responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 634
المهر والاحصان والاغتسال والعدة وافساد الاحرام والصيام مسألة قد بينا ان بنت الزوجة انما تحرم إذا دخل بالام والدخول هو الوطئ قاله الشيخ (ره) تعالى في التهذيب لظاهر القران ولما رواه عيص ابن القسم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن افضى إلى الام فلا باس وإن كان افضى فلا يتزوج ثم إن الشيخ روى حديثين أحدهما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال فلا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها والثاني عن أبي الربيع الشامي قال سئل الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى ثم قال (ره) هاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الخطر لان الذي يقتضى الخطر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطبق به ظاهر القران مسألة قال الشيخ إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق المصاهرة وفيه الخلاف الذي سبق وبالجملة فهو كلمها بشهوة وفيه عن أحمد روايتان أحدهما انه ينشر الحرمة وهو مروى عن عمر وابن عمر و عامر بن ربيعه لما رواه عن النبي قال من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها والثانية لا يتعلق به التحريم وهو قول الشافعي واكثر أهل العلم لقوله (ع) وأحل لكم ما وراء ذلكم ولأنه نظر من غير مباشرة فلم يوجب التحريم كالنظر إلى الوجه وأحاديث موقوف على علي بن مسعود مع أن جماعة ضعفوه ويحتمل انه كنى بذلك عن الموطوء واما النظر إلى ساير البدن فلا ينشر حرمة وقال بعض العامة لا فرق بين النظر إلى الفرج وساير البدن ولا خلاف في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة ولا خلاف أيضا في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر الحرمة لان اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان بغير شهوة فالنظر أولي وموضع الخلاف في اللمس والنظر فيمن؟؟؟ سنا يمكن الاستمتاع منها كبنت تسع فما زاد فاما لطفلة فلا يثبت فيها ذلك وعن أحمد رواية في بنت سبع إذا قبلها حرمت عليه أمها وان نظرت المراة إلى فرج رجل بشهوة لم يؤثر تحريما عندنا وقال احمد حكمه في التحريم حكم نظره إليها لأنه معنى يوجب التحريم فاستوى فيه الرجل والمراة كالجماع وهو ممنوع وقال بعض العامة ينبغي على هذا ان يكون حكم لمسها له أو قبلتها إياه بشهوة حكم ما تقدم مسألة الخلوة بالمراة لا يوجب حرمة المصاهرة لأصالة الإباحة و لقوله تعالى فإن لم يكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعن أحمد رواية انه إذا خلا بالمراة وجب الصداق والعدة ولا يحل له ان يتزوج أمها وابنتها والشيخ (ره) ذهب إلى وجوب الصداق بالخلوة وسيأتي وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سأله رجل وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا فقال إنه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون شئ فقال لا يصدق والا كرامة وهو يعطى التحريم بالخلوة في هذا الموضع لكن الأصحاب لم يذكروا ذلك واما المفاخذة والتقبيل واللمس بالشهوة عند الشافعي قولان هل تحرم الربيبة في النكاح أم لا أحدهما نعم وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فأشبه الوطي والثاني لا وبه قال احمد لأنه لا يوجب العدة فكذا لا يثبت الحرمة وقال بعض الشافعية بمجرد الملامسة وان لم يكن بشهوة تثبت له الحرمة كما يكفى مجرد ملامسة في نقص الطهارة وهو ممنوع والنظر بشهوة لا يقتضى حرمة المصاهرة عنده وحكى بعض الشافعية قولا اخر ضعيفا ثم خصصه بعضهم بالنظر إلى الفرج وهو مذهب أبي حنيفة ومنهم من لم يفرق بين الفرج وغيره مسألة لو استدخلت المراة ماء زوجها أو ماء أجنبي بالشبهة يثبت حرمة المصاهرة عند الشافعي لا يثبت النسب ويجب العدة لكن لا يحصل به الاحصان والتحليل وفي تقرير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الجرعة ووجوب المهر في صورة الشبهة وجهان أصحهما المنع عندهم وان انزل الأجنبي بزنا لم يثبت النسب باستدخاله ولا حرمة المصاهرة وان انزل الزوج بالزنا قال بعض الشافعية لا يثبت النسب ولا حرمة المصاهرة ولا تجب العدة ولا يثبت التحريم في الطارئ على النكاح حتى لو نكح امرأة ثم وطئها أبوه أو امه بشبهة أو وطى هو أمها أو بنتها بشبهة لم ينفسخ النكاح عندنا وقال الشافعي ينفسخ مسألة لو نكح الرجل امرأة ونكح ابنه بنتها ووطى كل واحد منهما زوجة الأخر غالطا لم ينفسخ النكاح عندنا الا على رواية وقال الشافعي ينفسخ النكاحان لان زوجة الأب موطوءة الابن وام موطوءته بالشبهة وزوجة الابن موطوءة الأب وبنت موطوءته بشبهة بناء على أن الوطي بالشبهة كما الوطئ بالملك إذا تأخر عن النكاح ويجب على كل واحد منهما مثل مهر التي وطئها بالشبهة ثم لا يخلوا إما ان يترتب الوطئان أو يقعا معا فان ترتبا نظر ان سبق وطى الأب فعليه لزوجته نصف المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يجب على الابن لزوجته شئ قال بعض الشافعية لا لان نكاحها لم يرتفع بسبب من جهته وانما ارتفع بوطئ الأب السابق وقال آخرون يجب عليه نصف ما سمى لها لأنه ان لم يكن للزوج صنع في دفع النكاح فلا صنع لها فيه أيضا فما ينبغي ان يسقط مهرها وتوسط بعضهم فقال إن كانت زوجة الابن نائمة أو مكرهة أو صغيرة لا تعقل فلها نصف المسمى على الزوج لأن الانفساخ والحال هذه غير منسوب إليها فصار كما لو كانت تحته صغيرة كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحها وللصغيرة نصف المسمى على الزوج وإن كانت زوجة الابن عاقله وطاوعت الأب بظن انه زوجها فلا مهر لها كما لو اشترت الحرة زوجها قبل الدخول يسقط مهرها وإذا أو جبنا على الابن نصف المسمى رجع على أبيه لأنه فوت عليه نكاحها ثم يرجع بمهر المثل نصفه أو بما غرم للشافعية فيه ثلثه أقوال تقدمت في الرضاع وان سبق وطى الابن فعليه لزوجية (نصف المسمى وهل يجب على الأب هل لزوجته نصف المسمى وللشافعية خلاف سبق فان قلنا نعم صح) فله الرجوع كما ذكرنا وان اتفق الوطيان دفعة فعلى كل واحد منهما نصف ما سمى لزوجته وهل يرجع على الأخر بشئ قال بعض الشافعية ان زوجة كل واحد منهما حرمت عليه بفعله وبفعل صاحبه فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه كما في الاصطدام وقال بعضهم لا يرجع كل واحد منهما على الأخر لان النكاح ارتفع بفعلهما جميعا فينسب الفراق إلى الزوج كما لو اشترى امرأته أو خالتها بخلاف الاصطدام ولان فعل كل واحد منهما هنا لو انفر لحرمت به زوجته وزوجة صاحبه ولا يمكن ان يقال في الاصطدام لو انفرد أحدهما بفعل فحصل ذلك الأثر مسألة لو نكح امرأتين في عقد واحد ثم بان ان إحديهما أم الأخرى بطل العقدان فلا يجب المسمى ولا شئ منه لواحدة منهما لأنه عقد باطل نعم لو وطئها أو وطئ واحدة منهما وجب مهر المثل مع الجهل ولو نكحهما في عقدين ووطى إحديهما فان سبق عقد الام وكانت هي الموطوءة فنكاحها باق بحاله وحرم الأخر ولأنها ربيبة وإن كان البنت هي الموطوءة بطل النكاحان إما نكاح البنت فلانه نكح أمها واما نكاح الام فلانها أم موطوئة بالشبهة ان قلنا بالتحريم في الشبهة المتجددة وله ان ينكح البنت متى شاء لأنها ربيبة امرأة لم يدخل بها ويجب للبنت مهر المثل وللام نصف المسمى لارتفاع النكاح بفعل الزوج وإن كان السابق نكاح البنت فإن كانت هي الموطوءة فنكاحها باق بحاله وتحرم الام مؤبدا وإن كانت الموطوئة الام بطل النكاحان حرمنا مؤبدا ان قلنا بالتحريم في الوطي المتجدد إما الام فبنكاح البنت واما البنت فبوطئ الام بشبهة النكاح ويجب للام مهر المثل وللبنت نصف المسمى ولو اشتبهت الموطوءة وعرف الذي سبق نكاحها فنكاح السابق نكاحها ثابت ولأنه يحتمل ان يكون السابقة هي الموطوءة فلا يؤثر الوطي في نكاحها ويحتمل ان يكون الموطوءة الأخرى فيفسد نكاح الأولى وإذا وقع الشك فالأصل الاستمرار وليس له نكاح الثانية لان الأولى إن كانت بنتا فالثانية أم امرأته فتحرم على التأبيد وإن كانت إما فلس له نكاح البنت والام تحته فان ارتفع نكاح الام بطلاق وغيره لم يحل له نكاح واحدة منهما لان إحديهما محرمة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست