responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
ههنا مختلطة بغيره فلا تضر زيادة الخليط ولا يختلف به الغرض وإن كان بالأجود فهو رجوع لعدم تناول الوصية الزيادة ولو خلط بالأردأ لم يكن رجعا وللشافعية فيها؟ وجهان ولو اختلطت بالأجود بنفسها فوجهان أقربهما انه لا يكون رجوعا وعلى القول ببقاء الوصية فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميزة فتدخل في الوصية ولو اوصى بصاع من حنطة ولم يعينه والوصف الحنطة فلا اثر للخلط لعدم التعيين فيعطيه الوارث ما شاء من حنطه التركة ولو وصفها أو قال من حنطي فالوصف معتبر فان ظل الوصية بالخط بطلت الوصية ولو قال من حنطتي قفير فباع نصفها احتمل ان يعطي القفيز ونصفه ولو قال اعطوه من مالي قفيز حنطة فامزحت خاطه الوارث بينه تنبيه ولو أوصي بشئ معين ثم مزجه بغيره مزجها لا يرتفع التميز لم تبطل الوصية ولا يكون رجوعا لأنه يمكنه تسلمه مسألة إذا عدد الوصية وعينها تغيرت الافلا فلو اوصى له بمائة معينه أو دار معينة أو عبد معين ثم اوصى له بمائة معينة أولا بدار أخرى معينة أو بعيد اخر معين فله المائتان أو الأدران أو العبدان ولو اوصى به مأة معينة ثم اوصى بماية مطلقة أو بالعكس أو بدار معينة ثم بمطقة أو بالعكس أو بعبد معين ثم بعبد مطلق أو بالعكس حمل المطلق على المعين استصحابا بالبقاء الملك على مالكه وكذا لو اطلقهما فهما واحد ولو اوصى بخمسين ثم مبانه دخلت الأولى في الاثنين ولو عكس فأوصى بمائة ثم خمسين احتمل ان يعطي الخمسين خاصة لاحتمال ان يكون قصد تقليل الوصية والرجع عن بعض الوصية الأولى فلا يعطي الا المتيقن وهو أحد وهي الشافعية والثاني انه يعطي مائة وخمسين مسألة لو قال ثلثي لفلان ويعطي زيد منه ماته في كل شهر إلى أن يموت قدم اعطاء زيد فيعطي منه ماية في كل شهر فان مات أو فضل منه شئ رد إلى صاحب الثلث وبه قال احمد لان فيه انفاذ الوصية على أمر به الموصي البحث الثاني في كيفية تنفيذ التصرفات مسألة التصرف من الصحيح إن كان منجزا نفذ من الأصل بلا خلاف وان علق بالموت ولم يكن واجبا نفذ من المثل بلا خلاف وإن كان واجبا كالوصية بقضاء الدين أو الحج أو واجب أو الزكاة الواجبة وشبهها نقد الامن صل اجماعا واما من المريض فإن كان معلقا بالموت مضي من الثلث اجماعا الا فيما علم وجوبه إن كان منجزا فقولان قدما وهل يشترط في المرض المقتضي للحجر ان يكون مهلكا قولان وإذا اوصى به بالثلث اعتبر الثلث يوم الموت لان الوصية تمليك بعد الموت وح؟ يلزم فلو زاد ماله بعد الوصية تعلقت الوصية به ولو استفاد مالا قبل الموت اعتبر الثلث من جميع ما يخلفه من التلاد والمستفاد ويعتبر ثلث المبيع وبه قال النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد سوا ان علم أو لم يعلم وللشافعية وجه اخر ان المعتبر بيوم الوصية وبه قال ابان ابن عثمن وعمر بن عبد العزيز وربيعه ومالك فلا يدخل في الوصية ما تجدد بعدها كما لو نذر الصدقة لثلث مال فإنه ينظر إلى يوم النذر والفرق ظاهر وكذا ول هلك ماله ثم اكتسب مالا ولو اوصى بعشرة ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وقال بعض الشافعية الاعتبار في القدر بيوم الموت جزما والخلاف انما هو من خصوص بما إذا لم يملك شيئا أصلا ثم ملك مسألة الثلث الذي تنفذ فيه الوصايا انما هو الثلث الفاضل عن الدين لان الدين مقدم على الوصيا لما رواه العامة عن علي (ع) انه قضى بلدين قبل الوصية ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان الدين؟ الوصية الحيث ولان الديون مقدمة على حق الورثة لقوله تعالى من بعد ويوصي بها أو دين فأولى ان يتقدم على حق الوصية له لأنه أضعف فلو كان عليه دين مستوعب للتركة لم تنفذ الوصية في شئ ولا تبطل الوصية من رأس بل تقع صحيحة فلو تبرع صاحب الدين باسقاطه أو تبرع غيره بقضائه صحت الوصية ونفذت والتبرعات المنجزة إذا وقعت وحاله المرض الموت نفذت من الثلث على الأقوى ولو وهب في الصحة واقبض في المرض كان كما لو وهب في المرض لان تمام الهبة بالقبض مسألة الربع المحسوب من المثل عند أكثر علمائنا عبارة عن اخراج الملك عن المريض في مال المريض في مال مجانا أو بدون ثمن المثل من غير استحقاق فلو اوصى بما هو ثابت في ذمته كقضاء الديون التي للادميين أو التي لله تعالى كالزكاة والحسن وحجة الاسلام وأشباه ذلك وجب العمل بها بل يجب اخراجها من صلب المال سواء أوصي بها أو لم يوص إذا علم ثبوت ذلك في ذمته اجماعا لقوله (ع) فدين الله أحق ان يقضى الا عند أبي حنيفة فإنه قال إن أوصي بالزكاة والكفارات والحج أخرجت من ثلث ماله ان لم يوص بها وسقطت وبه قال مالك وللشافعية وجه اخر انها تخرج من الثلث إذا أوصي بها الفرق عندنا في الواجب وخروج من الأصل بين ان يكون وجوبه بأصل الشرع كالزكاة والواجبة والحج وبينما وجب بالتزام العبد من نذرا ومباشرة سبب يقتضي الكفارة وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه فرق بين الأولى والثاني فأوجب خروج الأول من صلب المال والثاني من الثلث مسألة لو كان عليه ديون متعدده فقضى بعضها في مرض الموت وخص بعض الغرماء بالقضاء فان وقت التركة بباق الديون لم يكن لساير الغرما عليه اعتراض اجماعا وان قصرت لا تركعن الديون احتمل ان يشاركه باقي الغرما فيها اخذه ويرجعون على وبه قال أبو حنيفة لان حقوقهم تعلقت بما له بمرضه فلهم منعه من تصرفه فيه بما ينقص ديونهم تبرعه ولأنه لو أوصي بقضاء بعض الديون دون بعض لم يكن له ذلك فكذا إذا قضاها والثاني انه يمضي ولا يشاركه الغرماء ولا يملكون الاعتراض عليه وبه قال الشافعي لأنه أدرى واجبا عليه فصح كما لو اشترى شيئا فاذى ثمنه أرباع بعض ماله وسلمه بخلاف الوصية فإنه لو اشترى ثيابا مثمنه صح فالوصي بتكفينه في ثياب ثم منه لم يصح فثبت ان بخلاف ثمن المبيع قال بعض غرمائه وقد صح عقيب البيع فكذلك إذا تراخ عنه إذ لا اثر لتراخيه مسألة لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر نفذ البيع من رأس المال إما ذلك لا نقص فيه على الوراث فان أعيان الأموال لا اثر لها في زيادة المالية ونقصها مع تساوي القمية ولا فرق ين ان يبيع من أو ارث أو الأجنبي وسواء كان غرما أو غير غريم ولو باع بمجابات فإن كانت يسيرة يتسامح بثمنها كما لو باع؟ بثمن المثل وإن كانت أكثر من ذلك اعتبرت من الثلث وان لم يخرج من الثلث فان أجاز الوارث نفذ البيع في الكل و الا بطل في الزايد علن الثلث فيصح البيع فيه عندنا ويثبت له الخيار لتبعض الصفقة عليه وهو أحد قولي الشافعي والثاني يبطل البيع باعتبار في تفريق الصفقة ولا خلاف في أن له ان يشتري مهما شاء بثمن المثل أزيد ويبيع كذلك من غير معارضة وكذا يتلذذ من معارضة يتلذذ في مشربه ومأكوله ودوائه وينفق على نفسه من الملاذ والشهوات مثل التسري وغيره وشراء الأدوية والإماء اجماعا ثم المحاباة المعتبرة من الثلث كل ما يزيد على ثمن المثل أو ما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله فيه احتمال مسألة معنى المحابة هي ان يعاوض بماله ويسمى لمن عاوضه ببعض عوضا وقيل إنه ازاله الملك عن مال مجان أو قيل إنه إزالة الملك عن ماله بغير ثمن المثل من غير استحقاق فإذا حابي المريض في البيع والشراء كان العقد صحيحا ولا يمنع ذلك صحة العقد في قول عامة له العلم العموم قوله تعالى وأحل الله البيع ولأنه تصرف صدر من إلهه في محله فصح كغير المريض وقال أهل الظاهر العقد باطل ولى بشئ ثم في كيفة تنفيذه اشكال يظهر بمثال نذكره وهو ان يبيع في مرضه عبدا لا يملك غيره قيمته ثلثون بعشرة فقد جابي المشتري بثلثي ماله وليس له المحاباة بأكثر من الثلث فان أجاز الورثة ذلك لزم البيع اجماعا وان لم تجيزا فان اختار المشتري فسخ البيع كان له ذلك لتبعض الصفة عليه وان اختار الامضاء فالوجه عندي انه يأخذ نصف المبيع بنصف

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست