responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 602
يوكل فيه / ج / قالت وكل في تزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل قطعا وهل له ان يزوج بنفسه الوجه لا لأنها لم تفوض التزويج إليه بل جعلت له آن يولى غير ذلك فأشبه ما لو قالت أذنت لك في أن توكل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني له ان يزوج لأنه يبعد مما له التوكيل فيه ومنعوا من صحة الاذن في قولها أذنت لك في التوكيل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء د أذنت له في التزويج فله ان يزوج مباشرة وهل له التوكيل للشافعي وجهان أحدهما المنع وهو المعتمد لأنه متصرف في الاذن فلا يوكل الا بالاذن كالوكيل وأصحهما عندهم الجواز لأنه متصرف بالولاية فأشبه الوصي والقيم يتمكنان من التوكيل من غير اذن ولو أنه وكل من غير مراجعة المرأة واستيذانها لم يجز وهو أصح وجهي الشافعية لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف توكل غيره والثاني يجوز لأنه يلى تزويجها بشرط الاذن فله تفويض ماله إلى غيره فعلى هذا يستأذن الولي أو الوكيل للولي ثم بزوج ولا يجوز ان يستأذن لنفسه عندهم مسألة إذا وكل الولي غير المجبر بعد اذن المراة له في التوكيل ففي اشتراط تعيين الزوج ان أطلقت المراة الاذن اشكال وللشافعية فيه وجهان كما في توكيل المجبر ولو كانت قد عينت الزوج سواء اعتبرنا التعيين أولا فليذكر الولي للوكيل وان يفعل وزوج الوكيل من غيره لم يصح وان اتفق التزويج منه فالأقرب الجواز لمصادفة تعيين المراة فعل الوكيل وايقاعه ما طلبت منه وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم انه لا يصح التزويج لان التفويض المطلق مع تعيين المطلوب فاسد كما لو وكل الولي ببيع مال الطفل بما شاء الوكيل من ثمن القليل والكثير فباع بالغبطة لم يصح لفساد الصبغة التفويض ويمنع حكم الأصل ويفرق بان قوله بع بما شئت من قليل أو كثير اذن صريح في البيع الممتنع شرعا وقوله وكلتك بتزويجها لا تصريح فيه بالنكاح الممتنع انما هو لفظ مطلق كما يتقيد بالكفؤ جاز ان يتقيد بالكفؤ المعين مسألة المرأة ان زوجت نفسها قالت للخاطب زوجت نفسي منك وان زوجها أبوها قالت زوجت ابنتي منك وان زوجها وكيلها قال زوجت موكلتي منك وان زوجها وكيل الأب قال زوجت بنت فلان منك هذا إذا كان القابل هو الزوج وإن كان وكيله فلنقل المرأة زوجت نفسي من فلان فيقول الوكيل قبلت التزويج له ولو لم يقل له فوجهان للشافعية كما إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها ولو كان الولي هو الموجب فليقل زوجت ابنتي من فلان وليقل الوكيل قبلت النكاح له ولو قال الأب لوكيل الخاطب زوجت بنتي منك فقال الوكيل قبلت نكاحها لفلان لم ينعقد فان قال قبلت نكاحها وقع العقد للوكيل ولم ينصرف بالنية إلى الموكل ولو عقد الوكيلان فليقل وكيل المرأة زوجت فلانة من فلان ويشير إلى الزوج ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها لفلان يعنى الزوج وفي البيع يجوز أن يقول البايع لوكيل المشترى بعت منك ويقول الوكل اشتريت وينوى موكله فيقع العقد للموكل وان لم يسمه والفرق ان الزوجين في النكاح بمثابة الثمن والمثمن في البيع ولا بد من تسمية الثمن والمثمن في البيع فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح ولان المبيع يرد على المال وهو قابل للنقل من شخص إلى اخر فجاز ان يقع العقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل واما النكاح فإنه يقع على البضع وهو غير قابل للنقل ولهذا لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل النكاح ولو اشترى بالوكالة وانكر الموكل الوكالة وقع العقد للوكيل ولو قال وكيل الزوج أولا قبلت نكاح فلانه منك لفلان ثم قال وكيل الولي زوجتها من فلان جاز ولو اقتصر على قوله زوجتها ولم يقل من فلان فعلى الخلاف السابق وإذا عقد ولى المراة على الزوج وقبل أبوه بالولاية فليقل الولي زوجت فلانه من ابنك ويقول الأب قبلت النكاح لابنى لان النكاح يقع من الموكل والمولى عليه لا من المخاطب والبيع يتعلق بالمخاطب دون له من العقد ولهذا لو قال زوجتها من زيد فقبل وكيل زيد النكاح صح ولو حلف ان لا ينكح فقبل له وكيله حنث ولو قال بع من زيد فباع من وكيل زيد لم يصح ولو حلف ان لا يشترى فاشترى له وكيله لم يحنث مسألة قد بينا انه لا يصح تعليق الوكالة ويجوز تعليق التصرف إذا كانت منجزة فلو كانت ابنته مزوجة أو معتدة فقال أبوها إذا طلقها زوجها أو خرجت عدتها فقد وكلتك في تزويجها لم يصح الوكالة وللشافعي قولان وكذا لو قال إذا مضت سنة فقد وكلتك في تزويجها أحدهما لا يصح كما قلناه والثاني يصح كما لو قال وكلتك في تزويج ابنتي إذا طلقها زوجها يصح كما لو قال زوجها إذا مضت سنة والأصل الأول ممنوع والثاني لم يقع الوكالة فيه معلقة بل منجزة مسألة لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر لأنه ليس شرطا في النكاح فلا يمكن جعله شرطا في التوكيل نعم لو سمى قدرا لم يصح التزويج بما دونه فلو وكله الأب أو المراة عندنا على أن يزوجها بمائة فزوجها بخمسين فالأقرب عدم لزوم العقد وجرى مجرى عقد الفضولي لان التوكيل وقع على معين فلا يتعدى إلى غيره وهو قول الشافعي كما لو قال زوجها في يوم كذا أو في مكان كذا فخالف الوكيل لم يصح ولو اطلق التوكيل الولي فزوج بأقل من مهر المثل احتمل فساد العقد لأن المطلق يحمل على مهر المثل فكأنها قيدت الاذن بمهر المثل فإذا نقص عنه بطل وهو أحد قولي الشافعي والثاني الصحة ويرجع إلى مهر المثل ولو أنها أذنت للولي في التزويج مطلقا فزوج بما دون مهر المثل فالأقرب فساد النكاح ويحتمل صحته ووجوب مهر المثل وللشافعي قولان كهذين ولو زوجنا بلا مهر فالقولان وله قول ثالث القطع بالفساد ولو وكل الزوج برجلا بقبول نكاح امرأة له وسمى مهرا فقبل بأزيد لم يصح القبول ويصح بأقل وان لم يسمى قبل بمهر المثل أو أقل فان قبل بأزيد أو بغير نقد البلد أو بعين من أعيان مال الموكل أو من مال نفسه احتمل صحة النكاح وعلى الموكل مهر المثل من نقد البلد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وللشافعي قول اخر يحتمل عندنا انه لا يصح النكاح كما لو باع الوكيل بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد ولو قال له اقبل لي نكاح فلانه على عبدك هذا أو دارك هذه فقبل صح النكاح لأنه فعل المأمور به واما المسمى فيحتمل بطلانه وان المرأة لم تملك العبد أو الدار فيجب على الزوج مهر المثل ويحتمل انها تملكه فحينئذ يحتمل ان يكون قرضا على الزوج وأن يكون موهوبا منه وللشافعية مثل هذه الاحتمالات مسألة الأب يجوز ان يكون يتولى طرفي عقد البيع قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع الامرين إذا عرفت هذا فإنه يصح ان يتولى طرفي عقد النكاح بان يكون وكيلا لأحدهما أو مولى واما الجد فإنه يتولى طرفي النكاح على حافدبه بان يزوج بنت ابنه الصغير من ابن ابنه الأخر الصغير لأنه جد بالنسبة إليهما وقد بينا ثبوت ولاية الجد فلا يضر الجمع لقوة ولايته وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لان خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وانما جوزوا في البيع لكثرة وقوعه ولما روى أنه لا نكاح الا بأربعة خاطب وولى وشاهدين والأول أقوى عندهم وإذا تولى طرفي العقد فيشترط الاتيان بشقى العقد من الايجاب والقبول ولا يكفى أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يكفى وعلى المنع من تولى طرفي العقد عند الشافعية إن كانت بالغه زوجهما السلطان باذنها ويقبل الجد النكاح وإن كانت صغيرة وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن ان يبلغ الصغير فقبل وقال الجويني تفريعا على منع التوكيل انه يرفع الامر إلى السلطان حتى يتولى أحد الطرفين ثم يحتمل ان يقال يتخير ويتولى ما شاء منهما ويحتمل ان يقال يأتي بما يستدعيه الولي وهذا إن كان مفروضا فيما إذا كان ابن الابن صغيرا فهو مخالف الأصل المقرر ان غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة ولا من الصغير لكن يمكن فرضه فيما إذا كانت الولاية عليه بسبب الجنون واختلفت الشافعية في العم هل له تزويج بنت أخيه ولابن العم تزويج بنت العم من الابن البالغ على وجهين

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست