responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 495
دين خارج عن ملك الورثة فلا يجوز صرفه إليهم ولو قال حجوا عني ولم يعين النايب فللوارث ان يحج بنفسه وبغيره وان لم يوص فللوارث ان يحج عنه وهو أحد قولي الشافعي والثاني المنع لان الحج عبادة فتفتقر إلى النية ولا تصح الا باستنابته أو استنابة نائبة واما حج التطوع فيجري فيه النيابة عندنا وللشافعي قولان البحث الثاني في الوصية بالصدقة وغيرها مسألة إذا اوصى بالصدقة حمل على الندب فان قال إنه واجب كان كالاقرار وإن كان في الصحة اخرج من الأصل وإن كان في المرض مع عدم التهمة فكذلك وإن كان متهما مضى من الثلث ثم إن عين المقدار والموصي له اتبع ما عينه وان اطلقهما اكتفى بأقل ما يتمول فيتصدق به عنه على من كان من الفقراء وهل يشترط الاسلام أو الايمان اشكال وهل يكفي الاخراج في بناء القناطر أو عمارة المساجد أو سد الثبوق أو حفر الأنهار وغير ذلك مما يشبهه من المصالح الأقرب المنع وفي تكفين الموتى الأقرب الجواز مسألة لو اوصى في سبيل الله قال ابن إدريس صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين مثل بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ومعونة الحاج والزوار وما أشبه ذلك بدليل اجماع أصحابنا ولان ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى فإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة سبيل الله على عمومها وفي رواية الحسين بن عمر عن الصادق (ع) قال قلت له (ع) ان رجلا اوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له اوصى إلي في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال فقلت له اوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج اي لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج وفي رواية الحسن بن راشد قال سالت العسكري (ع) بالمدينة عن رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا قال الشيخ الطوسي ذكر أبو جعفر بن بابويه ره من الوجه بالجمع بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك ان يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض فقال الشيخ ره وهذا وجه حسن مسألة لو اوصى بالزكاة الواجبة وجب دفعها بمقتضي الوصية وان لم يوص وعلم أن الميت لم يخرج الزكاة وجب اخراجها عنه فان امتنع الوارث أخرجها الحاكم ويتولى النية الدافع ولو تبرع أجنبي بأداء الزكاة عنه جاز كما لو قضى دينه عنه وكذا زكاة الفطرة وهو أظهر قولي الشافعي ولو اوصى بالخمس الواجب وجب اخراجه من صلب المال لأنه دين عليه ولو لم يكن واجبا اخرج من الثلث كغيره من التطوعات المتبرع بها ولو لم يوص بالخمس الواجب وجب اخراجه من صلب ماله مع علم عدم الاخراج ولو اوصى بالصدقة المندوبة أخرجت من الثلث مسألة الصلاة الفائتة الواجبة يصح قضاؤها عن الميت سواء اوصى بها أو لم يوص فان اوصى الميت بها أخرجت الوصية من الثلث لا من الأصل لأنها عبادة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الحج والزكاة فالمال غير واجب فيها فتخرج الوصية بالأجرة من الثلث وإن كانت الصلاة واجبة لان الصلاة تجب على الولي وهو أكبر أولاده الذكور على ما يأتي فيكون الوصية بالأجرة تبرعا من الوارث فأخرجت من الثلث وكذا لو اوصى بصلاة المندوبة وعلى كل حال فان ذلك ينفع الميت خلافا للشافعي حيث استدل بقوله تعال وان ليس للانسان الا ما سعى وليس /؟ بالنع لما قلناه لان ترتيبه الوالد وصداقة المتبرع المقتضي للنيابة من سعى الانسان إذا عرفت هذا فان العامة منعوا من الوصية بالصلاة عن الميت ومن التبرع بها عنه ويدفعه نص القران حيث قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وقد روي الخاصة صحة ذلك وان الميت ينتفع بذلك روي ابن بابويه عن الصادق (ع) انه سئل يصلي عن الميت فقال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خففت عنك هذا الضيق بصلاة فلان اجنك عنك وعن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم (ع) قال سالت أبي جعفر بن محمد (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم يصلي ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له وعن محمد بن عمير بن يزيد عن الصادق (ع) قلت له يصلي عن الميت قال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك وعن عمار الساباطي انه سال الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الا مسلم عارف وعن ابن أبي عمير عن الصادق (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضيه أولي الناس به قلت وإن كان أولي الناس به امرأة قال لا من الرجل أو قال لا الا الرجل وفي رواية هشام بن سالم في أصله عنه (ع) قال قلت يصل إلى الميت الدعاء والصدقة الصلاة ونحو هذا قال نعم قلت ويعلم من صنع ذلك به قال نعم قد ثم يكون مسخوطا عليه ثم؟ يرضى عنه وعن عبد الله بن أبي يعفور قال يعضي عن الميت الج والصوم والعتق وفعاله الحسن وروي الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (ع) قال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعل للميت وروي الصدوق باسناده عن الصادق (ع) قال يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق وعن الصادق (ع) من عمل من المسلمين عن عملا صالحا عن ميت أضعف إليه اجرة ونفعه به الميت وعن عمر بن محمد بن يزيد قال قال الصادق (ع) ان الصلاة والصوم والصدقة والج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان اخوة في الدين وعن محمد بن يعقوب الكليني في كتابه عن الصادق (ع) قال ما يمنع الرجل منكم ان يبر والداية حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلوته خيرا كثيرا والاخبار في ذلك كثيرة لا تحصى مسألة إذا اوصى بكافرة وجب اخراجها عنه وان لم يوص بها وإن كانت مرتبة فللوارث ان يؤدي الواجب المالي من التركة ولا ولاء هنا عندنا على ما يأتي لان الولاء انما يثبت في العتق المتبرع به وقال الشافعي يثبت الولاء للميت إذا أعتق وإن كان مخبرة فللوارث ان يطعم ويكسو أو يعتق وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه ليس له ان يعتق لأنه لا ضرورة إليه والحق ما قلناه لان الوارث نايب الميت فاعتاقه كاعتاقه ولو أدي الوارث من مال نفسه ولا تركه جاز وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني امنع لبعد العبادات عن النيابة وانما جوزنا هناك لمكان التركة ولهم وجه اخر تخصيص المنع بالاعتاق لبعد اثبات الولاء للميت وعلى القول بالجواز لو تبرع الأجنبي بالطعام أو الكسوة أو أدي عنه فوجهان أحدهما انه لا يقع عنه لأنه عبادة فلابد من نية أو نية وارثة بخلاف ما لو قضي دينه وأشبههما عندهم الجواز كما في قضاء الدين لأنه لو اشترطت الورثة لاعتبر جميع الورثة كالاقرار بالنسب ولا يعتبر بل يستبد به كل واحد من الورثة ولو تبرع بالعتق صح عندنا وللشافعية قولان ولو اوصى بالعتق في الكفارة المخيرة وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام والكسوة احتمل قويا اعتبارها من الثلث لان العتق غير متحتم عليه وتحصل براءة الذمة بما دونه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان وصيته تعتبر من رأس المال لأنه أداء واجب وعلى الأول للشافعي قولان أحدهما انه يعتبر جميع قيمته من الثلث فإن لم يف الثلث به عدل إلى الطعام وأشبههما عندهم ان المعتبر من الثلث ما بين القيمتين أقل تضمين؟ لازم لا محاله ويجري الخلاف فيما إذا اوصى بان يكسى عنه والكسوة أكثر قيمه من الطعام ولو أعتق في مرض الموت من عليه كفارة يخيره قال بعض الشافعية لا يعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا مسألة الدعاء للميت ينفعه اجماعا قال الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان مدحهم باعتبار دعائهم للسابقين وروي العامة عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلثه صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ومن طرق الخاصة قول الصادق (ع) ليس ينفع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصال صدقة اجراها في حياته وهي تجري له بعد

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست