responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
وله ابن واحد فالوصية بجميع المال وإن كان ابنان فالوصية بالنصف وان كانوا ثلثه فله الثلث وليس بجيد لأصالة بقاء مال الميت على الوراث ولأنه جعل للموصي له نصيبا وللابن نصيبا وجعل نصيب الابن أصلا وحمل عليه نصيب الموصي له فلا تسقط بل يشتركان كما لو قال لفلان في هذه الدار مثل ما لفلان فإنه يقتضي شركتهما فيها ولا داء قول مالك إلى تغيير الوصية والعمل بخلافها لأنه لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب ابن كان المال بينهم أثلاثا أو عند مالك يكون للموصي له النصف ولكل ابن ربع وهذا بخلاف الوصية وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم كان وصيته بالنصف وقال مالك تكون وصيته بالكل وليس يجيد لان الوصية بمثل نصيب الابن يقتضي ان يكون للابن نصيب وللموصي له نصيب وان يتاسوى النصيبان فيقوم التسوية ولان الابن يأخذ بالجمع لولا الوصية فإذا نزل الموصي به منزلة قد أثبت له الكل ا لا والمبلغ إذا عال بمثله كان الزايد مثل المزيد عليه والضابط عند مالك انه يعتبر نصيب الموصي بنصيبه لو لم تكن وصيته وعندنا يعتبر بعد الوصية فيقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصي بنصيه مسألة إذا كان له ورثه متعددون واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم فان كانوا متساويين كما لو كان له ثلثه بنين واوصى له بمثل نصيب أحدهم فله مثل نصب أحدهم مزادا على الفريضة فيكون له الربع وكذا لكل ابن وان تفاضلوا كابن وبنت ثم اوصى له بمثل نصيب أحدهم فان عينه انصرفت الوصية إليه وان اطلق كان له نصيب أقلهم ميراثا وتزاد على فريضتهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك وقال مالك مع التفاضل ينظر إلى عدد رؤوسهم فيعطي سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصار؟ لتفاضلهم فاعتبر عدد رؤوسهم وهو خلاف ما يقتضيه لفظ الموصي فان هذا ليس بنصيب لاحد ورثته ولفظه انما اقتضى نصيب أحدهم وتفاضلهم لا يمنع كون نصيب الأقل نصيب أحدهم فيصرفه إلى الموصي له بقول الموصي عملا بمقتضي وصيته وبه ذلك أولي من اختراع شئ لا يقتضيه قول الموصي أصلا وقوله لتعذر العمل بقول الوصي غير صحيح فإنه أمكن العمل به مما قلناه ثم لو تعذر العمل به لما جاز ان يوجب في ماله حقا له يأمر به ولو قال أوصيت بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان كما لو اطلق وكان تأكيدا ولو قال مثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة مسالة لو اوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث له سواها عندنا له النصف ان أجزت وان لم تجز فله الثلث وهو قول من يعتقد الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد ولو كان له بنتان فله الثلث لان المال عندنا للبنتين دون العصبية فيكون الموصي له كبنت أخرى ولو كان له ثلث أخوات من أم واخوة من أب فاوصي لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان له نصيب أخت فتكون الفريضة من عشرة تسعه للورثة وسهم للموصي له ولو كان له زوجة وبنت وقال مثل نصيب بنتي فأجاز الورثة صحت فريضة الورثة وهي ثمانية للزوجة سهم وللبنت سبعة وينزل عليهم سبعة أخرى فتصير الفريضة من خمسه عشر للزوجة سهم منها وللبنت سبعة وكذا للموصي له ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب أحد يهن كانت الفريضة من ثلثه وثلثين للزوجات الثمن أربعة وللموصي له سهم كاحداهن والباقي للبنت ولو كان له ابن وأربع زوجات فكذلك ولو قال في هذه مثل نصيب أكثرهم فالفريضة من ستين لان فريضة الورثة اثنان وثلثون وتضيف إليها ثمانية وعشرين للموصي له وقالت العامة لو كان له بنت واوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لان المسألة من اثنين لو لم يكن وصيته فنزيد على الاثنين سهما (وليعطي من ثلثه صح) ولو كان له ابنتان واوصى بمثل نصيب؟ أحدهما فالوصية بالربع لان المسألة من ثلثه لولا الوصية لكل واحدة منهما سهم فتزيد للموصي له سهما تبلغ أربعة ولو اوصى بنصيبهما فالوصية بخمسي المال لأنها من ثلثه ولهما سهمان من ثلثه فتزيد على الثلاثة سهمين تبلغ خمسة وهذا عندنا باطل ولو اوصى بمثل نصيب ابن وله ثلثه بنين وثلث بنات فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان وللموصي له سهمان تصير أحد عشر ولو اوصى بمثل نصيب بنت وله بنت وثلثه بنين فالوصية بالثمن ولو كان له ابن وثلث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة من ثمانية وثلثين وروي هذا الصورة المامة عن علي (ع) مسألة لو اوصى له بمثل نصيب وارث مقدر ولو كان موجودا صحت الوصية وننظر ما للموصي له مع وجوده فيكون له مع عدمه فلو خلف ابنين واوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع ولو اوصى له بمثل نصيب رابع لو كان فله الربع ولو اوصى بمثل نصيب خامس لو كان له السدس وعلى هذا ابدا ولو كان له؟ ابن واوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان فالوصية بالثلث وقال بعض الشافعية هذه الوصية تتضمن إقامة الموصي له مقام الابن المقدر فيكون الوصية لو كان له ابن واحد بالنصف ولو كان له ابنان بالثلث ولو كان له ثلثه بالربع وهكذا وهل يفرق بين حذف لفظه المثل فيقول بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان وبين ان لا يحذ فه القياس انه على الوجهين فما إذا أضاف الوصية إلى الوارث الموجود عند الوصية يحتمل الفرق بين اللفظين هنا وان لم يكن فرق لو أضاف إلى الوارث الموجود فإنه إذا اوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان مزيدا على سهام الفريضة ولو اوصى بنصيبه دفع إليه نصيبه لو كان من أصل سهام الفريضة فعلى هذا لو اوصى وبه ابنان نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية بالثلث ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالربع ولو اوصى وله ثلثه بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن ويحتمل السبع و لو اوصى بمثل نصيب ابنه لو كان ولا ابن له فالوصية بالجميع ولو لم يقصد التقدير بطلت الوصية لانتفاء متعلقها مسألة لو كان له ابنان واوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو كان ولعمر وبمثل نصيب ابن خامس لو كان ففي استخراج حسابها طريقان ان نقول المسألة من اثنين لو لم يكن وصيته ومن أربعة لو كانوا أربعة ومن خمسة لو كانوا خمسة فهنا أثان وأربعة وخمسة والاثنان والأربعة متداخلان فنحذف الاثنين وتضرب أربعة في خمسة يبلغ عشرين ينقسم على الاثنين بلا وصية وعلى الأربع لو كانوا لكل واحد خمسه وعلى الخمسة لو كانوا لكل وا حد أربعة فنزيد تسعه على الفريضة فالفريضة تسعة وعشرون لزيد خمسة ولعمر وأربعة والباقي للابنين الثاني ان نقول لو لم يكن الا وصيته زيد لكان له سهم من خمسة فيقسم الباقي على خمسة لو صيته عمر وبمثل نصيب ابن خامس فيخرج من القسمة أربعة أخماس وهي نصيب كل ابن لو كانوا خمسة ويزيد على الخمسة لعمرو أربعة أخماس يكون خمسة وأربعة أخماس لزيد منها واحد ولعمروا أربعة أخماس والباقين للابنين فإذا هبطت أخماسا كان تسعة وعشرين أو نقول لو لم يكن الا وصيته عمرو لكان له سهم من ستة فيقسم الباقي على أربعة لو صيته زيد بمثل نصيب ابن رابع ويخرج من القسمة واحد وربع وذلك نصيب كل ابن لو كانوا أربع فنزيد على التسعة لزيد واحدا وربعا يكون سبعة وربعا لعمر ومنها واحد ولزيد واحد وربع وإذا بسطتها أرباعا كانت تسعة وعشرين ولو كان له ابنان ولو اوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ولعمر وبمثل نصيب ابن رابع لو كان فعلى الطريق الأول المسألة من اثنين ومن ثلثه لو كانوا ثلثة ومن أربعة لو كانوا أربعة يسقط الاثنين لدخوله إما في الأربعة ونضرب ثلثه في أربعة تصير اثنى عشر تنقسم على الاثنين وعلى ثلثه لكل واحد أربعة وعلى أربعة لكل واحد ثلثة فنزيد الثلاثة والأربعة على اثنى عشر يكون تسعة عشر لزيد وأربعة لعمر وثلاثة والباقي للابنين على الثاني لو لم يكن الا وصيته زيد لكان له سهم من أربعة يقسم الباقي على أربعة للوصية الأخرى تخرج من القسمة ثلثة أرباع هي نصيب كل واحد لو كانوا أربعة فنزيد ثلثة أرباع على الأربعة لعمر ومنها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست