responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 522
في بلد المسلمين ولم يتفق له اشهاد أحد منهم إما لامتناعهم أو لغير ذلك من الأسباب فالأولى قبول الشهود من أهل الذمة ولو وجد مسلما مجهول العدالة فهما أولي من شهود أهل الذمة ولو وجد مسلما فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالولي انهما أولي من أهله الذمة ولو كان فسقهما بتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل الذمة أولي مسألة لا تقبل شهادة غير أهل الذمة ومن حكمهم من المجوس من ساير أصناف الكفار سواء كانوا على أهل عفاف أفي مذهبهم أولا للأصل وكا لا تقبل شهادة فساق المسلمين المراهق ولو لم يجد سواي امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به لرواية ربعي الصحيحة عن الصادق (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال تجاز في ربع ما أوصي بشهادتهما وعن الباقر (ع) عن أمير المؤمنين (ع) انه قضي في وصيته لم يشهد ها الا امرأة فأجاز حساب شهادت المراءة في ربع الوصية فقال علماؤنا وتقبل شهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصية وشهادة أربع في الجميع مسألة هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المراة في الربع والمرأتين في النصف والثلاث في ثلثة الأرباع إلى انضمام اليمين لم ينص علماؤنا على والأقرب افتقار الحكم إليه فتقبل شهادة رجل وامرأتين في الوصية بالمال اجماعا منا من غير يمين للآية وتقبل شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصية اجماعا منا ولا تقبل شهادة الرجل وحدة في بعض الوصية من غير يمين اشكال ينشأ من أنه أكمل من المرأة فحينئذ لو قبلناه لم يقبل في الجميع قطعا الا مع المين وهل يقبل في الربع كالامرأة أو في النصف كالمرأتين اشكال ولو شهد عدل وذمي فالأقرب القبول من غير يمين إذا تعذر شهادة المسلمين ولو شهدت امرأة مسلمة وذمي لم يقبل في الزايد على الربع ولو شهد أربع من نساء اله الذمة لم يعتد بشهادتهن مسألة لا يقبل في الشهادة بالولاية الا شهاد رجلين عدلين مسلمين ولا تقبل شهادة أهل الذمة وان أكثروا ولا شهادة النساء كذلك لا منفردات عن الرجال ولا منضمات إليهم ولا يقبل شهادة رجل ويمن والأقرب انه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمة مع تعذر المسلمين مسألة لو أقر الورثة بأسهم بالوصية بالملا أو الولاية ثبت فيما لا يفتقر إلى الشهادة وافتقر فان شهد اثنا من الورثة عدلان نفذت شهادتهما على باقي الورثة والا نفذ في قدر نصيبهما ولو اشهد عبدين له على حمل أمته انه منه وانهما حران ثم مات فردت شهادتهما واخذ التركة غيره ثم اعتقهما وشهدا به أولا قبلت للولد ورجعاة؟ لكن يكره للولد استرقاقهما لأنهما أحيا حقه وقد سلفت الرواية فيه البحث الرابع في المرض المقتضي للحجب مسألة العطية ضربان مؤخرة بعد الوفاة ومنجزة فاما المؤخرة فمثل ان يوصي بعتق أو بيع أو محاباة أو بمال أو بمنفعة فان هذه الا فرق بين وقوعها في الصحة أو المرض واعتبارهما من الثلث بلا خلاف لان وقوعا يكون بعد الموت ومع قصور الثلث يبدأ بالأول فالأول عندنا خلافا للعامة واما المنجزة فاما ان تقع حال الصحة أو حال المرض فإن كانت في حال الصحة مثل ممن يهب الصحيح ويسلم أو يعتق أو يبيع بمحاباة فهي لازمة لا اعتراض لاحد عليهما ولا رجوع فيها فإن كانت في حال المرض فلها شرطان واحدهما ان يتصل المرض بالموت فلو براء بينهما نفذ الميع من الأصل والثاني ان يكون المرض مخوفا وأقسام المرض ثلثه ضرب منه غير مخوف كوجع العين ووجع الضرس ووجع الرأس وحمى ساعة فان هذا فما لا يخاف منه الموت في العادة وكذلك الأمراض التي تطول مدتها كالسل والفالج على ما يأتي تفصيلها فان ذلك يتطاول السنين الكثيرة وحكمه حكم الصحيح لي خاف منه تعجيل الموت وان لا يبرأ فجرى ذلك مجرى الهرم الثاني ان ينتهي الحال بالانسان إلى ما يقطع فيه بموته منه عاجل وذلك بان يشخص بصرة عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة أو يشق بطنه وتخرج حشوته أو ينقطع حلقومه ومريه ومثل هذا الاعتبار بكلامه في الوصية وغيرها حتى لا يصح اسلام الكافر وتوبة الفاسق لأنه قد صار في خير الأموات وحركته كحركة المذبوح ولا حكم لعطائه ولو قتله قاتل لم يجب به ضمان ولا كفارة لأنه لى؟ ء فيه حياة مستقرة قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذ ا حضر الموت أحدهم الموت قال إني تبت الا ولا الذين يموتون وهم كفار وكذا قاله الشافعي ويحتمل قويا ان يقال إن كان عقله ثابتا صحت وصيته واعتبر كلمه فان عليا (ع) اوصى وامر ونهى بعد ضرب ابن ملجم لعنه الله وحكم بصحة قوله الثالث ان لا ينتهي الحال إلى ذلك لكن يكون مخوفا يخاف معه الموت فان عطاياه فيه صحيحة وكلامه نعتبر وعقوده منعقدة لان عمر بن الخطاب لما جرح سقاه الطبيب لنا فخرج من جرحه فقال له أعهد إلى الناس فعهد الهيم واتفقت الصحابة على نفوذ وصيته فان براء من مرضه لزمت منجزاته من الأصل اجماعا وان مات في مرضه ذلك نفذت من الثلث لان رجلا من الأنصار أعتق ستة أعم؟ له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزاهم ثلثه اجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا المنجزات لازمة في حقه لأنه ينجزها بخلاف الوصية فإن كانت بقدر الثلث نفذت وإن كانت أكثر فان أجازها الوارث جازت وان وردها الورثة قدم الأول فالأول لأنه سبق في الوقوع واللزوم وكذا الوصايا عندنا خلافا للعامة لان وقوعها عندهم؟ حاله الموت فأي حالة واحدة؟ فاما ان تصرف هذا المريض بالتبيع والشارع بغير محابات وصرف المال في شهواته وملاذه وملابسه فلا اعتراض عليه لان الاعتراض انما يكون في تبرعاته بعد ما لموت فإذا اشترى بغير محاباة واتلف ما اشتراه فلى للورثة فيها عترا مسلة الحمى قسمان مطبقة وغير مطبقة فالمطبقة اللازمة فان ألزمت يوما أو يومين لم يكن مرضا مخوفا فإذا دامت به صار ذلك مخوفا لما فيها من اضعاف القوة فان تصرف في اليوم الأول أو الثاني كان تصرفه ما ضيا وان تصرف في الثلث وفيما بعده مضى؟ من الثلث والشيخ ره مال إلى ذلك وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ان الحمى من أول حدوثها مخوفة؟ في عطيتها إن كانت قبل ان يعرق أو تصل الموت فهي من الثلث و؟ هل انها كانت مخوفة فينظر في عطية وإن كانت بعد العرق فهي من رأس المال لان اثرها قد زال بالعرق والموت بسبب اخر والوجه عندي انه متى اتصل المرض بالموت كان مانعا من الزايد على الثلث واما غير المطبقة فهي أنواع الورد وهي التي تأتي كل يوم والغب وهي التي تأتي يوما وتترك يوما والثلث وهي التي تأتى يومين وتقطع يوما وحمى الأخوين وهي التي تأتي يومين وتقطع يومين والربع وهي التي تأتي يوما تقطع يومين وتعود في اليوم الرابع فما سوى الربع والغب من هذه الأنواع مخوفة واما الربع على تجدها فهي غير مخوفة الا ان المحموم يأخذ القولة في يومي الاقلاع فذي العود بعد زوالها الا ان يكون معها برسام أو رعاف دايم أو ذات الجنب أو وجع القلب والرية أو قولنج فيكون مخوفا لان البرسام بخار يرتقي إلى الرأس فيؤثر في الدماغ والرعاف الأديم يصفي الدم فيذهب القولة وزات الجنب قرح بباطن الجنب يوجع شديد اثم ينفتح في الجوف ويسكن الوجع وذلك وقت الهلاك وكذا وجع الخاصرة ووجع القلب يستلزم اضطرابه فإذا اضطرب كان مخوفا وكذا الرية لأنها لا تسكن حركتها في يند مال جرها والقولنج اعتقد الطعام في بعض الأمعاء لا ينزل عنه ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك فهذه كلها مخوفة سواء كان معها حمى أو لا واما حمى العقب فاختلف فيها فقال قوم انها مخوفة وقال آخرون انها غير مخوفة مسألة الاسهال إن كان متواترا منحرفا لا يمكنه منعه لا مسكه فهو خوف وإن كان ساعة لان من لحقه ذلك أسرع في موته وينشف رطوبات البدن وان لم يكن متواترا بل يكون تارة وينقطع أخرى فإن كان يوما أو يومين ولم يدم فليس بمخوف لأنه قد يكون من فضل الطعام الا ان يقترن به أحد أمور أ يتحرق البطن فلا يمكنه الامساك ويخرج الطعام غير مستحيل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست