responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 604
فمنعه الشافعي واكتفى بالاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بنت قيس ان تنكح أسامة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج بلال به آلة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وروى ابن منذر من الشافعية ان الكفاءة في الدين وقال سفيان واحمد الكفاءة شرط في صحة النكاح لقوله صلى الله عليه وآله انكحوا بناتكم الأكفاء هذا أمر يقتضى الوجوب ونحن نقول بموجبه فان الكفاءة على الدين على ما تقدم مسألة اعتبر كثير من الحنفية في الكفاءة سبعة أشياء النسب والمال والحرية والتقوى واسلام الاباء والحرفة والعقل وقال كثير من الشافعية يعتبر في الكفاءة ستة شرائط الحرية الدين والنسب واليسار والحرفة والخلو من العيوب الأربعة وبه قال احمد وعنه رواية أخرى انه يعتبر الدين والنسب ولم يعتبر أبو حنيفة ومحمد الصنعة ولم يعتبر محمد الدين الا ان يكون ممن يسكر ويخرج إلى السوق ويسخر منه الصبيان فلا يكون كفوا ولم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه السلامة من العيوب واعتبر الشافعي في أحد قوليه الدين لا غير وهو قول بعض علمائنا لقوله صلى الله عليه وآله ان أكرمكم عند الله أتقاكم ومن اعتبر غير ذلك احتج بان العرف في الناس انهم لا يجعلون الفقير مكافيا للموسر ولا أصحاب الصنايع الدينة مكافيا لأصحاب الصنايع العالية فكان الاعتبار بالعرف بين الناس في ذلك وليس بجيد لان الشارع يجب اتباعه ولا عبرة بالعرف والعادة وقد بينا النصوص في ذلك مسألة اعتبر كثير من الشافعية النسب على ما تقدم فالعجمي ليس كفوا للعربية والعرف بعضهم اكفاء بعض فلا تكافيهم الموالى وبه قال أبو حنيفة لقول صلى الله عليه وآله ان الله تعالى اختار العرب من ساير الأمم واختار من العرب قريشا الحديث ورووا عنه (ع) أنه قال قريش بعضهم اكفاء لبعض والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيله لقبيله والموالي بعضهم اكفاء بعض لرجل برجل أي يعتبر نسبهم قال الشافعية قريش لا تكافى في بني هاشم وبنوا هاشم وبنوا المطلب متكافيون كقوله (ع) ان الله اختار العرب من ساير الأمم واختار من العرب قريشا واختار من قريش م بني هاشم وبني المطلب وقال صلى الله عليه وآله نحن وبني المطلب هكذا وشبك بين أصابعه وقال أبو حنيفة قريش بعضهم اكفاء بعض لقول ابن عباس قريش بعضهم اكفاء بعض ومنعه الشافعية وقالوا انه لم يثبت عنه ولو ثبت فحديث النبي صلى الله عليه وآله أولي منه وعندنا نحن ان النسب لا اعتبار به بل يجوز لو ضيع النسب ان يزوج بشريفه حتى أن العبد يجوز ان يتزوج بالعلوية الشريفة وهو أحد قولي الشافعي لعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وما رواه العامة ان سلمان الفارسي طلب إلى عمر فاجابه إلى ذلك فكره عبد الله ابنه ذلك فقال له عمر وبن العاص انا أكفيك فلقى عمر بن العاص سلمان فقال ليهتك يا سلمان فقال وما هو قال تواضع لك أمير المؤمنين فقال سلمان لمثلي يقال هذا والله لا نكحتها ابدا وسلمان كان من العجم فاجابه عمر إلى التزويج وابن عمر لم ينكر بل؟؟ ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال إن رسول الله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد ابن الأسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله انى انما أردت ان؟ المناكح وفي حديث اخر عن الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد ابن الأسود و ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وانما زوجه ليتضع المناكح وليتأس برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا ان أكرمكم عند الله اتقاهم مع أن ضباعة بنت عمته (ع) والمقداد بن عمر الأسود وهو عامي اجماعا وعند احمد رواية ان المبطل عدم الكفائة في النسب لا يغر لأنه نقص لازم ويتعدى نقصه إلى الولد وعن مالك الكفاءة في الدين لا غير قال ابن عبد البر هذا جملة مذهب مالك وأصحابه وعن الشافعي قول اخر ثمل في قول اخر انها ستة الدين والحسب وهو النسب والجرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب وكذا قال أبو حينفة والثوري والحسن بن صالح بن حي الا في الصنعة والسلامة من العيوب وعن أحمد رواية ان العرب بعضهم اكفاء بعض والعجم بعضهم اكفاء بعض (لان صح) النبي صلى الله عليه وآله زوج عثمن وزوج العاص بن الربيع زينب وهما من بنى عبد شمس وزوج علي (ع) عمر ابنته أم كلثوم وزوج عبد الله بن عمر بن عثمن فاطمة بنت الحسين (ع) وزوج مصعب ابن الزبير أختها سكينه وزوجها أيضا عبد الله بن عثمن بن حكيم بن حرام مسألة من اعتبر النسب قال بعضهم انه لا يعتبر النسب في العجم وبه قال القفال من الشافعية لانهم لا يفتنون بحفظ ولا يدونونها وظاهر مذهب الشافعية انه معتبر كالعرب ولا اعتبار في النسب عند من اعتبره بالأب فالذي أبوه عجمي وامه عربية ليس بكفو للتي أبوها عربي والام أعجمية وقال الجويني شرف النسب يثبت من ثلث جهات احديها الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه بنى عمر ديوان المرتزقة والثانية الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثه الأنبياء عليهم السلام وبه ربط الله تعالى وحفظ الملة الاسلامية والثالثة الانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا فبين شرف هذه الانسان ويعتبر ان يكون إليه الانتماء مشهورا بين الناس بالصلاح والشرف وحينئذ يحصل ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والولاة الظلمة المستولين على الرقاب وان تفاخر بهم الناس وقال بعض الشافعية للعجم عرف في الكفاء فيعتبر عرفهم مسألة المال المعتبر في كفاءة النكاح عند أكثر علمائنا هو التمكن من النفقة وعن أحمد روايتان إحديهما ان اليسار ليس شرطا لان الفقر شرف في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله اللهم أحيني مسكينا (وأمتني مسكينا صح) ولأنه ليس لازما فأشبه العافية من المرض والثانية انه معتبر وقد سلف وعلى تقدير اعتباره فاليسار عندها ما قلناه من القدرة على الانفاق عليها حسب ما يجب لها والظاهر عند الحنيفة ان يكون واجد للمهر والنفقة حتى لو وجد المهر ولم يجد النفقة أو بالعكس لا يكون كفوا كقوله (ع) احساب أهل الدنيا المال وإذا كان عندما لم يكن حسيبا ولان المهر بدل البضع فلا بد من تسليمه والمراد من المهر قدر ما يتعارف من تعجيله لازما لأمان وراه مؤجل عرفا واما النفقة فلان فيها قوام النكاح ودوام الأزواج الا ان النفقة أشد اعتبارا في الكفاءة من المهر لأنه يجرى فيه التسهيل والتأجيل ويعتبر ان يكون قادرا على المهر بيسار إليه وامه وجده وجدته عادة كما في أداء الزكاة إلى ولد الغنى لا يصح ولا يعبر ما دون على النفقة بيسار الأب في العادة لان الاباء يتحملون المهر عن الأولاد واما النفقة الدايمة فلا وروى عن أبي حنيفة ومحمد ان امرأة فايقة في اليسار لو زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة رد عقدها وقال أبو يوسف إذا كان قادرا على ايفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم يكون كفوا لاه لأنه لاثبات لوصف الغناء لان المال غاد ورايح فلا يعتبر وللشافعي أقوال ثلثه أحدها انه لا يعتبر اليسار والثاني انه يعتبر اليسار قدر المهر والنفقة وقد تقدما والثالث انه يكفى ذلك لان الناس أصناف غنى وفقير ومتوسط وكل صنف اكفاء وان اختلف المراتب مسألة الحرية ليست شرطا في الكفاءة فللعبد ان يتزوج بالحرة عند علمائنا أجمع وهو إحدى الروايتين عن أحمد واحد قولي الشافعي لما رواه العامة عن ابن عباس ان بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ فقال النبي صلى الله عليه وآله لو راجعته فان أبو ولدك فقالت يا رسول الله أتأمرني فقال لا انما انا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه ومراجعتها له ابتداء نكاح فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها ولا شفيع إلهيا النبي صلى الله عليه وآله في أن تنكح عبدا لا والنكاح صحيح فاذن النبي صلى الله عليه وآله للحرة في أن تنكح عبدا يدل على الكفاءة ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يزوج أربع حراير قال لا ولكن يزوج حرتين وان شاء تزوج أربع إماء وقال الشافعي في الثاني انه ليس بكفو وبه قال احمد في رواية وأبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله خير بريرة حين عتقت تحت عبد وإذا ثبت الخيار بالجرية الطارية فبالحرية المقارنة أولي ولان نقص الرق كبيرة ضرره ظاره فان العبد مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين ولا على ولده وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه ولان الحرة تعبر بكونها فراشا للعبد والنص يدفع ذلك كله وقالت الشافعية الرقيق لا يكون كفوا للحرة أصلية كانت أو عتيقة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست