responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 617
عليهما ويخالف إذا لم يزد لان الحمل لم يظهر له تأثير / و / ان ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكن ان يكون للثاني للشافعية فيه ثلثه أقوال أحدها أنه يكون للثاني وبه قال الشيخ (ره) وأبو يوسف لأنه لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة والثاني انه للأول ما لم تلد من الثاني وبه قال أبو حنيفة لان الحمل لا يقتضى اللبن وانما يخلقه الله تعالى للود عند وجوده لحاجته إليه وهو غذاء الولد لا غذاء الحمل والثالث ان يكون منهما وهو قول بعض الحنابلة إذا انتهى الحمل إلى حال ينزل به اللبن وأقله أربعون يوما لان اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن لبن الأول يرجع بسبب الحمل الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع واما إذا نزل اللبن بعد الولادة فإنه للثاني على بيناه وقال ابن الصباغ من الشافعية ان احمد قال يكون بينهما كما لو كان قبل الولادة وأبطله بان اللبن تابع للود فإذا ولدته كان اللبن يحكمه وهو للثاني كذلك اللبن ويخالف قبل الوضع لان الولد الذي جعل اللبن غذاء له لم يوجد ورأيت في كتبه الحنابلة ان اللبن بعد الولادة من الثاني يكون للثاني وادعى عليه اجماع العلماء مسألة قد ذكرنا الخلاف في أن اللبن بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع إذ انقطع مدة طويله ثم تجدد في مدة يمكن ان يحدث اللبن للحمل وان الشيخ رجح ان يكون من الثاني وهو أحد أقوال الشافعي والثاني انه للأول والثالث انه بينهما ويتفرع على هذا الخلاف فروع / ا / لو نزل للبكر لبن ونكحت وهي ذات لبن ثم حملت مسن الزوج فعندنا لا اعتبار بما در قبل النكاح وعند الشافعي يعتبر فحينئذ حيث قلنا في المسألة ان اللبن للثاني في اولهما فهنا يكون للزوج وحيث قلنا إنه للأول فهو للمرأة وحدها ولا أب للرضيع / ب / لو حملت من الزنا وهي ذات لبن من الزوج فحيث قلنا هناك ان اللبن للأول ولهما فهو للزوج وحيث قلنا إنه للثاني فلا أب للرضيع / ج / لو نكحت ولا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن قال بعض الشافعية في ثبوت الجزية بين الرضيع والزوج وجهان بناء على الخلاف المذكور ان جعلنا اللبن للأول لم نجع لا لحمل مؤثرا فلا تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وان جعلناه للثاني اولهما ثبتت الحمرة تذنيب لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت إما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني كان له دون الأول ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعد الوضع للثاني هكذا قال بعض فقهائنا وهي يعطى ان اللبن الموجود عند النكاح قبل الولادة ينشر الحرمة والشيخ (ره) في المبسوط وقال نحو ذلك فإنه قال قد ذكرنا ان من وطى وطيا يلحق به النسب في النكاح صحيح أو فاسدا ووطى شبهة أو يملك يمين فأحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به مولود العدد الذي يحرم فان المرتضع ولدهما معا من الرضاعة الا ان الشيخ (ره) قال قبل ذلك في المبسوط حيث ذكران المطلقة بعد الدخول بها إذا وطئت بالشبهة ثم أرضعت لبن ذلك الولد كان اللبن تابعا للولد فمن الحق به الولد تبعه اللبن فان أمكن ان يكون الولد من كل واحد منهما استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه الحق به ومنهم من أقل يكون ولدا لهما لان اللبن ينزل تارة بالوطي واخرى للولد فإنه إذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد وقال آخرون لا يكون الا لأحدهما لا بعينه وهو الصحيح لان اللبن الذي ينزل على الأحبال لا حرمة له وانما الحرمة لما نزل على الولادة وفي رواية يعقوب بن شعيب ان سال الصادق (ع) امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وأناثا ليحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا وفي هذه الرواية دلاله على أن لبن الأحبال لا حرمة له لان قوله من غير ولادة يدل عليه مسألة يشترط كون اللبن الناشر للحرمة واصلا إلى معدة الصبى بمصه والتقامه ثدي المراة فلو حلب اللبن في اناء وصب في حلقه صبا حتى وصل إلى جوف الطفل لم ينشر حرمة عند علمائنا أجمع وبه قال داود واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يوجد في الوجور الارضاع فيبقى على أصل الإباحة وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقول الباقر (ع) لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس شعرة رضعة متواليات من (ثدي صح) امرأة واحدة جعل الشرط كون الرضاع من ثدي المراة حال كونها واحدة وسال زرارة الصادق (ع) عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد وهو نص في الباب وقال الشافعي لو حلب اللبن في الاناء وأوجر منه الصبى خمس مرات متفرقات فإنه يتعلق به التحريم وبه قال احمد في الرواية الثانية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي ومالك لقول النبي صلى الله عليه وآله لارضاع الا ما تشد العظم وانبت اللحم ولأنه يصل إلى الجوف كما يصل بالارتضاع ويحصل به من البنات اللحم وانشاد العظم ما يحصل بالرضاع فيجب ان يساويه في التحريم ولا دلالة في الحديث لان هذا ليس برضاع وانما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع ولأنه حصل من غير ارتضاع فأشبه لو ما دخل من خرج في بدنه ويمنع مساواة الوصول بالوجور للارتضاع وهو ظاهر فان الصبى إذا ارتضع بنفسه علم كمال الرضعة باعراضه بالحلية بخلاف لو الجور مسألة الوجور ان يوجر في حلق الصبى اللبن حتى يصل إلى جوفه بان يصب في حلقه صبا إلى أن يصل إلى جوفه وقد بينا انه لا اعتبار به عند علمائنا على ما تقدم واما السعوط فهو ان يصب اللين في أنف الصبى حتى يصل إلى دعاغه ولا يتعلق به التحريم عندنا لما تقدم في الوجور وبه قال داود واحمد في رواية ومالك وعطا الخراساني لأنه ليس برضاع وانما حرم الله ورسوله بالرضاع وللشافعية طريقان أحدهما ان في ثبوت الحرمة قولين وأصحهما عندهم القطع بثبوتها وبه قال الشعبي والثوري واحمد في أصح الروايتين لان الدماغ جوف التغذى كالمعدة والادهان الطيبة إذا حصلت في الدماغ انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمه في المعدة ويقال ان الحاصل في الدماغ ينحدر إلى المعدة في عروق متصلة وعن أبي حنيفة ان الحرمة لا تثبت بالسعوط مسألة الحقنة باللبن لا تنشر الحرمة عند علمائنا أجمع فلو حقن الصبى بلبن المرأة العدد أو بعضه لم ينشر الحرمة بينهما وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد القولين لما تقدم من أن المقتضى للتحريم الرضاع المستند إلى مص الصبى من الثدي ولان الحقنة تراد لاسهال ما انعقد من الفضلان في الأمعاء ولا يحصل به التغذية وقد شرطها الشارع فقال (ع) الرضاع ما ابنت اللحم وانشد العظم ولان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذى فلم ينشر الحرمة كما لو قطر في احليله ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه والثاني للشافعي انه يتعلق به التحريم لأنه سبيل يحصل بالواصل منه القطر فيتعلق به التحريم كالفم ونمنع حصول القطر به سلمنا لكنه يخالف القطر لأنه يعتبر فيه انبات اللحم وانتشار العظم مسألة لو قطر اللبن في احليله لم يتعلق به حكم الرضاع ولا نشر الحرمة عند علمائنا أجمع وللشافعي قولان كما في الحقنة وكذا لو كان في بطنه جراحة فصب فيها اللبن حتى وصل إلى الجوف ولو صب في اذنه للشافعية قولان أحدهما انه تثبت الحرمة بها والثاني انها لا تثبت الحرمد وهو الحق عندنا لأنه لا ينفذ منها إلى الدماغ واما الصب في العين فلا يؤثر اجماعا (كما صح) يؤثر الاكتحال في الصوم ولو رضع بعض العدد وأكمله بوجور أو سعوط أو حقنة لم يعتد به عندنا لأنا نشترط الرضاع بالفم وعلى أحد القولين للشافعي ينشر الحرمة فلو أرضعته مرتين وأوجرته مرة وأوسطته مرة وحقنه مرة تعلقه به التحريم عنده على أحد قوليه مسألة يشترط وصول اللبن إلى معدة الصبى خالصا فلو مزج اللبن بان وضع في فم الصبى مايع ورضع فامتزج لم ينشر حرمته عند علمائنا لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا يتحقق هذا مع المزج وما رواه العامة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست