responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 583
إذا قدم الايجاب على القبول فقال زوجتك فقال الزوج تزوجت صح العقد اجماعا وكذا باقي العقود واما ان قدم القبول على الايجاب فإن كان في النكاح بان يقول الزوج زوجنيها فيقول الولي زوجتكها قال الشيخ (ره) في المبسوط ينعقد اجماعا وبه قال الشافعي وماكل وأبو حنيفة لأنه قد حصل الايجاب والقبول فصح العقد كما لو تقدم الايجاب ولان سهل بن الساعدي روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله اتى قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل عندك من شئ تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله ان أعطيتها إياه جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله معك من القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا وسماهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد زوجتكها بما معك من القران وظاهره انه يدل على جوزا تقديم القبول لأنه لم ينقل بعد ذلك وجود القبول من الزوج وقال احمد لا يصح العقد إذا قدم القبول لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ولأنه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح فإذا قدم كان أولي كصيغة الاستفهام ولأنه لو اتى بالصيغة المشروعة مقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال المولى زوجتك ابنتي لمن يصح فلان لا يصح إذا اتى بغيرها أولي ولا بأس بهذا القول مسألة انما يصح العقد إذا صدر في مجلس واحد ولم يتشاغلا بينه بغيره وان تراخى أحدهما عن الأخر إذا عد الجواب جوابا للايجاب لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما شرط فيه القبض وثبت الخيار في البيع فان تفرقا قبل القبول بطل الايجاب ولأنه لن يوجد معناه فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذا لو تشاغلا عنه بما قطعه لأنه أيضا معرض عن العقد بالاشتغال عن قبوله مسألة لا يصح اشتراط الخيار في النكاح ولا يثبت فيه خيار المجلس اجماعا لان الحاجة غير داعية إليه فإنه لا يقع في الغالب الا بعد فكر ورويته وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه معرفته بحاله بخالف البيع الواقع في الأسواق من غير فكر وا رويد ولان النكاح ليس محض معاوضة ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف دافع للجهالة ويصح من غير تسمية العوض ومع عوض فاسد ولان ثبوت الخيار فيه يفضى إلى فسخه بعد ابتذال المراة فان في فسخه بعد العقد ضررا بالمرأة ولهذا وجب بالطلاق وقبل الدخول نصف الصداق ولان القصد في البيع المغانبة والأسواق تختلف في الأسعار فجور له الخيار بعد العقد ليتبين سعره في حال العقد والنكاح يقصد منه أعيان الزوجين وذلك لا يختلف تذنيب لو شرط خيار الثلث في عقد النكاح بطل العقد قباله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي لان الرضي من الزوجين بدون الشرط غير حاصل والرضي شرط في صحة العقد فإذا فات الشرط بطل المشروط وقال أبو حنيفة يبطل الشرط ويصح النكاح اخر يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد العقد مسألة يشترط في الصيغة الجزم فلا يصح الا بلفظ الماضي بان يقول زوجتك فيقول قبلت النكاح فلو قال الموجب أزوجك فيقول قبلت أو يقول زوجتك فيقول اقبل لم يصح لأنه لفظ دلل غير على صريح الانشاء سالم عن تزويج الألفاظ المشتبهة بالإجابة والاستفهام ولو اتى بلفظ الامر وقصد الانشاء كقوله زوجيها فيقول الموجب زوجت قال الشيخ يصح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سهل الساعدي ولو اتى بلفظ المستقبل كقوله لتزوجك فتقول زوجتك قال بعض علمائنا يصح وان لم يعد الزوج القبول لرواية أبان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعه فإذا قالت نعم فهى امرتك وقبل لا بد من إعادة القبول وقال الشافعي إذا قال زوجني فقال الولي زوجتك فان قال الزوج قبلت فلا كلام في صحة النكاح وان لم يقل صح أيضا لوجود الاستدعاء الجازم وبه قال أبو حنيفة لخبر سهل الساعدي وهو موافق لما قلنا ونقل بعض الشافعية فيه خلافا كما نقلوا في البيع مسألة إذا تقدم القبول في النكاح فقد نقلنا الخلاف وانه صحيح عندنا وعند الشافعي وأبو حنيفة خلافا لأحمد واما البيع وساير العقود فقال الشيخ (ره) لو قدم القبول فقال بعينها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حين سبق الايجاب واحمد وافق البيع لان البيع يكفى فيه المعاطاة من غير ايجاب وقبول ولأنه لا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدى المعنى وللشافعي قولان كما تقدم واما الخلع والصلح عن الدم والاعتاق على المال فأولى بالانعقاد بالاستيجاب والايجاب فإذا قالت طلقني أو خالعني على الف فأجابها الزوج طلقت وصح لزم الألف ولا حاجة إلى قبول بعده وكذا لو قال العبد للسيد اعتقنى على كذا فاعتقه أو قال من عليه القصاص صالحنى على كذا فقال المستحق صالحتك عليه لأن هذه الأشياء ليست عقودا محضة ولان الغرض الأصلي منها الطلاق والعتق والعفو وهذه المقاصد يمكن تحصيلها بغير عوض فإذا ذكر عوض فهو على سبيل الاقتداء والتبعية ولهذا صح بذل المال على الطلاق والعتق من الأجنبي واما النكاح فإنه لا يخلوا في وضعه عن العوض الا نادرا فأشبه البيع والمعاوضات ولأن هذه العقود تصح بصيغة التعليق عندهم بخلاف المعاوضات فإذا ثبت ان هذه العقود أولي بالانعقاد والقاطعون فانعقد النكاح بالاستيجاب والايجاب يقطعون هنا بالصحة جزما واما المثبتون للخلاف هنا فامتنع أكثرهم من طرده هنا وهل تنزل الكتابة منزله الخلع والعتق حتى يقطع؟؟؟ بالاستيجاب والايجاب أو منزله النكاح حتى يجئ فيه الخلاف للشافعية قولان لان الكتابة متردده بين الاعتاق والمعاوضات هذا كله فيما إذا كانت صيغة الاستدعاء زوجني وخالعني وأعتقني ونحوها فروع ا لو قال للزوج المولى قد زوجتها منك قال بعض الشافعية ليس ذلك في معنى الاستيجاب لأنه استدعاء اللفظ دون التزويج فإذا تلفظ أشبه ان يقتضى القبول كما كان يقتضيه إذا لم يستدع شيئا ب لو قال الولي تزوج ابنتي فقال الزوج تزوجت فهو كما لو قال الزوج زوجني فقال الولي زوجتك وهو المشهور عند الشافعية وقال بعضهم بالمنع ولو اتى بلفظ الاستفهام فقال الزوج أتزوجني ابنتك أو قال ازوجت منى ابنتك فقال الولي زوجت لم ينعقد الا أن يقول الزوج بعده تزوجت وكذا لو قال الولي اتتزوج ابنتي لو قال أتتزوجها فقال تزوجت لم ينعقد الا أن يقول الولي بعده زوجت لأنه استفهام لا يدل بالتصريح على الجزم ج لو قال المتوسط للولي زوجت ابنتك من فلان فقال زوجت ثم اقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها فقال قبلت فالأقرب صحة العقد وهو أصح وجهي الشافعي لوجود ركني العقد الايجاب والقبول وارتباط أحدهما بالآخر والثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين د لو قال رجل للولي زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت قال الشيخ (ره) يقوى في نفسي انه ينعقد لان نعم يتضمن إعادة السؤال وخالف فيه الشافعي ه‌ لو قال الخاطب للولي زوجني ابنتك أو قال جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال زوجتكها لم يصح حتى يقبل الأخر لأنه لم يوجد لفظ القبول ولا لفظ الاستدعاء بل وجد منه معنى الاستدعاء مسألة عقد النكاح لا يقبل التعليق بل شرطه الجزم فلو علقه على وقت أو وصف مثل إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت النكاح لم ينعقد وبه قال الشافعي لان البيع أو المعاوضات لا تقبل التعليقات فالنكاح مع اختصاصه بوجه الاحتياط أولي ولو أخبر بمولود فقال لغيره إن كان بنتا فقد زوجتكها أو قال إن كان بنتا وطلقها زوجها أو مات عنها وانقضت عدتها فقد زوجتكها أو كانت تحته

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست