responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635
على التأبيد فأشبه ما إذا اختلطت أخته من الرضاع بامرأة أخرى لا ينكح واحدة منهما وان اشتبه السابق من النكاحين وعرفت الموطوءة فغير الموطوءة محرمة ابدا لأنها أم الموطوءة بالشبهة أو بنت الموطوءة واما الموطوءة فإن كانت هي المنكوحة أو الأخرى فنكاحها غير منعقد فيوقف امرها ونمنع من نكاح غيره وان طلبت الفسخ للاشتباه في النكاح كما في تزويج الوليين وان اشتبه السابق من النكاحين واشتبهت الموطوءة أيضا فيوقف عنهما لاحتمال سبق نكاح البنت فدخل بالام فيحرمان وليس له ان ينكح واحدة منهما لأنها محرمة عليه على التأبيد ثم إن وطى أولا التي نكحها أولا فللأولى مهرها المسمى وللثانية مهر المثل وان وطى أولا التي نكحها أخيرا فلها مهر مثلها لأنه لا ينعقد نكاحها وللمنكوحة أولا نصف مهرها المسمى وجميع مهر المثل إما نصف المسمى فلارتفاع نكاحها بسبب من جهة الزوج وهو وطى المنكوحة أخيرا واما جميع مهر المثل فلانه وطئها بعد ارتفاع النكاح وطئ شبهة مسألة قد تقدم الخلاف في أن اللمس والنظر بشهوة هل يقتضى تحريم المصاهرة وقيد بعض الفقهاء من الحنيفة الشهوة بانتشار العضو بالنظر واللمس فإن كانت الته منتشرة قبله بان يزداد قوة وشدة وإن كان عنينا أو مجبوبا بان يتحرم قلبه بالاشتهاء إذا لم يكن متحركا قلبه وإن كان متحركا بان يزداد الاشتهاء وقال بعضهم حد الشهوة ان يشتهى قلبه فليست حركه الآلة شرطا والانتشار كما في العنين والمجبوب وقالت الحنيفة فلو مس امرأة وعليها ثوب صفيق يمنع وصول حرارة بدنها إلى يده لم يثبت الحرمة لأنه مس الثوب وإن كان رقيقا لا يمنع ذلك تثبت الحرمة لأنه مس المرأة قالت الحنيفة النظر إلى ظاهر الفرج لا يوجب الحرمة ما لم ينظر إلى داخله و هو مروى عن أبي يوسف لان النظر من كل وجه انما يتحقق بالنظر إلى داخله ولو نظر إلى دبر امرأة بشهوة لا يوجب الحرمة عندهم لان هذا النظر لا يفضى إلى الوطي في محل الحرث فلا يقام مقامه ولو مست امرأة رجلا بشهوة لم ينشر حرمة عندنا وقالت الحنيفة ينشر ولو اخذ بيد جارية ليقبلها بشهوة فلم يفعل قالوا حرمت على أبيه لان اخذه بيدها بشهوة للقبلة بمنزلة لمسه للشهوة ولو مس شعرا امرأة بشهوة قالوا حرمت عليه أمها وبنتها وقال أبو حنيفة إذا جامع صغيرة لا يجامع مثلها أو أفضاها لا تحرم عليه أمها لان هذا وطى صورة لانعدام معنى الوطي وفيه وهو قضاء الشهوة وقال أبو يوسف تحرم عليه أمها وإن كان ممن لا يجامع مثلها وهو المعتمد ولو نظر رجل إلى فرج ابنته بغير شهوة فتمنى ان يكون له جارية مثلها فوقعت منه شهوة مع رفع بصره فان وقعت شهوته على ابنته حرم عليه أمها عندهم وان وقعت على ما تمنى لم تحرم ولو قصد إلى فراش زوجته ليجامعها وهي نائمة مع ابنتها المشتهاة فوصل يد الزوج إلى بنتها فقرصها بإصبعه وظن أنها زوجته فإن كانت يشتهى عند ملامستها حرمت عليه امرأته عندهم والا فلا القسم الثاني من قسمي تحريم المصاهرة وهو غير المؤبد وأصنافه ثلثة الأول الجمع بين الأختين مسألة يحرم الجمع بين الأختين في العقد والوطي بالنص والاجماع قال الله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين ولا بين ان يكون الأختان من النسب أو من الرضاع ولا بين ان يكون من الأبوين أو من أحدهما فلو نكح امرأة بالعقد الدائم أو المنقطع وملك اليمين حرم عليه أختها لا تحريما مؤبدا بل تحريم جمع إذا عرفت هذا فلو عقد على الأختين دفعة واحدة بطل العقدان عند جماعة من علمائنا وهو قول العامة لان الجمع حصل بهما لان كل واحدة جمعت إلى صاحبتها معا فيكون سبب الفساد ثابتا في حقهما ولان هذا الجمع منهى عنه والنهى هنا يدل على الفساد اجماعا إذ لولا ذلك لصح الجمع وهو خلاف الاجماع ولأنه لا يمكن تصحيح هذا العقد فيهما لأنه خلاف الاجماع ولا في إحديهما والا لزم الترجيح من غير مرجح وقال بعض علمائنا انه يتخير في نكاح أيهما شاء ويفسخ عقد الأخرى لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار ان يمسك أيتهما شاء وتخلى سبيل الأخرى والرواية مرسلة في طريقها على ابن السندي ولا يحضرني الان حاله ومع ذلك فلا حجة فيها لجواز ان يكون المراد تخييره بين ان يمسك أيتهما شاء بعقد مستأنف ويخلى سبيل الأخرى ان ترتب العقدان بان عقد على إحديهما أولا ثم عقد على الأخرى ثانيا بطل العقد الثاني بلا خلاف لما رواه زرارة بن أعين عن الباقر (ع) في الصحيح قال سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المراة التي بالعراق حتى تنقض عدة الشامية قلت فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقر بها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت قلت فان جاءت الام بولد قال هو ولده ويكون ابنه واخا امرأته مسألة لو تزوج الأختين على الترتيب ونكاح الثانية باطل اجماعا فان وطئها جاهلا بالحكم فلها مهر المثل وعليها العدة ولها ان يطأ الأولى والثانية في العدة لم تخرج بعد على كراهية روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجمعن ماءه في رحم أختين ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (ع) ولا تقرب المراة حتى تنقضي عدة الشايعة وقد سبقت وانما قلنا إنه على الكراهة لأصالة الإباحة ولأنها عدة باين و لو طلق الأولى طلاقا باينا بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له نكاح الثانية لأنه طلاق باين فجاز له العقد على أختها كما لو طلقها قبل الدخول وبه قال زيد بن تابت والزهري ومالك والشافعي واستدل الشيخ (ره) باجماع الفرقة واخبارهم وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات الحرائر ولم يفصل وقال الثوري واحمد وأصحاب الرأي لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال ورواه العامة عن علي (ع) وابن عباس وكذا الخلاف لو كان تحته أربع فطلق واحدة هل يحل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا ولو طلقهن كلهن لم يكن له ان يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها كان له العقد على أربع سواها وقالوا لا يجوز ولو وطى امرأة بالشبهة فاعتدت منه جاز له التزويج بأختها عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز ولو كان الطلاق رجعيا لم يجز له نكاح أختها ما لم تنقض عدتها لان الرجعية في حكم الزوجة فإنه يصح ظهارها والايلاء منها ويتوارثان فيها وتعتد عدة الوفاة لو مات زوجها فيها مسألة لو طلق الرجل زوجته وادعى ان زوجته أخبرته بانقضاء عدتها والوقت محتمل وأنكرت المراة وقالت لم تنقض عدتي بعد جواز له نكاح أختها لزعمه انقضاء عدتها ولو طلقها لا يقع الطلاق ولو وطئها وجب الحد وقال بعض الشافعية ليس له نكاح أختها لان القول قولها في بقاء العدة وعلى هذا لو طلقها وقع طلاقها ولو وطئها لا يجد لكن الأول هو الاظهر بين الشافعية وهو منصوص الشافعية والثاني فيه قوة وتجب النفقة ولا يقبل قوله في سقوط حقها ولو كان له زوجة رقيقه وطلقها طلاقا رجعيا ثم اشتراها فله نكاح أختها في الحال وكذا لو اشتراها قبل الطلاق لان ذلك الفراق قد انقطع وصار السبب في استباحة البضع الملك لا غير مسألة لو تزوج الأختين في عقدين واشتبه السابق منهما وجب عليه اجتنابهما لان إحديهما محرمة عليه فنكاحها باطل وقد اشتبهت بالأخرى فيعتمهما التحريم فان حصل اليقين عمل عليه والا وجب طلاقها جميعا كما لو زوج الوليات ولم يعرف الأول منهما وان شاء طلق إحديهما وجدد عقد الأخرى ولا فرق بين ان يفعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة لكن لا يكتفى بالقرعة ثم نقول إن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له ان يطلق واحدة منهما في الحال ويملك الأخرى بعد الطلاق ولا يجوز ان (يعقد صح) أولا بأخذ لهما ثم يطلق الأخرى لجواز ان يكون التي عقد عليها هي المعقود عليها ثانيا في النكاح الأول فيكون العقد الثاني باطلا أيضا وإن كان قد دخل بواحدة فان أراد نكاحها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست