responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
له سواء نفذت الوصية في ثلثه وبقى باقية رقيقا للورثة فيكون الوصية له بالثلث من ساير أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث ولو خلف شيئا غيره واوصى له برقبته فهو تدبير له يخرج من الثلث فان وسعه الثلث عتق والا سعى في باقي قيمته للورثة عندنا ولو اوصى له بجزء من نفسه وكان أقل من الثلث ولا شئ له سواه كان يوصي بان يعتق أربعة أو خمسة مثلا عتق ثلثه كلا وإن كان له مال غيره فان وسع ثلثه جميع قيمته عتق باسره والا فبقدر ما يحتمله الثلث وهو أحدي الروايتين عن أحمد والثانية لا يسري العتق إلى باقيه وقال أصحاب الرأي يسعى في قيمة باقيه ولو قال أوصيت له بكل ما أملك من رقبته وغيرها عتق من الثلث عندنا فان قصر الثلث عن قيمته استسعى في الباقي فان عجز كان لورثة مولاه بقدر ما فيه من الرقية فان فضل الثلث أعتق واعطى باقي الثلث ولو أجاز الورثة عتق الجميع وقال أصحاب الشافعي تنفذ الوصية في ثلثه ويبقى باقية رقيقا للورثة فيكون الوصية له بالثلث من ساير أمواله وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث ولو قال أوصيت بثلث ما أملك أو بثل أموالي ولم ينص على رقبته دخل في الوصية وعتق من الثلث عندنا وللشافعية وجهان أظهرهما ان رقبة تدخل في الوصية لأنها من جملة أمواله والثاني لا يدخل لان قوله أوصيت له بثلث أموالي يشعر بالمغايرة بين الموصي به (والموصى له صح) وقد تقدم ولو اوصى له بثلث جميع أمواله وشرط تقديم رقبته عتق جميعه ودفع إليه ما يتم به الثلث عندنا وعند الشافعية أيضا مسألة يصح ان يوصي الانسان لام ولده لا نعلم فيه خلافا وبه قال عامة علمائنا روي عن عمر ان بن حصين وبه قال ميمون بن هران والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي واحمد واسحق لكن اختلف علماؤنا بعد اتفاقهم على صحة الوصية في عتقها هل تعتق من نصيب ولدها وتعطي ما اوصى لها به أو يعتق من الوصية فان قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب الوالد قال الشيخ ره بالأول وابن إدريس بالثاني وروي ابن بابويه انها تعتق من الثلث وتعطي الوصية روي أبو عبيدة في الصحيح انه سأل الصادق (ع) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة اوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة ان يسترقوهما قال فقال لا بل يعتق من ثلث الميت وتعطي ما اوصى لها به وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطي من ثلثه ما اوصى لها به وهذا الذي في كتاب العباس هو الذي ذهب الشيخ إليه وما تقدم في الرواية هو الذي اختاره الصدوق واحتج ابن إدريس بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل استحقاق الإرث بعد الوصية والدين بلا خلاف فلو أعتقت من سهم ولدها دون الوصية فقد قدمنا الإرث على الوصية وهو خلاف القران ويمكن ان يقال المراد في الآية استقرار الملك على ما تقدم لعدم بقاء التركة على ملك مال الميت لانتفاء صلاحيته للتملك وعدم انتقالها إلى الديان والموصى له بالاجماع وعدم بقائها بغير مالك فتعين انتقالها إلى الورثة ونمنع التقدم على الإرث هنا بل نقول إنها من حين الوفاة تعتق وتحسب في قيمتها على الولد لأن (العتق) مبني على التغليب والسراية ولهذا لو لم يكن هنا وصية ولا وارث سواها فإنها تعتق على الولد وتستسعى لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الوراث في الإرث لتساويهم فيه وعند العامة تصح الوصية لام الولد لأنها حرة بعد موته وهي تعتق من رأس المال والوصية تعتبر من الثلث مسألة ويصح ان يوصى الانسان لمدبره فيجتمع له الوصيتان أحدهما التدبير لأنه وصية في الحقيقة يخرج من الثلث والثانية الوصية بالمال الذي اوصى له به فان خرجت الوصيتان من الثلث عتق واعطى ما فضل له فان عجز الثلث عنهما قدم العتق لأنه أنفع له ولأنه أوصي لعبده وصية صحيحة فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو اوصى لعبده القن بمتاع من ماله وقال الشافعية يعتبر عتقه ووصيته من الثلث فان وفي بهما عتق ونفذت الوصية وان لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية وصية لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث وان وفي الثلث بأحد الامرين من المدبر والموصي به مثل إن كان المدبر ساوى مائة والوصية بمائة وله سواهما مائة فوجهان أحدهما تقدم رقبته فيعتق كله ولا شئ له من الوصية كما اخترناه نحن والثاني بعتق نصفه والوصية وصية لمن نصفه حر ونصفة رقيق مسألة تصح الوصية لمكاتبة المطلق سواء أدي من مال الكتابة شيئا أولا ولمكاتبة المشروط فإن كانت الوصية لمكاتبة المشروط احتمل دفعه إليه بموت الموصي الذي هو مولاه لأنه نوع اكتساب وهو من أهله فان عتق بالأداء أو الابراء فلا بحث فان عجز واسترق فإن كان قد أتلفه فلا بحث أيضا وإن كان قد دفعه إلى الوارث في مال الكتابة احتمل اجراءه مجرى العبد في عتق ما قابل الوصية لأنه ليس أقل مرتبة (منه) فح لا ينظر النسبة إلى مال الكتابة لبطلانها بعجزه بل إلى قيمته كالعبد وان تجرى الوصية مجرى اكتسابه فله التصرف فيها كيف شاء فإذا دفعه إلى الوارث ثم عجز بينا بطلان الوصية وفساد الدفع لو لم يدفعه وعجز رد في الرق وكان مال الوصية للورثة لظهور بطلان الوصية ويحتمل احتساب المدفوع من مال الكتابة لأنه مكاتب ملك بالوصية المدفوع وكان عليه دفعه في مال الكتابة فح إن كان مال الكتابة أكثر من القيمة كان النظر إلى مال الكتابة فان دفع مال الكتابة باسره عتق وصحت الوصية وما دفعه منها في مال الكتابة فان عجز رجع رقا للوارث وظهر فساد الوصية وفساد الدفع ويحتمل مقاصة الورثة بمال الكتابة من غير دفع إن كان مال الكتابة قد حل والا فاشكال ينشأ من أولوية الدفع لما في تأخيره من التغرض لبطلان الوصية جوا عجزه فيسترق فتبطل الوصية ومن أصالة براءة الذمة من تعجيل الدفع فإذا عرفت هذا فان أجرينا مجرى العبد فعجز عن دفع باقي (مال) الكتابة وعجز مال الوصية عن ثلث ويبقى بعضه رقيقا استسعى فيحتمل الاستسعاء في باقي قيمته لبطلان الكتابة بالعجز والعتق الحاصل له انما كان باعتبار الوصية كالعبد ويحتمل الاستسقاء في باقي مال الكتابة لأنه قد دفع البعض منه وعتق به مقابله باعتبار الوصية التي لا يقصر فيها عن العبد فيبقى باقي مال الكتابة عليه وقالت العامة تصح الوصية لمكاتبة سواء اوصى له بجزء شايع أو بمعين لان ورثته لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله فكان مستقلا بالملك فصحت الوصية له ثم إن عجز ورق صارت الوصية للورثة مسألة لو اوصى لمكاتبة المطلق صحة الوصية له سواء أدي من كتابته شيئا أولا فان حلت النجوم وتحدث الجنس قاص مع الورثة والا فبقدر الحال ولو مات ولم يؤدي شيئا بطلت الكتابة وظهر بطلان الوصية وإن كان قد أدي شيئا عتق منه بقدر ما أدي وكان له الوصية ويؤدي ما عليه وينعتق ولو اوصى لمكاتبة المطلق برقبته احتمل البطلان إذا لا تصرف له في رقبته والصحة لان هذا التصرف يعود نفعه إلى المكاتب فيكون محسنا ولا سبيل عليه فح يحتمل على الابراء من مال الكتابة ولو كان المكاتب مشروطا فأوصى له برقبته فالجواز هنا أقوى لأنه عبد ما بقى عليه شئ وكذا لو اوصى لام ولده برقبتها أو لمدبره برقبه مسألة لو اوصى لمكاتب الغير المشروط لم يصح لأنه مملوك لذلك الغير ولا تصح الوصية لمملوك الغير على ما تقدم ويحتمل الصحة لان قبول الوصية نوع كسب وتصرفات المكاتب بالاكتساب صحيحة ولو كان مطلقا فالجواز فيه أقوى وعند العامة انه تصح الوصية لمكاتب الغير ومملوكه لأنه مستقل بالملك وتصح الوصية لمكاتب الغير المطلق إذا تحرر بعضه بقدر ما فيه من الحرية وتبطل بقدر ما فيه من الرقية وكذا لو اوصى لمكاتب المحرر بعضه صحت وصيته بقدر ما تحرر منه وبطلت في نصيب الرقية لقول الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيته فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه اوصى له بوصية فأجاز ثلث الوصية مسألة إذا اوصى لعبد وارثه لم تصح عندنا لما تقدم من أنه لا تصح الوصية لعبد الغير وعند العامة تصح فان باعه ا لوارث قبل موت الموصى فالوصية

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست