responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509
في كذا فلذلك واحد منهما الانفراد بالتصرف وان شرط الاجتماع على التصرف لم ينفرد أحدهما ولو انفرد لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق ويضمن ما أنفق على الأطفال وان اطلق فكالاجتماع لأنه يحتمل فينزل عليه اخذ بالأقل مسألة إذا اوصى إلى اثنين وجعل لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف الكل واحد منهما ان تصرف في الجميع وفي النصف وان يقاسم الأخر على الولاية فينظر كل واحد مهما في النصف أو أيد أو أقل بحصب اتفاقهما وإذا مات أحدهما أو جن أو فسق أو لم يقبل الوصية كان للاخر الانفراد وليس للحاكم ان يضم إليه اخر يضم إليه اخر لأنه الولاية للحاكم مع وجود وصي تام الولاية فان ضعفت نظرة وقصرت قدرته ضم إليه الحاكم من يعينه كما لو اوصى إلى واحد فضعفت قوته وإن كان الأخر وصيا ولو شرط الاجتماع على التصرف فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف فان تصرف فهو مردود ولو مات أحدهم أو فسق أو جن أو غاب أو لم يقبل الوصية نصب الحاكم بدلا عنه لتصرف مع الأخر وهل للحاكم إقامة الأخر مستقلا ورد النظر كله إلى الأخر الأقرب المنع لان الموصي لم يرض باجتهاد الباقي وحده فوجب ان يضم إليه غيره لا الوصية مقدمه على نظر الحاكم واجتهاده وهو أحد وجهي الشافعي والثاني ان له ذلك لان النظر لو كان إلى الحاكم بان يموت بغير وصيته كان له ان يفوض النظر إلى واحد كذلك هنا فيكون هذا ناظرا بالوصية عن الموصي وبالأمانة عن الحاكم ولو ماتا معا أو تغيرت حالهما بفسق أو كفر أو جنون أو غير ذلك من أسباب الغرل فهل للحاكم ان ينفس واحد عوضهما ان يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد الأقرب الأول وإذا كانا وصيته على الاجتماع والشاحا؟ لم يمض تصرف أحدهما بانفراده الا ما لا بد منه مثل كسوة الأطفال ومأكولهم ويجبرهما الحاكم على الاجتماع فان تعاسرا أجاز له الاستبدال بهما ولو أراد اقسمه المال بينهما لم يجز لان الموصي اوصى بالاجتماع على الجميع لما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل كان اوصى الرجلين اي يجوز لأحدهما ان ينفرد وينصف التركة والاخر بالنصف فوقع لا ينبغي هما ان يخالفا الميت أو يعملا على حسب ما امرهما انش؟ ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يقومه كما تقدم مسألة إذا قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت إلى عمر ولم يكن قوله الثاني عن الأول الا ان يأتي بلفظ يدل على غر له كان يقول بدله أو عوضه ثم إن قبلا تشاركا في الوصية وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف ولو قبل أحدهما دون الخر انفرد بالتصرف ولو قال للثاني الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك فهو رجوع وقال بعض الشافعية إذا قال أوصيت إلى يد ثم قال أوصيت إلى عمر وانفرد كل واحد منهما بالتصرف ولو اوصى إلى زيد ثم قال ضممت إليك عمر أو قال لعمرو ضمنتك إلى زيد فان قبل عمر ودون زيد لم يكن لعمر والتفرد بالتصرف لان يضم الحاكم إليه أمينا عوضا عن زيد لان الموصي لم يفرده بالوصية بل ضمه إلى غيره وهو يوجب الشركة ولو قبل زيد دون عمر واحتمل تفرده بالوصية لأنه أفرده بالوصية إليه وان لا يكون له التفرد لأنه يضم عمر واليه سلب استقلاله بالتفرد لان الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضمون إليه وان قبلا معا احتمل ان يكونا شريك وأن يكون زيد هو الوصي وعمر ومشرف عليه مسألة ليس المراد من اجتماع الوصيين على التصرف تلفظهما بضيع القود معا بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين ان يباشر أحدهما أو غيرهما بأذنيهما وإذا اوصى إلى شخصين واختلفا في التصرف فان كانا مستقلين وقال كل واحد انا أتصرف فقسم بينهما لتصرف كل واحد مهما في نصفه ان إنكن القسمة وان لم يقبل القسمة ترك بينهما حتى تصرفا فيه لعدم أولوية أحدهما بالتصرف والا رب انه من سبق نفذ تصرفه فان اقترن عداهما لشخصين بطلا وان لم يكونا مستقلين امرهما الحاكم بالاجتماع وقهرهما عليه كما يرى المصلحة فيه فان امتنع أحدهما ضم الحاكم إلى الأخر أمينا ولو امتنعا أقام شخصين عوضهما ولا ينعزلان بالاختلاف بل اللذان أقامهما الحاكم عوضما نايبان عنهما وان اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء عين الحاكم من يراه ولن اختلفا في الحفظ قسم بينهما عند بعض الشافعية وقال بعض الشافعية لا يقسموا اعترض بأنه إذا كان المال في يدهما كان النصف في يدك لواحد منهما فجاز ان يعين ذلك النصف والأقرب الأول لان الموصي له بما من أحدهما على حفظه ولا التصرف فيه وقال مالك يجعل عن أعدهما وقال أصحاب الرأي يقسم بينهما ولا وجه ذلك إن كان كل واحد منهما موصي إليه على الانفراد لان حفظ المال من حملة الموصي به فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف ولأنه لو جاز كذلك واحد مهما ان ينفرد بحفظ بعضه جاز ان ينفرد بالتصرف وإذا قسم نصفين فتنازعا في عين النصف أقرع أو عين الحاكم ولو لم يقب المال القسمة حفظاه معا إما بان يجعلانه في بين ويقفلا عليه أو يودعاه عند من يرتضيانه والا تولى الحاكم حفظه ولو جعل الحفظ إلى اثنين لم ينفردا أحدهما بحال البحث الثاني في الموصي مسألة يشترط في الموصي التكليف والحرية فلا تصح وصيته الصبي الا في رواية انه تجوز وصيته بالمعروف إذا بلغ عشر أو الأولى المنع ولا تصح وصيته المجنون ولا وصية العبد لسلب ولايته عن نفسه فكيف على غيره هذا إذا كانت الوصية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا واما في الأمور الأطفال والولاية عليهم فيشترط ففي الموصى هذان الشرطان وشرط ثالث وهو ان يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداء من الشرع لا بتفويض مسألة لو حضر الوصي الوفاة لم يكن له ان يصي إلى غيره ان يكون الموصي قد جعل له ذلك إما إذا اطلق الوصية ولم يأذن له في الايصاء ولا نهاه لم يكن له الايصاء عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين واسحق لأنه تصرف بتولية لم يكن له التفويض كالوكيل لأنها استنابة بعد الموت فاشتبهت الاستنابة قبله فحينئذ يكون الولاية بعد موت الموصي إلى الحاكم وليس للورثة ان يتولوا ذلك بأنفسهم ولا ان يعينوا من يقوم به وفي حال الغيبة؟ بتولى ذلك (الفقيه المأمون صح) من أهل الحق العدل من ذوي البصاير وقال بعض علمائنا ان للوصي ان يوصي مع الاطلاق وبه قال مالك أبو حنيفة لان الأب قامه مقامه فكان له الوصية كما يكون ذلك للأب والفرق ان الأب والجد يليان بغير توليه بل شبهه لو بالتوكيل أولي لأنه يتصرف بالتولية والتفويض فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل (مسألة لو قال قال الموصي للوصي أوصيت إليك فإذا حضرتك الوفاة يوصي فلان أو فقد أوصيت إليه أو صح) قال قد أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي (أو قال أوصيت إليك إلى سنة فإذا مضت فوصي فلان جاز ذلك فإذا مات الموصي صح) الأول كان الثاني وصيا للأب لا للوصي الأول لأنه وصي إليه بشرط وهو جاير لان فاطمة (ع) أوصت في وقفها إلى علي (ع) فان حدث به حادث فإلى وليها عليهما السلام ولان الوصية قرية من التأمير ومن المشور انه (ع) قال الأمير زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الجهالة والخطار وقال بعض الشافعية لا يجوز كما في تعليق الوكالة وقال بعضهم لو قال إذا مت فقد أوصيت إليك لا يجوز بخلاف قوله أوصيت إليك إذا مت ولو قال أوصيت إليك فإذا حط بك حدث الموت فقد أوصيت إلى إليه من أوصيت إليه أو فوضتك وصته قال الشافعي لا يجوز له قول ا خر بالجواز لا صحابة في هذه الصورة ثلاثة طرق أشهرها ان فيها قولين أحدهم الا صحة لان الوصية إلى الأول والثاني صادرة من الموصي فهي كالصورة السابقة وأظهرهما المنع لان الموصي إليه مجهول هنا الطريق الثاني القطع بالمنع وحمل أقول الأخر على ما إذ أوصي واذن للموصي في أن يوصي إلى من يرى الثالث القطع بالجواز مسألة لو قال أوصيت إليك وأذنت لك ان توصي فاما ان يعين من يوصي إليه اولي يعين فإن لم يعين بل قال اوصى بتركتي إلى من شئت أو قال من أوصيت إليه فهو وصي فاوصي بها إلى رجل صح وللشافعية طريقان أصحهما ان في صه الصية فقولين أحدهما المنع لان اذنه قد ببطل بالموت فلا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست