responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 603
أظهرهما عندهم نعم لأنه لم يوجد تولى الطرفين والثاني المنع لأنه منهم في حق ولده ربما عرف منه منقضه فأخفاها ومنهم من قطع بالأول واستشهد به للوجه الذاهب إلى تجويز بيع الوكيل المطلق من أبيه وهذا إذا أطلقت الاذن واما إذا اذن ت في التزويج منه بعينه فلا كلام عندهم في جوازه وان زوجها من ابنه الطفل فإن لم نجوزه في البالغ فهنا أولي وان جوزوه هناك فهناك لهم وجهان والظاهر المنع لأنه نكاح لم يحضره أربعة مسألة إذا أذنت لولى ان يزوجها واطلقت صح عندنا وللشافعي قولان أحدهما المنع وعلى الجواز هل يجوز له ان يزوجها من نفسه يحتمل على الجواز عملا باطلاق الاذن ومساواته لغيره والمنع وكلاهما قولان للشافعية وإذا كان ولى المراة ممن يجوز له نكاحها عند العامة كابن العم والمعتق والقاضي ورغب في نكاحها لم يجز ان يزوجها من نفسه عند الشافعية فيتولى الطرفين لقوله (ع) لانكاح الا بأربعة خاطب وولى وشاهدين ولكن يزوجها من هو في ن زوجته كما لو كان هناك ابن عم اخر وان لم يكن في درجته غير زوجها منه القاضي وإن كان الراغب القاضي زوجها منه من فوقه من المولاة أو خرج إلى قاضى بلدة أخرى ليزوجها منه أو استخلف خليفة إذا كان له ان يستخلف فيزوجها منه وفي ابن العم للشافعية وجه آخران له تولى الطرفين ويجئ مثله في العتق وفي القاضي أيضا لهم وجه يعيد وفي الامام الأعظم لهم وجهان أحدهما ان له تولى الطرفين لأنه ليس فوقه من يزوجها واصبحهما عندهم المنع فيزوجها القاضي منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من القاضي ولو أراد أحدهما ولاء تزويجها من ابنه الصغير فهو كما لو أراد تزويجها من نفسه وحيث جوزوا لأحدهم التزويج من نفسه فذلك إذا سمته في الاذن وقع في الاطلاق وجهان تقدما مسألة من منع من تولى الطرفين لو وكل في أحد الطرفين أو وكل شخصين بالطرفين فيه للشافعية وجهان أحدهما انه يجوز لان المقصود رعاية العدد في صورة العقد وقد حصل وأصحهما عندهم المنع لان فعل الوكيل فعل الموكل و ليس ذلك كتزويج خليفة القاضي القاضي ولا القاضي من الامام الأعظم لأنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة ومنهم من جوز للجد التوكيل ولم يجوزه لابن العم ومن في معناه لان الجد تام الولاية من الطرفين وابن العم ولى من طرف وخاطب من طرف ولو اتحد وكيل الرجل والمرأة بان وكلت المراة أو وليها شخصا بايجاب العقد وكل الزوج ذلك الرجل بقبوله فالأقرب عندي الجواز وللشافعية وجهان أصحهما عندهم المنع وكذا في البيع لو وكل البايع والمشترى رجلا ويجرى الخلاف فيما لو وكل الزوج رجلا بان يزوج ابنته من نفسه وقال أبو حنيفة ان الولي الوكيل يتوليان طرفي النكاح دون البيع وجوز أبو حنيفة ومالك ان يتولى المولى طرفي النكاح قوال احمد ان الولي البعيد والقاضي والمعتق وابن العم يكفيهم التوكيل فروع ا للسيد تزويج أمته بعبد ه الصغير أو الكبير أو ابن الكبير وللشافعية وجهان كتولي الجد للطرفين لو كان ابنا تم أحدهما لأب والاخر لأب وام وأراد الأول نكاحها زوجها منه الثاني عندهم وان أراد الثاني نكاحها فان قالوا يستويان يزوجها منه الأول عندهم والا فالقاضي / ب / لو قالت لابن العم أو لمعتق زوجني ممن شئت لم يكن للقاضي تزويجها منه عندهم بهذا الاذن لان المفهوم منه التزويج من الغير وكذا الوكيل لو قالت له زوجني من شئت لو قالت زوجني من نفسك قال بعض الشافعية جاز للقاضي تزويجها منه بذلك الاذن وقال بعضهم لا يجوز لأنها انما أذنت له لا للقاضي وعندنا لا يشترط القاضي بل يجوز له تزويجها من نفسه / ج / لو حضر شخص وادعى ان فلانا وكله في نكاح امرأة فتزوجها له وضمن عنه المهر ثم أنكر الموكل الوكالة فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف لم يلمزه النكاح ولا يقع للوكيل بخلاف الشراء لان الغرض منه الأعيان ولا يثبت لها على الحالف حق ويكون لها الرجوع أعلى الوكيل بالمهر كله وبه قال محمد بن الحسن لان هذا النكاح محكوم به في الباطن فيجب جميع المهر لان الفرقة لم تقع في الباطن بانكاره وهي رواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وقد سأله رجل زوجة امه وهو غايب قال النكاح جايز ان شاء الرجل قبل وان شاء ترك فان ترك الزوج تزويجه فالمهر لازم لامه وقد قلنا إنه محمول على ما إذا ادعت الوكالة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ترجع على الوكيل بنصف المهر لأنه يدعى وجوبه على الموكل وهو ضامنه ولأنه يملك الطلاق فإذا أنكر النكاح فقد أقر بتحريمها فصار بمنزله ايقاعه لما تحرم به ولو ادعت ان فلان الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغايب لم يرث هذه الا ان يصدقه الورثة على التوكيل أو يقوم به البينة ولو وكل رجلا في أن يزوج فله بمائة فتزوجها بأكثر لم يصح المهر وان تزوجها بخمسين صح وان امره بجنس فزوجها بجنس أحر فسد المهر دون النكاح ولو حضر رجل عند زوجة غايب و اخبرها انه طلقها بانيا دون الثلث وانه وكله في استيناف العقد بألف فعقد عليها وضمن الوكيل ذلك ثم قدم الموكل فأنكر ذلك كله فالقول قوله والنكاح الأول بحاله وهل يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه قال مالك وزفر يلزمه الضمان وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يلزمه الضمان لان الضامن فرع على المضمون معنه فإذا لم يجب على المضمون عنه لم يجب على الضامن وهو خطأ لان الضامن مقربان الحق واجب على المضمون عنه وانه ضامن له فلزمه اقراره في حق نفسه كما لو ادعى البيع وانكره المشترى وصدقه الشفيع فإنه يستحق الشفعة في أصح الوجهين البحث السابع في الكفاءة مقدمه قال صاحب الصحاح الكفى النظير وكذلك الكفؤ على وزن فعل والكفو وزن فعول والمصدر الكفاءة بالفتح والمدا إذا عرفت هذا فيقول الكفاة معتبره في النكاح بالاجماع وان اختلفوا في تفسيرها مسألة ذهب أكثر علمائنا إلى أن الفكاة المعتبرة في النكاح انما هي شيئان الا يمان وامكان القيام بالنفقة واقتصر بعض علمائنا على الأول والحق المجموع لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجن الامن الأكفاء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الكفؤ ان يكون عفيفا عنده يسار واعلم أنه لا بد من اعتبار الايمان لقول الصادق (ع) ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه ان صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها ان الناس جبرئيل (ع) اتانى من اللطيف الخبير فقال إن الابكار بمنزله الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم يجتبى أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدركه النساء فليس لهن دواء الا البعولة والا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال فقام إليه رجل فقال يا رسول الله فمن تزوج قال الكفاء قال يا رسول الله من الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم اكفاء بعض وام اليسار فالأقوى اعتباره وهو أحد قولي الشافعي لما تقدم من الخبر عن الصادق (ع) فيروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته ان معوية خطبها إما معوية فصعلوك لا مال له ولان اعسار لرجل مضر بالمرأة جدال فإنه إذا كان معسرا لا ينفق على الولد وينفق عليها نفقة المعسرين وإذا كانت مؤسرة أنفقت هي على الولد وذلك ضرر عظيم فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع ولتضررها باعساره ملكت الفسخ لاختلاله بالنفقة فكذا إذا كان مقارنا ولان ذلك معدود نقصا في رعف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ ولان النفقة قوام النكاح ودوام الأزواج واحتج بعض علمائنا والشافعي على القول الثاني بعدم اشتراطه على أن اليسار ليس شرطا في الكفأة بقوله (ع) المؤمنون بعضهم اكفاء بعض وبقول أبى جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولم يذكر اليسار بل الدين خاصة ولان النبي صلى الله عليه وآله اختار الفقر ولان المال عاد ورايح ولا يفتخر به أهل المروات والبصاير مسألة قد بينا ان الكفاءة عندنا شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف في اشتراط أمر زايدا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست