بينهما بغير طلاق ولا يجب عليه اعتزال زوجته لعموم قوله (ع) لا يحرم الحرام الحلال وقال احمد يعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة كذلك لا يجوز الوطء لامرأة حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها والفرق ظاهر لان الوطي السابق يجب له عدة فإن كانت العدة بانية جاز له ان يعقد على الأخت في الحال من غير انتظار العدة وإن كانت رجعية كانت بحكم الزوجة فلهذا وجب التربص حتى تنقضي العقدة مسألة لو تزوج إحدى الأختين ثم طلقها وقد احبلها ثم خطب أختها فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فالنكاح الثاني باطل فان دخل بها فعليه صداقها مع جهلها فإذا وضعت الأخت جاز له ان يتزوج الثانية بعقد مستأنف ومهر جديد لما رواه محمد بن قيس في الموثق عن الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في أختين نكح إحديهما ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين مسألة قد بينا فيما سلف انه متى طلق الرجل زوجته لم يجز له نكاح الأخرى الا بعد انقضاء عدة الأولى إن كان الطلاق رجعيا فإن كان باينا جاز له العقد على أختها بعد الطلاق بلا فصل وبينا الخلاف في ذلك ويؤيده رواية أبى الصباح في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب أختها قبل ان تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل لها ان يخطب أختها وهو يدل بمفهومه على التحريم عند عدم براءة عصمتها وعن الحسن بن سعيد عن القسم عن علي عن الكاظم (ع) قال سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها قال من ساعته ان أحب وعن زرارة عن الباقر (ع) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها ثم (قبل ان تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو حملها إذا عرفت هذا فقد روى أنه إذا نمنع بامرأة صح) ثم انقضى اجلها لم يجز له العقد على أختها الا بعد انقضاء عدتها رواه الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب رجل إلى الرضا (ع) جعلت فداك الرجل يتزوج المراة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان يقضى عدتها فكتب لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها وهو محمول على الكراهة فان المكروه يصدق عليه انه ليس بحلال مسألة قد بينا انه يحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين فحرم الجمع بينهما مطلقا وهو يتناول الجمع في الحراير وطيا وعقدا وفي ملك اليمين وطيا ولا يدخل فيه الجمع في ملك اليمين وان تناوله بظاهره لأنه غير مراد بالاجماع إذ لا خلاف في جواز تملك الأختين دفعة وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها فبقى المراد الجمع بينهما نكاحا ورطيا لان في الجمع بينهما نكاحا ووطيا قطيعة الرحم لما فيه من البغضة والغضاضة وذلك يفضى إلى قطيعة الرحم وقطعية الرحم حرام اجماعا إذا عرفت هذا فإذا اشترى جاريه فوطئها جاز له ان يشترى أختها وعمتها وخالتها وأمها وابنتها لان الملم يقصد به التمول دون الاستمتاع ولهذا يجوز للرجل شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمات عليه بالرضا وبالمصاهرة بلا خلاف مسألة ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطي وبه قال علي (ع) و عبد الله بن عمرو جابر من زيد وابن عباس ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وهو عام في العقد والملك على ما تقدم وروى عن ابن عباس أنه قال أحلتهما أية وحرمتهما أية ولم أكن لا فعله يريد بالمحرمة قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وبالمحللة قوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم وقال احمد ان الجمع بينهما في الوطي وملك اليمين مكروه ليس بمحرم وقال داود واهل النظر لا يحرم استدلالا بالأيمة المحللة لان حكم الحراير في الوطي مخالف لحكم الإماء ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحراير ويباح في الإماء بغير حصر والحق ما قلناه من التحريم للآية المحرمة فإنه يريد بها العقد والوطي جميعا بدليل ان ساير المذكورات في الآية يحرم وطوءهن والعقد عليهم واية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن وهذه منهن ولأنها امرأة صارت فراشا وحرمت أختها كالزوجة والزيادة على أربع في الحراير منع للقسمة والنفقة ومع الكسرة يلزم الحيف والظلم بخلاف الإماء فإنه لا قسمة لهن والنفقة في كسبهن ولان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال معلون من جمع ماءه في رحم أختين ومن طريق الخاصة ان معوية بن عمار سال الصادق (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطى إحديهما ثم بدأ له في الأخر يقال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى فإنه لا يقر بها حتى تخرج تلك على ملكه لا يقال إن الجمع بين الأختين في الوطي محال فلا يتناوله وله النهى لأنا نقول الجمع ممكن في الاستمتاع بما دون الوطي وإذا فيه التحريم ثبت في الوطي اجماعا ولان الجمع قد يقع على المتعاقدين كما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين مسألة إذا ملك أختين جاز له وطى إحديهما عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء للأصل ولقوله تعالى أو ما ملكت ايمانهم السالم عن معارضة الجمع فإنه ليس بجميع بينهما في الفراش فلم يحرم كما لو كان في ملكه إحديهما فقط وقال الحكم وحماد لا يقرب واحدة منهما وروى ذلك عن النخعي وبه قال أحمد بن حنبل وليس بمعتمد (مسألة صح) لو ملك إحدى الأختين ووطئها أو م يطأها ثم نكح أختها صح النكاح وحلت المنكوحة وحرم عليه وطي الأولى قاله الشيخ (ره) في كتابي المبسوط والخلاف وبه قال الشافعي لان النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى ولان الاستفراش والاستباحة بالنكاح أقوى الأثري انه يتعلق به الظهار والطلاق والايلاء واللعان والميراث وساير الاحكام وإذا كان فراش النكاح أقوى لم يندفع بالأضعف وقال احمد في رواية ومالك في إحدى الروايات عنه النكاح لا يصح لان الوطي تصير به الأمة فراشا فلم يجز ان يرد النكاح على فراش الأخت كالوطئ ولأنه فعلى في الأخت ما ينافى إباحة أختها المفترشة فلم يجز كالوطئ وقال أبو حنيفة يصح النكاح ولا يباح وتطئ المنكوحة حتى تحرم أختها ببيع وشبهه وهو ظاهر كالم احمد لأنه سبب يستباح به الوطي فجاز ان يرد على وطى الأخت ولا يبيح كالشراء إما إذا تقدم التزويج لاحدى الأختين فإنه يجوز له شراء الأخرى بلا خلاف ولا تحرم عليه زوجته بمجرد الشراء ولا بالوطي لأنه طوى محرم فلا يحرم المباح ولا فرق بين ان يكون قد دخل بالزوجة أولا ويحرم عليه وطى الأخرى بملك اليمين سواء ملكها قبل التزويج أو بعده فالمنكوحة حلال والمملوكة حرام لان الأقوى بدفع الأضعف وعن مالك ان النكاح لا يصح إذا تقدم الملك إذا سلف مسألة كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست