responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 633
مراهقا فكذلك تثبت حرمة المصاهرة عندنا وهو إحدى وجهي الشافعية والأصح عندهم ان الاعتبار بالرجل حتى تثبت حرمة المصاهرة إذا اشتبه الحال كما يثبت النسب وتجب العدة ولا يثبت إذا لم تشتبه عليه كما لا يثبت النسب والعدة والثاني ان الشبهة في أيهما كانت يثبت حرمة المصاهرة نعلي هذا فوجها ن أحدهما انها تختص ممن اختصت به الشبهة حتى لو كان الاشتباه عليه حرم عليه أمها وابنتها ولا تحرم هي على أبيه وابنه ولو كان الاشتباه عليها حرمت على أبيه ولا تحرم عليه أمها ولا ابنتها والثاني انهم تعم الطرفين كالنسب مسألة الوطي في النكاح المباح وملك اليمين كما يوجب للحرمة يوجب المحرمية فيجوز للواطي المسافرة بام الموطوءة وابنتها ولأبيه ولابنه الخلوة والمسافرة بها وبه قال الشافعي واما في وطى الشبهة فالمنع من ثبوت المحرمية وهو إحدى قولي الشافعي لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطؤة فبأمها وابنتها أولي وليس كالوطئ في النكاح وملك اليمين لان أم الموطوءة وبنتها يدخلان عليها ويشق عليهما الاحتجاب عن زوجها ومثل هذه الحاجة مفقوده ها والثاني مساواة وطى الشبهة للنكاح الصحيح لان الوطي بالشبهة يثبت النسب ويوجب العدة فكذلك المحرمية مسألة قد بينا ان الأقوى عندنا ان الزنا يثبت حرمة المصاهرة وبه قال أبو حنيفة واحمد فليس للزاني ان ينكح أم المزني بها وبنتها ولا يجوز لأبيه ولا لابنه ان ينكح لعموم الآية وقال الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة فيجوز للزاني وطى أم المزني بها وبنتها ويجوز لأبيه وابنه وطؤها لان حرمة المصاهرة تعبد من الله تعالى فلا تثبت بالزنا كما لا يثبت به النسب والفرق ظاهر ولو منلك جارية تحرم عليه برضاع أو مصاهرة فوطئها فالأقرب ثبوت حرمة المصاهرة وقالت الشافعية ان لم يوجب به الحد أثبت حرمة المصاهرة وان به أوجبنا فهو كالزنا تنبيه لا فرق في الزنا بين الوطي في القبل أو الدبر لعموم الآية في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم وربائبكم وأمهات نسائكم ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة فكذلك في الزنا مسألة من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما ابدا عند علمائنا لما رواه أبو أيوب عن الصادق (ع) قال سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شات ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن افضى إليها انما كان شئ ذلك قال كذب إذا ثبت هذا فهل هذا الحكم جار هنا في العمة والخالة البعيدتين أو في البنات البعيدة فيه نظر الأقوى ذلك ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على بنتها لم يحرما عليه مسألة من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته عند علمائنا وبه قال الأوزاعي واحمد لأنه وطي في الفرج فينشر الحرمة كوطئ المراة ولأنها بنت من وطئه وامه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى ولما رواه ابن أبي عمير عن رجل في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته وعن إبراهيم بن عمر عن الصادق (ع) ففي رجل لعب بغلام هل تحل له امه قال إن كان يقب فلا قال إدريس حد الايقاب المحرم لذلك ادخال بعض الحشفة ولو قليلا وان لم يجب عليه الغسل لان الغسل لا يجب الا بغيبوبة الحشفة جميعها والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلق بادخال بعضها لان الايقاب هو الدخول إذا عرفت هذا فان أم الموطوء تحرم على الواطي وان بعدت كالجدة أم امه وام أبيه وان علتا تحريما مؤبدا لأنهن أمهات وتحرم أيضا بنت بنت الموطوءة وبنت ابنه وبنت ابن بنته وان نزلن تحريما مؤبدا واما الأخت فلا يتعداها التحريم إلى ابنتها ولا إلى أخت الأب وقال الشافعي لا يحرم بهذا الفعل شئ من ذلك للأصل مسألة لا يحرم على الصبى المفعول به أم اللايط ولا أخته ولا بنته عند علمائنا وهو قول العلماء للأصل ولان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وعن أحمد رواية انه يحرم على الغلام أم اللائط وابنته وهو غلط لقوله تعالى وأحل لكم ما وراه ذلكم وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسألة وطؤ الميت لا ينشر حرمة المصاهرة وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية وللأصل ولان التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطي والموت المنافع وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية انه ينشر لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة فلم يختص بالحياة كالرضاع والفرق ان الرضاع يحرم لما يحصل به من انبات اللحم وهو يحصل من لبن الميتة على انا نمنع حكم الأصل فان الرضاع من الميتة لا ينشر الحرمة عندنا واما وطى الصغيرة الأقرب انه ينشر الحرمة وبه قال أبو يوسف لأنه وطئ امرأة أخيه في القبل فأشبه وطى الكبيرة وقال أبو حنيفة لأنه لا ينشر ليس بسبب للبضعية فأشبه وطى الميتة مسألة قال الشيخ يحرم وطى جارية قد ملكها الأب أو الابن جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير ما لكها النظر إليه أو قبلاها بشهوة ومنع ابن إدريس من انتشار الحرمة بمجرد النظر والتقييد وان كانا بشهوة وانما المقتضى للتحريم الوطي خاصة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب وقوله أو ما ملكت ايمانكم ولأصالة الإباحة والشيخ (ره) روى في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها بشهوة حرمت عليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه والآيات التي احتج بها ابن إدريس ليست للعموم لدخول التخصيص فيها مع أن العام قد يخص بخبر الواحد خصوصا إذا كان مشهورا بين الطائفة مسألة قال الشيخ في المبسوط (من باشر امرأة صح) من غير ايلاج في فرج كالقبلة واللمس بشهوة والوطي فيما دون الفرج فإن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال بلا خلاف وإن كان بشهوة فإن كان محظورا صريحا مثل ان قبل امرأة الغير أو أمة الغير بشهوة وبغير شهوة فإنه لم يتعلق به تحريم مصاهرة ولا ثبوت حرمة وإن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح في زوجة أو ملك يمين فهل ينشر تحريم المصاهرة قبل فيه قولان أحدهما وهو الصحيح تحرم عليه أمها وأمهاتها وبنتها وبنات بناتها وهو قول أكثر أهل العلم وقال قول لا يثبت به تحريم المصاهرة واما النظر إلى فرجها فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم وقال قوم لا يتعلق به التحريم وقال في الخلاف اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو شبهة ينشر التحريم وتحرم الام وان علت والبنت وان نزلت وبه قال أكثر أهل العلم وهو قول أبي حنيفة ومالك والمنصوص للشافعي ولا نعرف له قول غيره وخرج أصحابه قولا اخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة فالمسألة مشهورة بالقولين وإذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يتعلق به ذلك واستدل فيهما باجماع الفرقة والاخبار وطريقة الاحتياط وقول النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها وقوله (ع) من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها هذا اخر قول الشيخ (ره) واما العامة فقالوا المباشرة فيما دون الفرج والنظر بغير شهوة لا يفيد التحريم اجماعا وإن كان بشهود في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا وإن كانت المباشرة لا مراة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحريم على ابنتها قال ابن عباس لا يحرم الربيبة الاجماع أمها وبه قال طاوس وعمر بن دينار واحمد لان الله تعالى قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من اجله واما تحريم أمها وتحريمها على أبى المباشر لها و ابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة فلا نظهر للمباشرة اثر واما الأمة فمتى باشرها دون الفرج بشهوة فهل يثبت تحريم المصاهرة قولان أحدهما ينشر وبه قال ابن عمر ومسروق والقسم والحسن ومحول والنخعي والشعبي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد لأنه نوع استمتاع فتعلق به تحريم المصاهرة كما لو وطى في الفرج ولأنه تلذذ بمباشرة فتعلق به التحريم والقول الثاني لا يثبت به التحريم لأنها ملامسة لا يوجب الغسل ولم يثبت به التحريم كما لو لم تكن بشهوة ولان ثبوت التحريم إما بنص أو بقياس عليه ولا نص هنا في معنى المنصوص عليه في معنى المنصوص عليه ولان الجمع عليه فان الوطئ يتعلق به من الاحكام استقرار

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست